الوجه الثانی الاستدلال علی حرمة الضدّ من جهة الاستلزام
وحاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمین فی الحکم ؛ حیث إنّ عدم الضدّ لو لم یکن مقدّمة لوجود ضدّه فلا أقلّ من کونه ملازماً له ، وما شأنه هذا یمتنع أن یکون مباحاً إذا کان عدله واجباً .
وتوضیحه ببیان اُمور :
الأوّل : أنّ وجود کلّ من العینین مع عدم ضدّه متلازمان ؛ لأنّ وجود الضدّ یمتنع أن یتحقّق فی موضوع تحقّق فیه الضدّ الآخر ؛ لمکان الضدّیة ، فلابدّ أن یتحقّق فیه عدمه لئلاّ یلزم ارتفاع النقیضین ، وحیث لایمکن الصدق الذاتی بین الوجود والعدم فلابدّ وأن یکون عرضیاً بنحو التلازم فی الصدق ، وهو المطلوب . فظهر أنّ وجود کلّ من الضدّین مع عدم الآخر متلازمان .
الثانی : أنّ المتلازمین محکومان بحکم واحد لا محالة ؛ لأنّ ترک الضدّ لو کان واجباً إذا کان الآخر واجباً فهو ، وإلاّ یلزم أن یکون جائز الترک ؛ لعدم خلوّ الواقعة عن الحکم ، وهذا الجواز مشترک بین غیر الحرمة من الأحکام الباقیة . وحینئذٍ إن بقی الآخر علی وجوبه لزم التکلیف بالمحال ، وإلاّ خرج الواجب المطلق من کونه واجباً مطلقاً .
الثالث : أنّ الأمر بالشیء مقتضٍ للنهی عن ضدّه العامّ ، والمراد من الضدّ العامّ مطلق نقیض المأمور به ـ کما تقدّم ـ وهو هنا فعل الصلاة .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 422