الثانی : فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه فی متعلّق الأمر
کون الشیء قربیاً إنّما هو لأجل اعتبار الإتیان به مع أحد الدواعی القربیة ، ولکن وقع البحث بین الأعلام فی جواز أخذه فی المتعلّق وعدمه إذا اُرید به اعتبار قصد امتثال الأمر وإطاعته ، دون غیره من سائر الدواعی القربیة ؛ وإن کان بعض الإشکالات مشترکاً بین الجمیع ، وسیأتی توضیحه .
وقد تضاربت الآراء فی إمکان أخذ قصد الأمر فی متعلّق البعث وعدمه ؛ فمن قائل بامتناع أخذه فیه امتناعاً ذاتیاً ؛ أی نفس التکلیف محال ، ومن قائل بامتناع أخذه امتناعاً بالغیر ؛ لکونه تکلیفاً بغیر المقدور ، ومن ثالث قال بالجواز ؛ وهو المختار ، ویظهر وجهه بعد دفع ما توهّم من الإشکالات التی اُورد علی المختار :
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 208