تتمیم فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب
الظاهر : أنّه لا ثمرة فی هذه المسألة ؛ إذ أهمّ الثمرات ما ذکره بعض أهل التحقیق من أنّ وجوب المقدّمة وإن لم یکن بنفسها مورداً للأثر بعد حکم العقل بلزوم الإتیان وعدم محیص عنه ، إلاّ أنّه یمکن بتطبیق کبریات اُخر علیها ؛ فإنّه علی فرض الوجوب یمکن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، کما یمکن التقرّب بقصد التوصّل بها إلی ذیها ، فیتّسع بذلک نطاق المتقرّب بها .
وأیضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات ـ کبناء البیت ـ فأتی المأمور بها ولم یأت بذی المقدّمة فعلی فرض تعلّق الأمر بها یکون ضامناً للمأمور اُجرة المقدّمات المأمور بها ، انتهی .
وأنت خبیر بعدم صحّة شیء من الثمرتین ؛ لأنّه بعد الغضّ عمّا تقدّم ـ مـن أنّ الأمر الغیری بعد فرض باعثیته غیر قربی ؛ لأنّ التقرّب بعمل هو إتیانه لله عزّ وجلّ ، والمفروض أنّه أتاه لأجل واجب آخر وعمل یترتّب علیه ـ یرد علیه ما تقدّم من أنّ الإطاعة وقصد التقرّب بأمر فرع دعوته وبعثه ، وهی مفقودة فی الأمر الغیری ؛ لأنّ الآتی بالمقدّمات : إمّا أن یرید إتیان ذیها فلا محالة یأتی بها ؛ سواء أمر بالمقدّمة أم لا ، وإن کان معرضاً عن ذلک فلا یتصوّر امتثال الأمر الغیری لأجل شیء لا یریده .
والحاصل : أنّه إن کان أمر الواجب باعثاً نحو المطلوب ، وکان هو بصدد
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 392 الامتثال فلا محالة تتعلّق الإرادة علی المقدّمات فیکون الأمر المقدّمی غیر صالح للبعث ، وإن کان غیر باعث لایمکن أن یکون أمر المقدّمة الداعی إلی التوصّل به باعثاً ، ومعه لایمکن التقرّب به .
وأمّا الثمرة الثانیة ففیه : ـ مضافاً إلی أنّه مخالف لمبناه من وجوب المقدّمة الملازمة لوجود ذیها ، إلاّ أن یکون منظوره علی تسلیم وجـوب المقدّمـة المطلقة ـ یرد علیه : أنّ الضمان الآتی من قبل الأمر فرع إطاعته ، فهو أیضاً فرع باعثیته ؛ إذ لو أتی بمتعلّق الأمر بلا باعثیة لم یستحقّ شیئاً ، کما لو أتاها لدواعٍ اُخر ، أو کان جاهـلاً بالحکم فمع عدم صلوح الأمر المقدّمی للباعثیة لایوجب الضمان .
هذا ، مع أنّ ما ذکره لیست ثمرة للمسألة الاُصولیة کما لایخفی ، وبالتدبّر تعرف فساد سائر الثمرات ، وسیجیء أنّ عدم باعثیة الأمر المقدّمی هو الأساس لإنکار الأمر المقدّمی ، فاصطبر .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 393