مقدار شمول قاعدة ما یضمن
ثمّ إنّ ا لمنقول من عبارة ا لقاعدة مختلف ، فإن کانت ا لعبارة «کلّ ما یضمن بصحیحـه . . .» إلیٰ آخره ، فلا شبهـة فی شمولها للعقود وا لإیقاعات ، فتشمل مثل ا لجعا لـة وا لخلع أیضاً ، وإن قلنا : إنّهما إیقاعان .
وأمّا علیٰ فرض کونها «کلّ عقد یضمن . . .» إلیٰ آخره ، فلا تشملهما ، إلاّ إذا قلنا : بأ نّهما عقدان شبیهان با لإیقاع .