عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول ونحوه
ولو لم یتحقّق أخذ وإعطاء فی ا لخارج مطلقاً ، کما إذا تقاولا من غیر إعطاء وأخذ ، أو کان کلّ من ا لعوضین بید ا لطرف ا لمقابل ، أی یکون ا لتعاطی حاصلاً من
قبل باختیارهما أو غیره ، فأرادا إیقاع ا لمعاملـة بصرف قصد کون کلّ من ا لثمن وا لمثمن بإزاء الآخر ، فا لظاهر عدم تحقّقها بذلک .
ودعویٰ : «أنّ إبقاء کلّ عین فی ید ا لغیر وإمساکـه کافٍ فی تحقّقها» غیر وجیهـة ، لأنّ ا لمعاملـة لدی ا لعرف تتوقّف علیٰ إیقاع فعلی بنحو من ا لأنحاء .
وأمّا ا لأمثلـة ا لتی ذکرها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لتحقّق ا لمعاطاة بلا إعطاء وأخذ ـ کأخذ ا لماء مع غیبـة ا لسقاء ، ووضع ا لفلس فی ا لمکان ا لمعدّ لـه ، وکذا غیره من ا لمحقّرات کا لخضر ، ومن هذا ا لقبیل دخول ا لحمّام ووضع الاُجرة فی کوزه مع غیبتـه ـ فا لظاهر حصول ا لمعاطاة بها لو فرض أ نّها من ا لمعاملات ا لعقلائیّـة ؛ فإنّ ا لإعطاء لایلزم أن یکون با لإقباض فی یده ، بل لو أعدّ محلاًّ لإلقاء ا لثمن یعدّ إلقاؤه فیـه نحو إعطاء وتسلیم عرفاً .
لکنّ ا لشأن فی أنّ مثل دخول ا لحمّام معاملـة ، من إجارة ، أو جعا لـة ، أو هبـة ، ونحوها ، بل ا لظاهر أ نّـه من قبیل ا لإباحـة با لعوض ، ولهذا لاینقدح فی ذهن أحد أنّ دخولـه فی ا لحمّام إجارة لـه ، أو لبعضـه ، أو اتّهاب لمقدار من ا لماء ، أو لمنافع ا لحمّام ، ولعلّ ماء ا لسقاء أیضاً کذلک .
نعم ، لایبعد أن یکون نحو ا لخضر ا لمعلومـة ا لمقدار وا لعدد من قبیل ا لبیع ا لمعاطاتی ، وتحقّق ا لإعطاء وا لأخذ فیـه کما مرّ .