عدم جواز المطالبة بقیمة المثل المتعذر
ثمّ إنّ إطلاق دلیل عدم حلّ مال ا لمسلم ا لشامل للمتعذّر عرفاً لا عقلاً کما یستفاد منـه جواز ا لمطا لبـة با لمثل ، ولزوم خروج ا لضامن عن عهدتـه ولو با لحمل من سائر ا لبلاد ما لم یکن حرجیّاً ، یستفاد منـه عدم جواز ا لمطا لبـة با لقیمـة ؛ لدلالتـه ا لتزاماً علیٰ بقاء ا لمثل فی ا لعهدة ، وعدم ا لانقلاب عند ا لتعذّر ا لعرفی ، فتأمّل .
وکیف کان : فلا مجال للتمسّک بدلیل ا لسلطنـة وعدم حلّ مال ا لغیر ، لجواز مطا لبـة ا لقیمـة ؛ ضرورة أ نّها لیست علیٰ عهدتـه کما عرفت ، فما هو مال ا لغیر ولـه سلطان علیـه هو ا لمثل ، ومقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة ـ علیٰ فرض ـ ودلیل حرمـة مال ا لغیر ، هو ا لإلزام با لمثل لا غیر .
فما قیل من أنّ للما لک إلغاء حیثیّـة ا لمثل وا لمطا لبـة با لقیمـة قد تقدّم ما فیـه .
کما أنّ ما قیل من أنّ مقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة ، جواز ا لمطا لبـة با لمثل وا لقیمـة معاً ، لایرجع إلیٰ محصّل .