وهو مشتمل علیٰ مقدّمة ومقاصد ولواحق :
أمّا المقدّمة فتشتمل علیٰ اُمور:
الأمر الأوّل :
فی موجبات الإرث وأسبابه علی الإجمال ، وهی ثلاثة:
الأوّل : النسب ، وهو ثلاث طبقات مرتّبة ، لا یرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من المرتبة السابقة : الطبقة الاُولیٰ وهی صنفان : الأبوان من غیر ارتفاع ، والأولاد ذکراً أو اُنثیٰ بلا واسطة أو معها . الطبقة الثانیة : وهی أیضاً صنفان : الأجداد والجدّات لأب أو اُمّ وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ؛ لأب کانوا أو لاُمّ أو لهما . الطبقة الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا ، ویعدّ من فی هذه الطبقة کلّهم صنفاً واحداً .
الثانی : الزوجیّة ، وبها یرث الزوجان کلّ من الآخر .
الثالث : الولاء ، وهو ثلاثة مرتبة : ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضامن الجریرة ، ثمّ ولاء الإمامة .
الأمر الثانی :
الوارث إمّا یرث بالفرض وإمّا یرث بالقرابة . والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والکسر المعیّن الذی سمّاه اللّه تعالیٰ فی کتابه الکریم . والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر : النصف : لبنت واحدة إذا لم یکن معها ابن ، واُخت واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 809 أخ کذلک ، والزوج إذا لم یکن للزوجة ولد . والربع : للزوج إذا کان للزوجة ولد ، وللزوجة إذا لم یکن للزوج ولد . والثمن : للزوجة إذا کان للزوج ولد . والثلث : للاُمّ مع عدم الولد للمیّت ولا الإخوة بالشرائط الآتیة ، وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد . والثلثان : للبنتین فصاعداً مع عدم وجود الابن ، وللاُختین فصاعداً لأبوین أو لأب مع عدم وجود الأخ . والسدس : للأب مع وجود الولد ، وللاُمّ مع الولد أو وجود الإخوة للمیّت بالشروط الآتیة ، وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد .
(مسألة 1) : قد ظهر ممّا مرّ : أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوی الأنساب لا فرض لهم وإنّما یکون إرثهم بالقرابة ، وأنّ الزوجین وراثتهما بالفرض مطلقاً . وأمّا الطبقة الاُولیٰ والثانیة فبعضهم لا فرض له أصلاً کالابن والأخ للأبوین أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً کالاُمّ ، وبعضهم ذو فرض علیٰ حال دون حال کالأب ، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للمیّت ولیس له فرض مع عدم الولد ، وکالبنت والبنتین ، وکذا الاُخت والاُختان لأب أو أبوین ، فإنّ لهنّ الفرض إذا لم یکن معهنّ ذکر ولیس لهنّ فرض إذا کان معهنّ ذکر .
(مسألة 2) : ظهر ممّا ذکر : أنّ من کان له فرض علیٰ قسمین : أحدهما : من لیس له إلاّ فرض واحد ولا ینقص ولا یزید فرضه بتبدّل الأحوال ، کالأب فإنّه یکون ذا فرض فی صورة وجود الولد ، وفرضه لیس إلاّ السدس مطلقاً ، وکذلک البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وکذا الاُخت والاُختان لأب أو أبوین مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً . وهؤلاء وإن کانوا ذوی فرض علیٰ حال دون حال ، إلاّ أنّ فرضهم لا یزید ولا ینقص بتبدّل الأحوال . وقد یکون من کان له فرض علیٰ کلّ حال لا یتغیّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلک کالأخ أو الاُخت للاُمّ ، فمع الوحدة کان فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث ، ولا یزید علیٰ ذلک ولا ینقص فی جمیع الأحوال . الثانی : من کان فرضه یتغیّر بتبدّل الأحوال ، کالاُمّ ؛ فإنّ لها الثلث تارة والسدس اُخریٰ ، وکذا الزوجان فإنّ للزوج نصف مع عدم الولد والربع مع وجوده ، وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 810 الأمر الثالث : فی موانع الإرث وهی ثلاثة :
الأوّل : الکفر بأصنافه
أصلیّاً کان أو عن ارتداد ، فلا یرث الکافر من المسلم أصلاً وإن کان قریباً ، وإنّما یختصّ إرثه بالمسلم وإن کان بعیداً ، فلو کان له ابن کافر وللابن ابن مسلم ، یرثه ابن الابن لا الابن ، وکذا لوکان له ابن کافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم ، یرثه المسلم دونه ، بل وکذا لو لم یکن له وارث من ذوی الأنساب وکان له معتق أو ضامن جریرة مسلم ، یختصّ إرثه بهما دونه ، وإذا لم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات من ذوی الأنساب وغیرهم کان ممّن لا وارث له ، واختصّ إرثه بالإمام علیه السلام ولم یرث ابنه الکافر منه شیئاً .
