الدلیل الثانی: حدیث السلطنة
وممّا استدلّ بـه للزوم ا لمرسلـة ا لمعروفـة : «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» وقد قرّبها ا لشیخ قدس سره بوجـه لایرد علیـه ا لإشکال ا لمعروف : من أنّ ا لشبهـة مصداقیّـة .
وحاصلـه : أنّ إطلاق ا لسلطنـة کما یقتضی ا لسلطنـة علی جمیع ا لتصرّفات ، کذلک یقتضی منع ا لغیر عن ا لمزاحمات ، وتملّک مال ا لغیر با لفسخ منافٍ لإطلاق سلطنتـه ، فیدفع بـه ، ویستکشف منـه عدم نفوذ فسخـه .
وقد اُورد علیـه : بأنّ ا لسلطنـة متفرّعـة علیٰ ما لیّـة ا لمال للشخص ، تفرّع ا لحکم علیٰ موضوعـه ، وکلّ إطلاق ـ مهما بلغت سعتـه ـ لایتجاوز عن سعـة موضوعـه ، فا لإطلاق یقتضی ثبوت ا لسلطنـة فی مرتبـة متأخّرة عن انحفاظ ا لما لیّـة ، فنفس انحفاظها لایدخل فی مدلول إثبات ا لسلطنـة ، فلایکون رفعها برفع ا لما لیّـة قصراً لإطلاقها .
وفیـه : أنّ ا لسلطنـة مجعولـة للما لک ، مضافـة إلیٰ ما لـه ، فیکون ا لما لک مسلّطاً ، وما لـه مسلّطاً علیـه ، ومقتضیٰ ثبوت ا لسلطنـة علی ا لمال لیس إلاّ تحقّق ما لـه ـ بما هو ما لـه ـ فی ظرف ا لسلطنـة ؛ لعدم تعقّل ا لإضافـة بلا مضاف إلیـه ، لا لأنّ ا لمال موضوع ا لحکم ، فعلیـه لابدّ من ملاحظـة أنّ إبقاء ا لمال واحتکاره لنفسـه وإزا لتـه عن نفسـه ، هل هما من حصص ا لسلطنـة علی ا لمال أو لا ؟
وعلیٰ فرض کونهما کذلک ، لا وجـه لخروجهما عن ا لإطلاق بعد فرض ا لإطلاق لدلیلها ، ومن ا لواضح أ نّهما من حصصها .
وما قرع سمع ا لمستشکل : من أنّ ا لحکم لایتجاوز عن سعـة موضوعـه ، لاشبهـة فیـه ، لکن لیس ا لمقام کذلک ؛ لأنّ ا لسلطنـة مجعولـة للما لک ، وهو سلطان علیٰ ما لـه ، وا لفرض أنّ ا لمال محفوظ فی ا لإبقاء ، وهو واضح ، وفی ا لإزا لـة أیضاً ؛ لأ نّها تتعلّق با لمال ، وزال ا لمال بعد تعلّقها بـه ، فا لإعراض مثلاً متعلّق با لمال ، وفی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عنـه یخرج ا لمال عن کونـه مالاً لـه ،
فإطلاق دلیل ا لسلطنـة شامل لإبقاء ا لمال وإزا لتـه .
ولهذا لو صرّح ا لقائل : «بأ نّک سلطان علیٰ ما لک إبقاءً وإزا لـة» لا یعدّ منکراً ومنافیاً لمقتضی ا لإطلاق .
وأمّا لو قال : «إنّک سلطان علیٰ ما لک وإن خرج عن ملکک» یعدّ ذلک منافیاً لاقتضاء ا لإطلاق ، وحکماً مستأنفاً ، لابیاناً لإطلاق حکمـه ، وهو واضح .
وبا لجملـة : إنّ ا لإبقاء وا لإزا لـة من حا لات ا لملک اعتباراً ، ومن أنحاء ا لتصرّفات فیـه ، فحفظ ا لمال واحتکاره من أنحاء ا لسلطنـة ، کما أنّ إخراج ا لمال با لبیع وا لهبـة وا لأکل وا لشرب ـ وغیرها ممّا تزیل ا لملک ـ من أنحائها ، بل إعدام ا لملک وإزا لتـه من أوضح مصادیق ا لتسلّط ومراتب ا لسلطنـة .
ثمّ إنّ هذا ا لحکم موافق للحکم ا لعقلائی فی ا لأملاک ؛ فإنّ ا لسلطنـة علیها ثابتـة لدی ا لعقلاء ، کافّـة ، وأنت إذا راجعت محیط ا لعقلاء تریٰ أنّ إبقاء ا لملک وإزا لتـه عندهم من شؤون سلطنتـه علیٰ أموا لـه ، کلّ ذلک لأنّ ا لسلطان هو ا لما لک ، وا لمسلّط علیـه هو ما لـه ، وهو محفوظ مع أنحاء ا لتصرّف .