وهی من المستحبّات الأکیدة فی جمیع الفرائض خصوصاً الیومیّة ، ویتأکّد فی الصبح والعشاءین ، ولها ثواب عظیم یبهر العقول . ولیست واجبة بالأصل - لا شرعاً ولا شرطاً ـ إلاّ فی الجمعة مع الشرائط المذکورة فی محلّها . ولا تشرع فی شیء من النوافل الأصلیّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، ولا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب .
(مسألة 1) : لایشترط فی صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو کیفیّة فیأتمّ مصلّی الیومیّة أیّ صلاة کانت بمصلّی الیومیّة کذلک وإن اختلفتا فی القصر والتمام أو الأداء والقضاء ، وکذا مصلّی الآیة بمصلّیها وإن اختلفت الآیتان . نعم لایجوز اقتداء الیومیّة بالعیدین والآیات وصلاة الأموات ، بل وصلاة الاحتیاط وصلاة الطواف وبالعکس ، وکذا لایجوز اقتداء کلّ من الخمس بعضها ببعض بل مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف محلّ إشکال .
(مسألة 2) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین اثنان : أحدهما الإمام ؛ سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة بل وصبیّاً ممیّزاً علی الأقویٰ .
(مسألة 3) : لایشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین نیّة الإمام الجماعة والإمامة ؛ وإن توقّف حصول الثواب فی حقّه علیها ، وأمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الاقتداء ، فلو لم ینوه لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام فی الأقوال والأفعال . ویجب وحدة الإمام ، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تتحقّق الجماعة ولو کانا متقارنین ، وکذا یجب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیّة أو الخارجیّة ؛ کأن ینوی الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم یعرفه باسمه ووصفه ، إلاّ أنّه یعلم کونه عادلاً صالحاً للاقتداء ، فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تقع الجماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 222 (مسألة 4) : لو شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا ، بنیٰ علی العدم وإن علم أنّه قام بنیّة الدخول فی الجماعة ، نعم لو ظهر فیه حال الائتمام کالإنصات ونحوه بنیٰ علیه .
(مسألة 5) : إذا نوی الاقتداء بشخص علیٰ أنّه زید فبان أنّه عمرو ، فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته ، بل وصلاته أیضاً إذا أتیٰ بما یخالف صلاة المنفرد ، وإن کان عادلاً ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیّل أنّ الحاضر هو زید ، وفی هذه الصورة تبطل جماعته ، بل وصلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانیة : أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو ، وفی هذه الصورة تصحّ جماعته وصلاته .
(مسألة 6) : لایجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء .
(مسألة 7) : یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة وإن کان من نیّته ذلک فی أوّل الصلاة ، لکن الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنیویّة خصوصاً فی الصورة الثانیة .
(مسألة 8) : إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لایجب علیه القراءة ، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقی منها ، وإن کان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً فی الصورة الثانیة .
(مسألة 9) : لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام ، کما أنّه لایجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء .
(مسألة 10) : إذا لم یدرک الإمام إلاّ فی الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه ولو بعد الذکر ، أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 223 أدرکه قبله لکن لم یدخل فی الصلاة إلیٰ أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة ، وهو منتهیٰ ما یدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة ، فإدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علیٰ إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه ، وأمّا فی الرکعات الاُخر فلایضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام ؛ بأن رکع بعد رفع رأسه منه .
(مسألة 11) : الظاهر أنّه إذا دخل فی الجماعة فی أوّل الرکعة أو فی أثناء القراءة واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع وما لحق به فیه صحّت صلاته وجماعته وتحسب له رکعة . وما ذکرنا فی المسألة السابقة - من أنّ إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علیٰ إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه - مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو فی أثنائها .
(مسألة 12) : لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً ولم یدرکه بطلت صلاته ، بل وکذا لو شکّ فی إدراکه وعدمه .
(مسألة 13) : الأحوط عدم الدخول فی الجماعة بقصد الرکوع مع الإمام إلاّ مع الاطمئنان بإدراکه ، نعم لابأس بأن یکبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدرکه لحق وإلاّ انفرد قبل الرکوع أو انتظر الرکعة الثانیة .