(مسألة 3) : إذا مات الکافر - أصلیّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وکافر ، ورثه المسلم وإن کان بعیداً کالمعتق وضامن الجریرة ، دون الکافر وإن کان قریباً کالأب والابن ، وإن لم یکن له وارث مسلم بل کان جمیع ورثته کفّاراً یرثونه علیٰ قواعد الإرث ، إلاّ إذا کان مرتدّاً فطریّاً أو ملّیّاً فإنّ میراثه للإمام علیه السلام دون ورثته الکفّار .
(مسألة 4) : لو مات مسلم أو کافر وکان له وارث کافر ووارث مسلم غیر الإمام وأسلم بعد موته وارثه الکافر ، فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه ، وکذا إن کان متعدّداً وکان إسلام من أسلم بعد قسمة المیراث بینهم ، وأمّا لو أسلم قبل القسمة شارکهم فی الإرث إن ساواهم فی المرتبة ، واختصّ بالإرث وحجبهم عنه إن تقدّم علیهم ، کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوته .
(مسألة 5) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض ، کان لکلّ منهما حکمه ، فلم یرث فیما قسّم ، واختصّ بالإرث أو شارک فیما لم یقسّم .
(مسألة 6) : لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ، اختصّ هو بالإرث ولم یرثه الباقون ولم ینته الأمر إلی الإمام علیه السلام ، وکذا الحال لو کان المیّت
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 811 مرتدّاً وخلّف ورثة کفّاراً وأسلم بعضهم بعد موته ، فإنّ الإرث یختصّ به .
(مسألة 7) : لو مات کافر أصلیّ ولم یخلّف إلاّ ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه وکان الحکم کما قبل إسلامه ، فإن تقدّمت طبقته علیٰ طبقة الباقین - کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوته ـ اختصّ الإرث به ، وإن ساواهم فی الطبقة شارکهم ، وإن تأخّرت طبقته - کما إذا کان عمّاً للمیّت وهم إخوته - اختصّ الإرث بهم . ویحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین فی صورة مساواته معهم فی الطبقة إنّما هو فیما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم ، وأمّا إذا کان قبلها اختصّ الإرث به . وکذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث فی صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فیما إذا کان من فی الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً وکان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم ، وأمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به .
(مسألة 8) : المراد بالمسلم والکافر - وارثاً ومورّثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ منهما حقیقة ومستقلاًّ أو حکماً وتبعاً ، فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته مسلم حکماً وتبعاً فیلحقه حکمه ، وإن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل فی الارتداد الطارئ ، نعم یتبعه فی الإسلام إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه ، بعدما کانا کافرین حین انعقاد نطفته . وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین - أصلیّین أو مرتدّین أو مختلفین - حین انعقاد نطفته بحکم الکافر حتّیٰ یسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه . فعلیٰ ما ذکرنا لو مات کافر وله أولاد کفّار وله أطفال أخ مسلم أو اُخت مسلمة ، یرثه تلک الأطفال دون الأولاد ، ولو کان له ابن کافر وطفل ابن مسلم یرثه طفل ابنه دون ابنه ، ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات ذلک الطفل ولیس له وارث مسلم فی جمیع الطبقات کان وارثه الإمام کما هو الحال فی المیّت المسلم ، ولو مات طفل بین کافرین وله مال وکان ورثته کلّهم کفّاراً لیس بینهم مسلم ، ورثه الکفّار علیٰ ما فرض اللّه دون الإمام . هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیّین ، وأمّا إذا کانا مرتدّین ، فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادی حتّیٰ یکون وارثه الإمام ، أو حکم الکافر الأصلی حتّیٰ یرثه ورثته الکفّار ؟ وجهان ، لایخلو ثانیهما من قوّة .
(مسألة 9) : المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والاُصول والعقائد ، فیرث المحقّ منهم عن مبطلهم وبالعکس ومبطلهم عن مبطلهم . نعم الغلاة والخوارج والنواصب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 812 ومن أنکر ضروریّاً من ضروریّات الدین - کوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان - کفّار أو بحکمهم ، فیرث منهم المسلمون وهم لا یرثون منهم .
(مسألة 10) : الکفّار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل والنحل ، فیرث النصرانی من الیهودی وبالعکس ، بل ویرث الذمّی من الحربی وبالعکس ، لکن یشترط فی إرث الکافر من الکافر فقد الوارث المسلم ، فإن وجد - وإن کان بعیداً - یحجب الکافر وإن کان قریباً کما تقدّم تفصیله .
