التحقیق فی المقام
إذا عرفت ذلک : تقدر علی حلّ العویصة ؛ إذ المأمور به وإن کان هو المقیّد بقصـد الأمر ، وهو قد تعلّق بنعت التقیّـد ، إلاّ أنّ نفس الصلاة المأتی بها تکون مدعوّة بنفس دعوة الأمر المتعلّق بالمقیّد ، لا بأمـرها الخاصّ ، وهـذا یکفی فی مقام الإطاعة .
وبعبارة اُخری : أنّ المکلّف إذا أدرک أنّ الأمر متعلّق بالمقیّد بقصد الأمر ، ورأی أنّ إتیان الصلاة ـ أعنی ذات المقیّد بالأمر المتعلّق بالمرکّب ـ محصّل لتمام قیود الواجب فلا محالة یأتی بها کذلک ، ویعدّ ممتثلاً لدی العقلاء .
علی أنّ هنا جواباً آخر مبنیاً علی ما أخذه القوم قولاً مسلّماً : وهو کون الأمر بذاته باعثاً ومحرّکاً مع قطع النظر عن المبادئ والملکات ؛ إذ غایة ما یلزم من هذا الوجه أن تکون محرّکیته بالنسبة إلی نفس الصلاة جائزة وبالنسبة إلی القید الآخر ـ أعنی قصد أمره ـ ممتنعة .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 218 لکن لا معنی لمحرّکیته بالنسبة إلیه بعد التحریک إلی نفس الطبیعة ؛ لأنّ التحریک إلیه لغو ؛ لکونه حاصلاً ، وتحصیله بعد حصوله محال ؛ لأنّ التحریک إلی نفس الصلاة بداعی امتثال الأمر المتعلّق بالمرکّب یکفی فی تحقّق المتعلّق مع قیده ، ویقال : إنّه أتی بالصلاة بقصد أمرها .
وعن بعض محقّقی العصر قدس سره هنا جواب مبنی علی انحلال الأمر إلی أوامر بعضها موضوع لبعض . وأنت بعد الوقوف بما أشرنا إلیه إجمالاً تجد النظر فی نقضه وإبرامه .
هذا کلّه إذا کان الأخذ فی المتعلّق بأمر واحد ، وقد عرفت إمکانه وجوازه .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 219