(مسألة 1) : إذا باع أحد الشریکین حصّته من شخص أجنبیّ فللشریک الآخر مع اجتماع الشروط الآتیة حقّ أن یتملّکها وینتزعها من المشتری بما بذله من الثمن ، ویسمّیٰ هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفیع .
(مسألة 2) : لا إشکال فی ثبوت الشفعة فی کلّ ما لا ینقل إذا کان قابلاً للقسمة کالأراضی والبساتین والدور ونحوها ، وفی ثبوتها فیما ینقل کالثیاب والمتاع والسفینة والحیوان ، وفیما لاینقل وکان غیر قابل للقسمة کالضیّقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحیة والحمّامات ، وکذا فی الشجر والنخیل والأبنیة والثمار علی النخیل والأشجار إشکال ، لایبعد ثبوتها فی الجمیع بل لایخلو من قوّة ، لکنّ الأحوط للشریک عدم الأخذ فیها بالشفعة إلاّ برضا المشتری ، کما أنّ الأحوط له إجابة الشریک إن أخذ بها ، بل لایترک هذا الاحتیاط فی أشیاء خمسة : النهر والطریق والرحیٰ والحمّام والسفینة .
(مسألة 3) : إنّما تثبت الشفعة فی بیع حصّة مشاعة من العین المشترکة فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره لیس لجاره الأخذ بالشفعة ، وکذا لا شفعة فی العین المقسومة إذا باع أحد الشریکین حصّته المفروزة إلاّ إذا کانت داراً قد قسّمت بعد اشتراکها أو کانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طریق مشترک فباع بعض الشرکاء حصّته المفروزة من الدار ، فإنّه تثبت الشفعة لغیر البائع ، لکن إذا بیعت مع طریقها ، بخلاف ما إذا اُفرزت الحصّة بالبیع وبقی الطریق علیٰ ما کان من الاشتراک بین الملاّک فإنّه لا شفعة حینئذٍ فی بیع الحصّة ، نعم لو بیعت حصّته من الطریق المشترک ثبت فیه الشفعة ، علیٰ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 382 إشکال فیما إذا کان ضیّقاً غیر قابل للقسمة کما مرّ . وفی إلحاق الاشتراک فی الشرب کالبئر والنهر والساقیة بالإشتراک فی الطریق إشکال فلایترک الاحتیاط . نعم لایبعد إلحاق البستان والأراضی مع اشتراک الطریق بالدار ، لکنّه أیضاً لایخلو من إشکال فلاینبغی ترک الاحتیاط .
(مسألة 4) : لو باع عرضاً وشقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار - مثلاً - مع حصّة مشاعة من دار اُخریٰ صفقة واحدة کان للشریک الشفعة فی تلک الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن، علیٰ إشکال من جهة احتمال أن یکون له الشفعة فی المجموع بمجموع الثمن ولم یکن له التبعیض بأخذ المشاع فقط، فالأحوط للشفیع إرضاءالمشتری؛ سواء أراد التبعیض أو أخذ الشفعة فی المجموع ، کما أنّ الأحوط للمشتری إجابته فی کلّ ما أراده .
(مسألة 5) : یشترط فی ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلی الأجنبی بالبیع ، فلو انتقلت إلیه بجعله صداقاً أو فدیة للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة .
(مسألة 6) : إنّما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین فلا شفعة فیما إذا کانت بین ثلاثة وما فوقها ، من غیر فرق علی الظاهر بین أن یکون البائع اثنین من ثلاثة - مثلاً - فکان الشفیع واحداً أو بالعکس . نعم لو باع أحد الشریکین حصّته من اثنین - مثلاً - دفعة أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثة بعد البیع لا مانع من الشفعة للشریک الآخر ، وحینئذٍ فهل له التبعیض بأن یأخذ بالشفعة بالنسبة إلیٰ أحد المشتریین ویترک الآخر أو لا ؟ وجهان بل قولان ، لایخلو أوّلهما من قوّة .
(مسألة 7) : لو کانت الدار مشترکة بین الطلق والوقف ، وبیع الطلق ، لم یکن للموقوف علیه ولو کان واحداً ولا لولیّ الوقف شفعة ، نعم لو بیع الوقف فی صورة صحّة بیعه ، الظاهر ثبوتها لذی الطلق إلاّ إذا کان الوقف علیٰ أشخاص بأعیانهم وکانوا متعدّدین فإنّ فیه إشکالاً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 383 (مسألة 8) : یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادراً علیٰ أداء الثمن فلو کان عاجزاً عن أدائه لا شفعة له ، وإن بذل الضامن أو الرهن إلاّ أن یرضی المشتری بالصبر . بل یعتبر فیه إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر بأنّه فی مکان آخر فذهب لیحضر الثمن فإن کان فی البلد ینتظر ثلاثة أیّام وإن کان فی بلد آخر ینتظر بمقدار یمکن بحسب العادة نقل المال من ذلک البلد بزیادة ثلاثة أیّام ، فإن لم یحضر الثمن فی تلک المدّة فلا شفعة له .
(مسألة 9) : یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً ، فلا شفعة للکافر علی المسلم وإن اشتراه من کافر . وتثبت للکافر علیٰ مثله وللمسلم علی الکافر .
(مسألة 10) : تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه علی البیع ولو بعد زمان طویل ، بل لو کان له وکیل مطلق واطّلع هو علی البیع دون موکّله ، له أن یأخذ بالشفعة له .
