المقام الأوّل : فی الإعادة فی الوقت
ولایخفی أنّ البحث من هذه الجهة إنّما هو فیما إذا کان المکلّف مضطرّاً فی جزء من الوقت ، فأتی بوظیفته ثمّ طرء الاختیار ، وفیما إذا کان الأمر بإتیان الفرد الاضطراری محرزاً ؛ أی یکون العذر غیر المستوعب موضوعاً للتکلیف ؛ لأنّ الکلام فی أنّ الإتیان بالمأمور به الاضطراری مجزٍ أولا ، وهو فرع وجود الأمر . وبالجملة : البحث فیما إذا کان الاضطرار فی بعض الوقت موضوعاً للتکلیف بالإتیان .
وأمّا إذا دلّت الأدلّة علی أنّ استیعاب الاضطرار موضوع للإتیان فهو خارج عن محطّ البحث ؛ لأنّـه مع عدم الاستیعاب لا أمر هنا ، ولا مصداق للمأمور به حتّی نبحث عن إجزائـه کما أنّ من مقتضی البحث أیضاً هو طروّ الاختیار فی الوقت مع إتیان المأمور به ، فلو استوعب العذر ولم یطرء الاختیار فهو خارج عن موضوع الإعادة .
ثمّ إنّه علی المختار من وحدة الأمـر والمطلوب ، وأنّ الاختلاف فی الکیفیات الطارئة من خصوصیات المصادیق لامن مکثّرات الطبیعة یکون إجزاء المأتی به الاضطراری فی غایة الوضوح ؛ إذ العبد یکون مخیّراً ـ عقلاً أو شرعاً ـ
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 262 بین الإتیان بمصداقه الاضطراری فی الحال وبداراً ، وبین انتظار آخر الوقت والإتیان بالفرد الاختیاری .
وقد عرفت : أنّ امتثال کلّ أمر مسقط لأمره ، والمفروض أنّ المأمور به فی حال الاضطرار مصداق للطبیعة المأمور بها ومشتمل لجمیع الخصوصیات المعتبرة فیها ، فلا معنی للبقاء بعد الإتیان «لیس قری وراء عبادان» .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 263