الثانی : فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة
بناءً علی أنّ الأسامی موضوعة للصحیح من الأسباب یلزم إجمال الخطاب ؛ لأنّ الاختلاف بین الشرع والعرف ـ حینئذٍ ـ یرجع إلی مفهومها لا إلی المصادیق
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 123 فقط ، کما التزم به المحقّق الخراسانی ؛ لأنّ الموضوع له لایکون العقد الصحیح بالحمل الأوّلی ولا الشائع ؛ لوضوح بطلانهما ـ کما مرّ نظیره فی العبادات ـ فإذن لا محیص عن القول بوضعها لماهیة إذا وجدت لا تنطبق إلاّ علی الصحیح المؤثّر .
فحینئذٍ : لابدّ من الالتزام بتضییق دائرة المفهوم حتّی لاینطبق إلاّ علیه ، ولا یعقل رجوع الاختلاف إلی المصداق ، مع الاتّفاق فی المفهوم . وبناءً علی ذلک یلزم الإجمال فی الخطابات وعدم جواز التمسّک بإطلاقاتها .
فمع احتمال دخالة شیء فیها یرجع إلی الشکّ فی الموضوع ، ویکون الشبهة مصداقیة ، بخلاف ما إذا کان الوضع للأعمّ أو للصحیح عرفاً ؛ لجواز التمسّک بالإطلاق ـ حینئذٍ ـ بعد إحراز الموضوع ، وبه یرتفع الشکّ عن القیود والشروط المحتملة .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 124