وهل ا للاّزم حینئذٍ شراء ا لمماثل للوقف مطلقاً مع ا لإمکان ، أو لا ، بل تلاحظ مصلحـة ا لموقوف علیهم ؟ !
أو یفصّل بین ا لأوقاف ، فلاتلزم ا لمماثلـة فی وقف ا لمنفعـة بنحو ا لإطلاق ؛ بأنّ وقفـه لمنفعـة ا لموقوف علیهم ؛ بلا تعیین منفعـة خاصّـة ، بل جعل لهم ا لمنفعـة ا لمطلقـة ، فیلاحظ توفیر ا لمنفعـة ، ولاتلزم ا لمماثلـة ، وتلزم فی وقف ا لانتفاع ، کا لمدارس للطلبـة ، وا لخانات للمارّة ، وا لأوقاف ا لخاصّـة لإسکان ا لموقوف علیهم ؟
وکذا وقف ا لمنفعـة ا لخاصّـة ، کما لو وقف داراً للإجارة فقط مطلقاً ، وأخذ مال ا لإجارة للصرف ، أو للإجارة من ا لعلماء وا لزوّار مثلاً ، وأخذ مال ا لإجارة ، فیلزم شراء ا لمماثل ؟
وجوه ، أوجهها ا لتفصیل ا لمذکور ؛ لوجهین :
أحدهما : أنّ فی وقف ا لانتفاع ، لایکون ا لموقوف علیهم ملاّکاً للمنافع ، وتکون ما لکیّتهم للعین محدودة بحدّ ا لانتفاع ، فلایجوز لهم إجارتها ولا استیفاء منافعها ، بغیر ا لانتفاع ا لمجعول .
وکذا فی ا لصورة ا لتا لیـة ، لاتکون ا لمنافع ا لمطلقـة لهم ، وتکون ملکیّتهم ناقصـة ومحدودة بحدّ ا لمنفعـة ا لخاصّـة ، فإذا بیع ا لوقف ، واُخذ ا لعوض ، تکون
ملکیّتهم للعوض محدودة بحدّ ا لمعوّض .
وإن شئت قلت : إنّ ا لبائع یبیع ا لعین ا لموقوفـة ؛ لأنّ ا لوقف باقٍ إلیٰ حال تملّک ا لمشتری ، وإذا وقع فی ملک ا لمشتری ، لایعقل بقاء ا لوقف علیٰ وقفیّتـه ؛ للتضادّ ، من غیر أن یکون أحد ا لضدّین مع الآخر أو مع عدم الآخر فی ا لرتبتین ، فضلاً عن أن یکون لـه تقدّم زمانیّ .
فمقتضی ا لضدّیـة تملّک ا لمشتری ا لمبیع ـ غیر موقوف ـ ملکیّةً مطلقة ، وا لمشتری إنّما یملّک ا لبائع ا لعوض من غیر قید وحدّ ، لکن مقتضیٰ وقوعـه فی ید ا لموقوف علیهم ا لمحدودیّـة ؛ لأ نّـه عوض عن ملک محدود بحدّ خاص ، فیکون ا لأخذ وا لإعطاء فی ا لطرفین متعاکسین .
فا لبائع یملّک ا لوقف ، ویتلقّی ا لمشتری ا لعین مسلوبـة عنها ا لوقفیّـة بمقتضی ا لتضادّ ، وا لمشتری یملّک ا لثمن وا لعوض بلا قید وحدّ ، وإنّما یملّک ا لموقوف علیهم محدوداً مقیّداً علیٰ طبق ا لمعوّض ولازم ذلک عدم جواز شراء غیر ا لمماثل ؛ لعدم ا لسلطنـة وا لملکیّـة بغیر ا لوجـه ا لمذکور .
ولاینافی ذلک ما تقدّم منّا : من سقوط ا لوقفیّـة ، وعدم کون ا لثمن مقابلاً للوقف بما هو وقف ؛ لأنّ سقوط ا لوقفیّـة لأجل ا لتضادّ أو عند جواز ا لبیع ـ کما علیـه «ا لجواهر» ـ لایوجب ا لملکیّـة ا لمطلقـة ؛ لأنّ ا لتملیک کان بوجـه خاصّ بجعل ا لواقف ، وسقوط ا لوقفیّـة لایوجب ا لملکیّـة ا لمطلقـة غیر ا لمجعولـة ، هذا إذا قلنا بملکیّـة ا لموقوف علیهم .
وکذا ا لحال علیٰ مسلکنا ؛ من فکّ ا لملک ، لأنّ خصوصیّـة ا لفکّ لابدّ وأن
تراعیٰ فی ا لعوض ؛ لعدم حقّ للموقوف علیهم بغیر ا لوجـه ا لذی جعل لهم .
ثانیهما : هو ما أشرنا إلیـه سابقاً ؛ من أنّ ا لوقف بعد تمامیّتـه ، یصیر من ا لمصا لح ا لعامّـة فی ا لأوقاف ا لعامّـة ، ومن ا لمصا لح لطائفـة من ا لمسلمین فی ا لخاصّـة ، وفی مثل وقف ا لانتفاع أو ا لمنفعـة بوجـه خاصّ ، یصیر ا لوقف بعنوانـه من ا لمصا لح ، وللناظر أو ا لحاکم حفظ تلک ا لمصلحـة .
ففی ا لمدارس تکون سکنی ا لطلاب من ا لمصا لح لهم ، وحفظ تلک ا لمصلحـة باشتراء ا لمماثل ، فعلی ا لوا لی حفظ تلک ا لمصا لح علیٰ نحو ما کانت ، لا ا لعمل علیٰ طبق ا لمصلحـة ولو لم تکن نحو ا لمصلحـة ا لخاصّـة ، فا لمتّبع کیفیّـة ا لجعل ، لا لأجل اتباع غرض ا لواقف ؛ لما مرّ من أنّ ا لأغراض ما لم تقع تحت ا لإنشاء لا أثر لها ، کما مرّ دفع توهّم أ نّـه غرض عقدیّ ، فراجع .
ولا لأجل أنّ ا لجعل تعلّق با لعین أوّلاً ، وبا لمماثل ثانیاً ، وبا لما لیّـة ثا لثاً ؛ قیاساً علیٰ باب ا لضمان ، حیث إنّ للخروج عنـه مراتب ؛ لما تقدّم من امتناع ا لجعل ا لمطلق وا لمشروط ـ أو ا لمنجّز وا لمعلّق ـ بجعل وإنشاء واحد .
کما تقدّم : أنّ ا لقیاس باطل ، وا لأمر فی ا لمقیس علیـه لیس کما ذکر ، فراجع .
بل لزوم ا لاتباع لکیفیّـة ا لجعل ؛ لأجل تلقّی ا لموقوف علیـه ا لوقف با لکیفیّـة ا لخاصّـة ا لمجعولـة ، فلـه ا لملکیّـة ا لمحدودة ، أو ا لحقّ ا لمحدود ،
وا لمصلحـة ا لخاصّـة فی غیر وقف ا لمنفعـة بنحو ا لإطلاق ، فإنّ فیـه یملک ملکاً مطلقاً ، ولـه ا لمنافع مطلقـة ، فلابدّ وأن یلاحظ مصلحتـه فی حصول ا لمنافع وتوفیرها .