(مسألة 14) : لو نوی الائتمام وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الاُخریٰ ، فیجعلها الاُولیٰ له ، علیٰ إشکال فی الثانی .
(مسألة 15) : إذا أدرک الإمام فی السجدة الاُولیٰ أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نویٰ وکبّر وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهّد ثمّ یقوم بعد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 224 تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة . ولا یکتفی بتلک النیّة وذلک التکبیر ، بل إذا أدرکه فی التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه ؛ بأن ینوی ویکبّر ثمّ یجلس معه ویتشهّد ، فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی . لکن فی هذه الصورة یکتفی بتلک النیّة وذلک التکبیر ، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یدرک رکعة .
القول فی شرائط الجماعة
مضافاً إلیٰ ما مرّ ، وهی اُمور :
الأوّل : أن لایکون بین المأموم والإمام أو بین بعض المأمومین مع البعض الآخر ممّن یکون واسطة فی اتّصاله بالإمام حائل یمنع المشاهدة ، وإنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً ، أمّا المرأة فلابأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین .
الثانی : أن لایکون موقف الإمام أعلیٰ من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به ، ولابأس بغیر المعتدّ به ممّا هو دون الشبر ، کما أنّه لابأس بعلوّ المأموم علی الإمام ولو بکثیر .
الثالث : أن لایتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم علیه بما یکون کثیراً فی العادة ، والأحوط تقدیره بأن لایکون بین مسجد المأموم وموقف الإمام أو بین مسجد اللاحق وموقف السابق أزید من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع : أن لایتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف ، والأحوط تأخّره عنه ولو یسیراً ، ولا یضرّ تقدّم المأموم فی رکوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه فی الموقف ، وإن کان الأحوط مراعاته فی جمیع الأحوال ، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلیٰ رکبتیه .
(مسألة 1) : لیس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع فی الجماعة ، بل الظاهر عدم کون الشبّاک أیضاً من الحائل إلاّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 225 مع ضیق الثقب بحیث یصدق علیه السترة والجدار ، نعم إذا کان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه وإن کان یحکی ما وراءه .
(مسألة 2) : لابأس بالحائل القصیر الذی لایمنع المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار شبر بل وأزید أیضاً ، نعم إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال ، فلایترک فیه الاحتیاط .
(مسألة 3) : لایقدح حیلولة المأمومین المتقدّمین وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین له ، کما لایقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أکثرهم للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصفّ ، وکذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثانی للصفّ الأوّل إذا کان من جهة أطولیّة الثانی من الأوّل .
(مسألة 4) : إذا وصلت الصفوف إلیٰ باب المسجد - مثلاً - ووقف صفّ فی خارج المسجد بحیث وقف واحد منهم - مثلاً - بحیال الباب والباقون فی جانبیه ، فالظاهر صحّة صلاة الجمیع .
(مسألة 5) : لو تجدّد الحائل أو البعد فی الأثناء فالأقویٰ کونه کالابتداء ، فتبطل الجماعة ویصیر منفرداً .
(مسألة 6) : لابأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور إنسان أو حیوان ، نعم إذا اتّصلت المارّة لایجوز وإن کانوا غیر مستقرّین ؛ لاستقرار المنع حینئذٍ .
(مسألة 7) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم یشکل اقتداء المتأخّر إلاّ إذا عادوا إلی الجماعة بلا فصل .
(مسألة 8) : إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 226 الحیلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحّة . ویکفی کون صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصفّ المتأخّر .
(مسألة 9) : یجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا کانوا قائمین متهیّئین للإحرام .
القول فی أحکام الجماعة
الأحوط بل الأقویٰ وجوب ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة ، وکذا فی الاُولیین من الجهریّة إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة ، وأمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة . وأمّا فی الأخیرتین من الجهریّة أو الإخفاتیّة فهو کالمنفرد یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم یسمع .
(مسألة 1) : لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک .
(مسألة 2) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً .
(مسألة 3) : إذا شکّ فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة .
(مسألة 4) : لایجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک ، وکذا لاتجب المبادرة إلی القیام حال قراءته فی الرکعة الثانیة ، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة .
(مسألة 5) : لایتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة فی الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما ، وأمّا فی الأخیرتین فهو کالمنفرد وإن قرأ الإمام فیهما الحمد وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما ؛ لأنّهما أوّلتا صلاته . وإن لم یمهله الإمام لإتمامها
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 227 اقتصر علی الحمد وترک السورة ولحق به فی الرکوع ، وإن لم یمهله عن الحمد أیضاً فالأحوط قصد الانفراد .
(مسألة 6) : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة ، تحمّل عنه القراءة فیها ویتابع الإمام فی القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافی فیه ، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة یجب القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام ؛ سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح .
(مسألة 7) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین ، أو استحباباً کما فی الاُولیین إذا لم یسمع صوت الإمام فی الصلاة الجهریّة تجب علیه الإخفات وإن کانت الصلاة جهریّة .
(مسألة 8) : إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة وإذا لم یمهله ترک السورة ، وإذا علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلاّ بعد رکوعه فیحرم ویرکع معه ، ولیس علیه الفاتحة حینئذٍ .
(مسألة 9) : یجب متابعة المأموم للإمام فی الأفعال ؛ بمعنیٰ أن لایتقدّم فیها علیه ولا یتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا فی الأقوال فالأقویٰ عدم وجوبها فیها عدا تکبیرة الإحرام ، من غیر فرق بین المسموع منها وغیره ، وإن کان أحوط فی المسموع وفی خصوص التسلیم ، ولو ترک المتابعة فیما وجبت فیه عصیٰ ولکن صحّت صلاته بل جماعته أیضاً ، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علیٰ وجه ذهبت هیئة الجماعة بطلت جماعته .
(مسألة 10) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها رکعتین .
(مسألة11) : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 228 رأسه وجب علیه العود والمتابعة ، ولایضرّ زیادة الرکن حینئذٍ ، وإن لم یعد أثم وصحّت صلاته . ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً أثم ولم یجز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة ، ولو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکناً کالرکوع .
(مسألة 12) : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلیٰ حدّ الرکوع لایبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة .
(مسألة 13) : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أنّها الاُولیٰ فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة ، وإن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخریٰ بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولیٰ حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین ولاسیّما فی الثانیة .
(مسألة 14) : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لایجوز له المتابعة ، وأمّا إذا کان سهواً وجبت بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلک الإعادة بعد الإتمام .
(مسألة 15) : إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها جاز له قطعها ، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول ، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 229
القول فی شرائط إمام الجماعة
ویشترط فیه اُمور : الإیمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا کان المأموم بالغاً ، والذکورة إذا کان المأموم ذکراً بل مطلقاً علی الأحوط ، والعدالة ، فلاتجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ؛ وهی حالة نفسانیّة باعثة علیٰ ملازمة التقویٰ مانعة عن ارتکاب الکبائر التی منها الإصرار علی الصغائر وعن منافیات المروءة ؛ وهی کلّ ما دلّ ارتکابها علیٰ مهانة النفس وقلّة الحیاء وعدم المبالاة بالدین .
وأمّا الکبائر : فهی کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو ورد النصّ بکونها کبیرة ، کالإشراک باللّه ، وإنکار ما أنزله ، والیأس من روحه ، والأمن من مکره ، والکذب علیه أو علیٰ رسوله أو أوصیائه ، ومحاربة أولیائه ، وقتل النفس التی حرّمها اللّه إلاّ بالحقّ ، وعقوق الوالدین ، وأکل مال الیتیم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطیعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، والیمین الغموس ، وکتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحیف فی الوصیّة ، وشرب الخمر ، وأکل الربا ، وأکل السحت والقمار ، وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اُهلَّ لغیر اللّه من غیر ضرورة ، والبخس فی المکیال والمیزان ، والتعرّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمین والرکون إلیهم ، وحبس الحقوق من غیر عذر ، والکذب ، والکبر ، والإسراف ، والتبذیر ، والخیانة ، والغیبة ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 230 والنمیمة ، والاشتغال بالملاهی ، والاستخفاف بالحجّ ، وترک الصلاة ، ومنع الزکاة ، والإصرار علی الصغائر من الذنوب .