(مسألة 11) : المرتدّ - وهو من خرج عن الإسلام واختار الکفر بعدما کان مسلماً - علیٰ قسمین : فطریّ وملّی . والأوّل : من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه ، والثانی : من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافراً أصلیّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر ، کنصرانیّ أسلم ثمّ عاد إلیٰ نصرانیّته .
فالفطری : إن کان رجلاً تبین منه زوجته وینفسخ نکاحها بغیر طلاق وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بالغیر إن أرادت ، ویقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت ولا ینتظر موته ، ولا تفید توبته ورجوعه إلی الإسلام فی رجوع زوجته وماله إلیه . نعم تقبل توبته باطناً علی الأقویٰ ، بل ظاهراً أیضاً بالنسبة إلیٰ بعض الأحکام فیطهر بدنه وتصحّ عباداته ویملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریّة کالتجارة والحیازة ، والقهریّة کالإرث ، ویجوز له التزویج بالمسلمة ، بل له تجدید العقد علی الزوجة السابقة . وإن کان امرأة بقیت أموالها علیٰ ملکها ولا تنتقل إلیٰ ورثتها إلاّ بموتها ، وتبین من زوجها المسلم فی الحال ، بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها ، ومع الدخول بها ینفسخ نکاحها لکن علیها العدّة ؛ عدّة الطلاق ، فإن تابت وهی فی العدّة عادت الزوجیّة ، وإن لم تتب حتّی انقضت العدّة بانت من زوجها .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 813 وأمّا الملّی - سواء کان رجلاً أو امرأة : فلا تنتقل أمواله إلیٰ ورثته إلاّ بالموت . وینفسخ النکاح بین المرتدّ وزوجته المسلمة ، وکذا بین المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد ، بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومع الاعتداد عدّة الطلاق مع الدخول ، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدّة عادت الزوجیّة ، وإلاّ فلا کما عرفت فی المرأة المرتدّة عن فطرة .
الثانی من موانع الإرث : القتل
(مسألة 12) : لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً ، ویرث منه إذا قتله بحقّ کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وکذا إذا کان خطأ محضاً ، کما إذا رمیٰ إلیٰ طائر فأخطأ وأصاب قریبه فإنّه یرثه ، نعم لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقلة علی الأقویٰ . وأمّا شبه العمد ، وهو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل ، وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العادة - کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّیٰ إلیٰ قتله - ففی کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان ، أقواهما أوّلهما خصوصاً إذا کان إیقاع الفعل بغیر حقّ ، کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً لا للتأدیب ، أو کان الضارب من لیس له ولایة التأدیب فأدّیٰ إلیٰ قتله .
(مسألة 13) : لا فرق فی القتل العمدی الظلمی - فی مانعیّته من الإرث - بین ما کان بالمباشرة کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص ، وبین ما کان بالتسبیب کما إذا رماه فی مسبعة فافترسه السبع ، أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً ، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله ، إلیٰ غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب ویسند معها القتل إلی المسبّب . نعم بعض التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف ممّا لم ینسب ولم یسند التلف إلی المسبّب - کحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر فی الطرق والمعابر وغیر ذلک - وإن أوجب الضمان والدیة علیٰ مسبّبها إذا تلف أحد بسببها - کما هو مذکور فی کتابی الغصب والدیات - إلاّ أنّها غیر مانعة من الإرث ، فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبه الذی وقع ومات فیه .
(مسألة 14) : کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول ، کذلک لایکون حاجباً عمّن هو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 814 دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة ، فوجوده کالعدم ، فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل ، ورث ابن القاتل من جدّه ، وکذا إذا انحصر أولاد المقتول فی ابنه القاتل وله إخوة کان میراثه لإخوته دون ابنه ، بل لو لم یکن غیر القاتل قریب وکان له معتق أو ضامن جریرة کان میراثه لهما ، وإن لم یکونا له أیضاً ورثه الإمام .
(مسألة 15) : الدیة فی حکم مال المقتول یقضیٰ منها دیونه ویخرج منها وصایاه أوّلاً قبل الإرث ، ثمّ یورث الباقی کسائر الأموال ؛ سواء کان القتل عمداً وصالحوا عن القصاص بالدیة ، أو کان شبه عمد أو خطأ محضاً . ویرثها کلّ مناسب ومسابب حتّی الزوجین فی القتل العمدی وإن لم یکن لهما حقّ القصاص ، لکن إذا وقع الصلح والتراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها ، نعم لایرث المتقرّب بالاُمّ وحدها کالأخ والاُخت للاُمّ من الدیة شیئاً .
