القسم الثالث والرابع وإشکالا الشیخ علیهما
ثا لثها : أن یقصد ا لأوّل إباحـة ما لـه بعوض ، ویقبل الآخر بأخذه ، فتکون ا لمقابلـة ـ بین ا لإباحـة وا لعوض ـ عروضاً أو ثمناً .
رابعها : أن یقصد کلّ منهما ا لإباحـة بإزاء ا لإباحـة .
ثمّ إنّ ا لشیخ تعرّض لإشکا لین فی هذین ا لقسمین ، مع عدم اختصاصهما با لمعاطاة .
لأنّ ا لأوّل منهما : ـ وهو ا لإشکال فی صحّـة إباحـة جمیع ا لتصرّفات حتّی ا لمتوقّفـة علی ا لملک ـ لایختصّ با لبیع أو بمعاملـة اُخریٰ ، بل هو إشکال علی ا لإباحـة ا لکذائیّـة ، سواء کانت بدویّـة مستقلّـة وبلا عوض ، أم کانت مع ا لعوض ، فی ا لبیع با لصیغـة ، أو بغیرها ، أو سائر ا لمعاملات .
وا لثانی : ـ وهو ا لإشکال فی صحّـة ا لعقد ا لمرکّب من ا لإباحـة وا لتملیک ـ لایختصّ با لمعاطاة ، بل یشمل ا لبیع با لصیغـة أیضاً ، لو لم نقل بشمولـه لسائر ا لمعاوضات .