الرابعة : فی فارق المسألة عن المرّة والتکرار
الظاهر عدم وجود جامع بین هذه المسألة وما مرّ من مسألة المرّة والتکرار ؛ إذ البحث فی الثانیة ـ سواء کان فی دلالة الأمر أو حکم العقل ـ إنّما هو فی مقدار ما بعث إلیه المولی ـ من مرّة أو غیرها ـ والبحث هاهنا بعد الفراغ عن دلالة الأمر أو حکم العقل . فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة یقع البحث فی أنّ الإتیان بها مجزٍ أو لا . کما أنّـه لو دلّ علی التکرار یقع البحث فی إجـزاء الإتیـان بکلّ فـرد وعدمه .
وأمّا الفرق بین المقام ومسألـة تبعیـة القضاء للأداء فأوضح مـن أن یخفی ؛
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 253 إذ البحث فی الإجـزاء إنّما هـو فی أنّ الإتیان بالمأمور بـه هل هـو مجزٍ عـن الأداء والقضاء ؟ والبحث فی الثانیة فی أنّه إذا فات منه المأمور به فهل الأمـر المتعلّق بالطبیعة المضروب لها الوقت یکفی فی إیجاب القضاء علیه ، أو یحتاج إلی أمر جدید ؟
فأیّ تشابه بینهما حتّی نتمحّل للفرق ؟ ! إذ الموضوع فی إحداهما الإتیان وفی الاُخری الفوات .
ومن ذلک یظهر الخلل فی کلام المحقّق الخراسانی من أنّ البحث فی إحداهما فی دلالة الصیغة دون الاُخری ، فراجع .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 254