الثالث من الموانع : الرقّ
(مسألة 16) : الرقّیة مانعة عن الإرث فی الوارث والموروث ، فلا یرث الرقّ من الحرّ وکذا العکس ، وإن قلنا بقابلیّة الرقّ للملک ، فإنّ ملکه بعد موته لمولاه ، فمن مات وله وارث حرّ ووارث مملوک فالمیراث للحرّ وإن کان بعیداً کضامن الجریرة ، دون المملوک وإن کان قریباً کالوالد والولد . ولیس یحجب الرقّ من کان تقرّبه بالمیّت بسببه ، فلو کان الوارث رقّاً وله ولد حرّ لم یمنع الولد عن الإرث برقّ أبیه ، بل یکون هو الوارث دونه .
(مسألة 17) : لو مات شخص وله وارث مملوک ووارث حرّ فأعتق المملوک بعد موته ، فإن تعدّد الحرّ وکان عتق المملوک قبل قسمة الترکة بین الأحرار ، شارکهم إن ساواهم فی المرتبة ، واختصّ بالإرث إن کان أولیٰ وإن کان الحرّ واحداً أو کان عتق المملوک بعد القسمة لم یکن له نصیب .
(مسألة 18) : لو لم یکن له وارث فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتریٰ من مال المیّت ویعتق ، وإذا بقی شیء یعطیٰ له بعنوان الإرث . ولیس لمالکه الامتناع عن بیعه بل یقهر علیه لو امتنع ، بل لیس له الإجحاف والاقتراح فی الثمن فیعطیٰ له القیمة العادلة ویؤخذ منه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 815 المملوک ویعتق ، والمباشر لذلک هو الحاکم ومع عدمه عدول المؤمنین ، بل غیرهم ـ أیضاً - مع عدمهم علیٰ نحو الوجوب الکفائی .
(مسألة 19) : إذا کان المملوک أباً أو اُمّاً للمیّت لا إشکال ولا خلاف فی أنّه یشتریٰ ویعتق ، والظاهر جریان هذا الحکم فی کلّ قریب له ، ولاسیّما الأولاد .
(مسألة 20) : إذا لم یف الترکة بتمام ثمن المملوک ، فالظاهر أنّه یشتریٰ بها شقص منه ویعتق ویسعیٰ هو فی الباقی . وهنا فروع اُخر لا جدویٰ فی التعرّض بها لقلّة الابتلاء بها .
ویلحق بموانع الإرث اُمور ینبغی أن یذکر فی ضمن مسائل:
(مسألة 21) : اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بین الزوجین یقطع التوارث بینهما ، وإذا وقع فی مقام نفی الولد یقطع التوارث بین الأب والولد ، وکذا التوارث بین الولد وکلّ من تقرّب إلیه بواسطة الأب کالجدّ والجدّة للأب والأعمام والعمّات وأولادهم ، فینحصر التوارث بین الولد والاُمّ ، وبینه وبین من تقرّب إلیه بالاُمّ کالأخ والاُخت للاُمّ والأخوال والخالات وأولادهم ، حتّیٰ أنّه لو کان له أخ للأب والاُمّ وأخ للاُمّ کان کمن له أخوان للاُمّ فیرثان بالسویّة . وإن اعترف الأب بعد اللعان بولدیّته یرثه الولد دون العکس .
(مسألة 22) : الحمل یرث ویورّث إذا انفصل حیّاً وإن مات من ساعته . ویعرف حیاته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن یتحرّک أو یصیح بعد سقوطه ، ولا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورّث ، بل یکفی انعقاد نطفته حینه . فإذا مات أحد وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعاً یرثه إذا انفصل حیّاً . ولا یعتبر فی وارثیّته ومورّثیّته الصیاح بعد السقوط ؛ بعدما علم سقوطه حیّاً بالحرکة البیّنة وغیرها .
(مسألة 23) : الحمل ما دام حملاً لا یرث ولکن یحجب من کان متأخّراً عنه فی المرتبة أو فی الطبقة ، فلو کان للمیّت حمل وله أحفاد وإخوة یحجبون عن الإرث ، ولم یعطوا شیئاً حتّیٰ یتبیّن الحال ، فإن سقط حیّاً اختصّ بالإرث وإن سقط میّتاً یرثوا . ولو کان للمیّت وارث آخر فی مرتبة الحمل وطبقته - کما إذا کان له أولاد أو أبوان - یعزل للحمل نصیب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 816 ذکرین ویعطی الباقی للباقین ، ثمّ بعد تبیّن الحال ، إن سقط میّتاً یعطیٰ ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بینهم علیٰ ما فرض اللّه ، فلو کان للمیّت ابن واحد یعطی الثلث ویعزل للحمل الثلثان ، ولو کانت له بنت واحدة اُعطیت الخمس وعزل للحمل أربعة أخماس ، ولو کان له ابن وبنت تقسّم الترکة سبع حصص ؛ تعطی البنت حصّة ویعطی الابن حصّتین وتعزل للحمل أربع حصص نصیب ذکرین .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 817
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 818