الأوّل : عدم جریان النزاع بناءً علی وضع الألفاظ للمسبّبات
المعروف عدم جریان النزاع فیها ، بناءً علی وضعها للمسبّبات ؛ لأنّ أمرها دائر بین الوجود والعدم ؛ إذ الماهیات اُمور اعتباریة متقوّمة بالاعتبار ، فالشرع إن وافق العرف فیها تحقّق المسبّب ، وإن خالفهم ـ کما فی نکاح بعض المحارم ، وفی البیع الربوی ـ فلا ؛ لرجوع مخالفته إلی إعدام الموضوع ونفی الاعتبار .
واعتباره مع نفی جمیع الآثار لغو لا معنی له . ولو سلّم جوازه فمخالف لارتکاز المتشرّعة ؛ لأنّ نکاح المحارم والبیع الربوی غیر واقع رأساً عندهم ؛ فإذن یدور أمر المسبّبات دائماً بین الوجود والعدم .
اللهمّ إلاّ أن یقال : بإطلاق الفاسد علیها باعتبار تحقّقها فی محیط أهل العرف فیما کان العرف مساعداً لتحقّقها ، مع عدم ترتّب الآثار علیها فی محیط التشریع ؛ أمّا مع لحاظ کلّ محیط فالأمر فیه دائر بین الوجود والعدم ، کما ذکرنا . وأمّا الالتزام بکون المسبّبات اُموراً واقعیة کشف عنها الشارع ، وأنّ ردعه یرجع إلی عدم ترتّب الآثار بعد تحقّقها فهو أمر واضح البطلان .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 123