وأ مّا فی حقّ ا لواقف فبأن یقال : إنّ ا لواقف جعل ا لوقف ؛ لدرّ ا لمنافع ا لمادّیـة علی ا لموقوف علیهم ، وا لمنافع ا لمعنویّـة علیٰ نفسـه ، فکما أنّ للموقوف علیهم حقّ استیفاء ا لمنافع ا لمادّیـة من ا لأعیان ا لموقوفـة ، ولأجلـه ثبت لهم حقّ
علی ا لأعیان ، کذلک للواقف حقّ ا لاستیفاء ، ولا فرق بین ا لنفع ا لمادّی وا لمعنویّ من ثواب الله تعا لیٰ .
وفیـه : مضافاً إلیٰ عدم ا لکلّیـة وا لاطراد کما أشرنا إلیـه .
ومضافاً إلی أنّ غایـة ذلک علیٰ فرض ا لتسلیم ، توقّف صحّـة ا لبیع علیٰ إذن ا لواقف أو إجازتـه .
ومضافاً إلیٰ أنّ ا لثواب لیس کمنافع ا لدار قائماً بها ، ولا استیفاء ا لواقف للثواب کاستیفاء ا لموقوف علیهم للسکنیٰ ، أو ثمرات ا لأعیان ا لموقوفـة ، بل ا لثواب أمر خارج بتفضّل الله تعا لیٰ ، ومثلـه لایوجب حقّاً فی ا لأعیان .
ومضافاً إلیٰ أنّ إعطاء ا لثواب حتّیٰ فی ا لعبادات ا لمعروفـة ، لیس لاستحقاق ا لعبد ، بل تفضّل منـه تعا لیٰ ، فضلاً عن ا لمقام ؛ فإنّ ما هو فعل ا لواقف لیس إلاّ جعل ا لشیء صدقـة ، وهو موجب للثواب .
ولو قلنا : بالاستحقاق ، یکون مستحقّاً لأجل تصدّقـه بـه ، وأ مّا إعطاء ا لثواب لـه بإزاء انتفاع ا لبطون ا لسابقـة وا للاحقـة ، فلیس إلاّ تفضّلاً محضاً .
فجعل ا لشیء صدقـة جاریـة من فعل ا لواقف ، ولـه أجر بمجرّد جعلـه ، سواء استفاد ا لموقوف علیهم منـه ، أم لا ، ولو اُعطی أجراً لأجل استفادتهم ، فلیس ذلک جزاءً لفعلـه ؛ لعدم فعل منـه ، بل هو تفضّل محض .
أنّ ا لواقف إنّما ینتفع من انتفاع ا لموقوف علیهم ، لا من ا لعین ا لموقوفـة ، ولا من منافعها ، فلـه ثواب أصل ا لوقف ، یزید وینقص حسب صدقتـه قلّـة وکثرة ، وانقطاعاً ودواماً ، من غیر فرق بین کون ا لمستفید منـه حسب ا لاتفاق قلیلاً أو کثیراً ، ولابین بقاء ا لوقف علیٰ حا لـه ، وبین خرابـه وبیعـه .
فا لخراب أو ا لنقل لاینقص من ثواب عملـه شیئاً ، ولایکون ا لبیع مبطلاً لثوابـه ولحقّـه لو کان ا لثواب حقّاً لـه .
ولو فرض أنّ لـه ثواباً حسب استفادة ا لموقوف علیهم ، وکلّما کثر ا لمستفید کثر ثوابـه ، لم یوجب ذلک تعلّق حقّ لـه با لعین ، ولابمنافعها ؛ لما عرفت : من تفرّع ثوابـه علی انتفاعهم ، فلو کان شخص خیّر ، یعطی ا لفقراء من منافع داره شیئاً علیٰ فرض إجارتها وأخذ اُجرتها ، لم یتعلّق حقّ لهم با لدار ، ولابمنافعها .
بل لو جعل لهم بعقد لازم شیئاً من منافعها علیٰ فرض إجارتها ، لم یتعلّق حقّ لهم با لدار ، ولیس لهم إلزامـه بالإجارة ؛ لأنّ حقّهم متفرّع ومعلّق علی ا لإجارة ، وفی مثلـه لایعقل تعلّق حقّ با لعین ، ولاباستئجاره ، فضلاً عن ا لمقام ا لذی یکون ا لأجر ـ علیٰ فرضـه ـ مبنیّاً علی ا لتفضّل زائداً علی أجر عملـه .