الأمر السادس حکم تعذّر المثل فی المثلی
لو تعذّر ا لمثل فی ا لمثلی ، فهل یجب علی ا لضامن دفع ا لقیمـة مع مطا لبـة ا لما لک أو لا ؟
ولعلّ ا لأولیٰ أن یقال : لو تعذّر ا لمثل ، هل للما لک حقّ مطا لبـة ا لقیمـة أم لا ؟ فإنّ مطا لبـة ا لمثل جدّاً غیر ممکنـة ، ومطا لبـة ا لقیمـة إذا لم تکن بحقّ لم یترتّب علیها أثر ، وجوازها وکونها بحقّ ملازم لوجوب دفعها .
وکیف کان : ففیـه وجهان .