(مسألة 1) : الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبیرة هو المداومة والملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة . ولایبعد أن یکون من الإصرار العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها وإن لم یعد إلیها ، خصوصاً إذا کان عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولیٰ . نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها .
(مسألة 2) : الأقویٰ جواز تصدّی الإمامة لمن یعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته وإن کان الأحوط الترک .
(مسألة 3) : تثبت عدالة الإمام بالبیّنة والشیاع الموجب للاطمئنان ، بل یکفی الوثوق والاطمئنان من أیّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصیرة والصلاح لا من الهمج الرعاع والجهّال ، کما أنّه یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن تلک الحالة النفسانیّة الباعثة علیٰ ملازمة التقویٰ .
(مسألة 4) : لایجوز إمامة القاعد للقائمین ولا المضطجع للقاعدین ولا من لا یحسن القراءة - بعدم تأدیة الحرف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن فی الإعراب وإن کان لعدم استطاعته - لغیره ممّن یحسنها ، وکذا الأخرس للناطق وإن کان ممّن لایحسنها . نعم لابأس بإمامة من لایحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین إذا کان ذلک لعدم استطاعته حتّیٰ لمن یحسنها فیه .
(مسألة 5) : لابأس بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله ، کما أنّه لابأس بإمامة المتیمّم للمتوضّئ ، وذی الجبیرة لغیره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره ، بل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 231 لایبعد جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلاً عن مثلهما .
(مسألة 6) : إذا اختلف الإمام مع المأموم فی المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقلیداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا فی العمل ؛ کما إذا رأیٰ أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة والآخر عدمه یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها . وأمّا مع المخالفة فی العمل فیشکل جواز الاقتداء خصوصاً فیما یتعلّق بقراءة الإمام التی یتحمّلها عن المأموم إذا أتیٰ بما رآه المأموم باطلاً ، فلایترک الاحتیاط فیه بترک الاقتداء . نعم إذا لم یعلم اختلافهما فی المسائل أو تخالفهما فی العمل یجوز الائتمام ولایجب الفحص والسؤال .
(مسألة 7) : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاکّ فیه لایجوز له الائتمام فی الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به .
(مسألة 8) : إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنیوی یقدح فی العدالة یرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف یقدّم الفقیه الجامع للشرائط ، فإن لم یکن أو تعدّد یقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه فی أحکام الصلاة ثمّ الأسنّ . والإمام الراتب فی المسجد أولیٰ بالإمامة من غیره وإن کان أفضل ، لکن الأولیٰ له تقدیم الأفضل . وکذا صاحب المنزل أولیٰ من غیره المأذون فی الصلاة ، والأولیٰ أیضاً تقدیم الأفضل . وکذا الهاشمی أولیٰ من غیره المساوی له فی الصفات . والترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیّة والاستحباب لا علیٰ وجه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 232 اللزوم والإیجاب حتّیٰ فی أولویّة الإمام الراتب ، فلایحرم مزاحمة الغیر له وإن کان مفضولاً من جمیع الجهات أیضاً .
(مسألة 9) : یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان والمحدود بعد توبته ومن یکره المأمومون إمامته والمتیمّم للمتطهّر ، بل الأولیٰ عدم إمامة کلّ ناقص للکامل .
(مسألة 10) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثاً أو تارکاً لرکن ونحوه لایجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً .
(مسألة 11) : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام نجاسة غیر معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسیها لایجوز الاقتداء به وإن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء به ، وإذا لم یدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففی جواز الاقتداء به تأمّل وإشکال فلایترک الاحتیاط .
(مسألة 12) : إذا تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو محدثاً - مثلاً - انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکناً أو نحوه ممّا یخلّ بصلاة المنفرد ، وأمّا ترک القراءة یکون کترکها سهواً فلایضرّ بصحّة صلاته .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 233