حول صدق البیع علی القسم الثانی
ثمّ قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ذیل کلامـه : «إنّ ا لتملیک بإزاء ا لتملیک بعید عن معنی ا لبیع ، وقریب إلی ا لهبـة ا لمعوّضـة .
ثمّ قال : فا لأولیٰ أن یقال : إنّها مصا لحـة وتسا لم علیٰ أمرٍ معیّن ، أو معاوضـة مستقلّـة» . انتهیٰ .
أقول : بل هو بیع ؛ لما مرّ من أنّ ا لتملیک مال یبذل بإزائـه ا لمال ، لتعلّق غرض ا لعقلاء بـه ، وأنّ ا لمبادلـة بینهما مبادلـة بین ا لما لین ، وقد مرّ فیما سلف عدم اعتبار کون ا لمعوّض من ا لأعیان ، ضرورة صدق مفهوم «ا لبیع» ـ عرفاً ولغةً ـ علیٰ بیع ا لحقوق وا لأعمال ونحوهما ، ومجرّد عدم ا لتعارف لایوجب انصراف ا لأدلّـة أو عدم شمولها لـه ، وما هو ا لمعتبر فی ا لمعاملات کون کیفیّـة إیقاعها متعارفـة لدی ا لعقلاء ، فلایصحّ إیقاع ا لبیع بلفظ ا لإجارة ، أو إیقاع ا لمعاطاة با لعطاس مثلاً .
وأمّا تعارف ا لمتعلّقات فغیر معتبر ، فإذا تعلّق غرض صنف ـ بل أو شخص ـ بشیء ، فبذل بإزائـه ا لمال واشتراه با لمال ، صدق علیـه عنوان «ا لبیع» وإن لم یکن متعلّق ا لغرض مالاً متعارفاً ، کما لو تعلّق ا لغرض بدفع ا لعقارب عن بیتـه ، واشتریٰ کلّ عقرب بعشرة دنانیر ، وکان غرضـه ا لاشتراء لإفنائها ، فإنّ ذلک بیع عرفاً ولغـة ، فلاینبغی ا لإشکال فی کون مبادلـة ا لتملیک با لتملیک بیعاً ، لا صلحاً ، ولا هبـة ، ولا معاملـة مستقلّـة .