(مسألة 11) : تثبت الشفعة للسفیه وإن لم ینفذ أخذه بها إلاّ بإذن الولیّ أو إجازته ، وکذا تثبت للصبیّ والمجنون وإن کان المتولّی للأخذ بها عنهما ولیّهما ، نعم لو کان الولیّ هو الوصیّ لیس له ذلک إلاّ مع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجدّ فإنّه یکفی فیهما عدم المفسدة ، کما هو الحال فی سائر التصرّفات . ولو ترک الولیّ المطالبة بالشفعة عنهما إلیٰ أن کملا ، لهما أن یأخذا بها .
(مسألة 12) : إذا کان الولیّ شریکاً مع المولّیٰ علیه ، فباع حصّته من أجنبی جاز له أن یأخذ بالشفعة فیما باعه ، وکذا الوکیل فی البیع لو کان شریکاً مع موکّله فباع حصّة موکّله من أجنبی فإنّ له أن ینتزع الحصّة التی باعها من المشتری لنفسه لأجل الشفعة .
(مسألة 13) : الأخذ بالشفعة إمّا بالقول کأن یقول : أخذت بالشفعة ، أو تملّکت الحصّة ، ونحو ذلک ممّا یفید إنشاء تملّکه وانتزاع الحصّة المبیعة من المشتری لأجل ذلک الحقّ ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 384 وإمّا بالفعل بأن یدفع الثمن ویأخذ الحصّة المبیعة بأن یرفع المشتری یده عنها ویخلّی بین الشفیع وبینها . ومع ذلک یعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولاً أو فعلاً إلاّ إذا رضی المشتری بالصبر ، نعم لو کان الثمن مؤجّلاً فالظاهر أنّه یجوز له أن یأخذ بها ویتملّک الحصّة عاجلاً ویکون الثمن علیه إلیٰ وقته .
(مسألة 14) : لیس للشفیع تبعیض حقّه ، بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع .
(مسألة 15) : الذی یلزم علی الشفیع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذی وقع علیه العقد ؛ سواء کانت قیمة الشقص أقلّ أو أکثر ، ولا یلزم علیه دفع ما غرمه المشتری من المؤن کاُجرة الدلاّل ونحوها ، ولا دفع ما زاد المشتری علی الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد . کما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شیئاً من الثمن لیس له تنقیص ذاک المقدار .
(مسألة 16) : لو کان الثمن مثلیّاً کالذهب والفضّة ونحوهما یلزم علی الشفیع دفع مثله ، وأمّا لو کان قیمیّاً کالحیوان والجواهر والثیاب ونحوها ففی ثبوت الشفعة ولزوم أداء قیمته حین البیع أو عدم ثبوتها أصلاً وجهان ، بل قولان ، لایخلو أوّلهما من رجحان .
(مسألة 17) : إذا اطّلع الشفیع علی البیع فله المطالبة فی الحال وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخیر بلا داع عقلائی وعذر عقلی أو شرعی أو عادی ، بخلاف ما إذا کان عدم الأخذ بها لعذر ، ومن الأعذار عدم اطّلاعه علی البیع وإن أخبروه به إذا لم یکن المخبر ممّن یوثق به ، وکذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخیر المطالبة بالمماطلة ، بل من ذلک لو ترک الأخذ بها لتوهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً أو کونه نقداً یصعب علیه تحصیله کالذهب فبان خلافه وغیر ذلک .
(مسألة 18) : لمّا کانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفیع لها ، بل لو رضی بالبیع من الأجنبی من أوّل الأمر أو عرض علیه شراء الحصّة فأبیٰ لم یکن له شفعة من أصلها . وفی سقوطها بإقالة المتبایعین أو ردّ المشتری إلی البائع بعیب أو غیره وجه وجیه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 385 (مسألة 19) : لو تصرّف المشتری فیما اشتراه فإن کان بالبیع کان للشفیع الأخذ من المشتری الأوّل بما بذله من الثمن ، فیبطل الشراء الثانی وله الأخذ من الثانی بما بذله من الثمن فیصحّ الأوّل . وکذا لو زادت البیوع علی اثنین ، فإنّ له الأخذ من المشتری الأوّل بما بذله من الثمن فتبطل البیوع اللاحقة ، وله الأخذ من الأخیر بما بذله من الثمن فصحّ جمیع البیوع المتقدّمة وله الأخذ من الوسط فصحّ کلّ ما تقدّم وبطل کلّ ما تأخّر . وإن کان بغیر البیع کالوقف وغیر ذلک فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتری وإزالته ، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة وإلاّ فهی باطلة من أصلها .
(مسألة 20) : لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحیث لم یبق منها شیء أصلاً سقطت الشفعة . نعم إذا کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة وکان التلف بفعل المشتری ضمنه ، وأمّا إن بقی منها شیء کالدار إذا انهدمت وبقیت عرصتها وأنقاضها ، أو عابت لم تسقط الشفعة ، فللشفیع الأخذ بها وانتزاع ما بقی منها من العرصة والأنقاض - مثلاً - بتمام الثمن ، أو الترک من دون ضمان علی المشتری ، نعم لو کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة وکان بفعل المشتری ضمن قیمة التالف أو أرش العیب .
(مسألة 21) : یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ علی الأحوط - لو لم یکن أقویٰ - فلو قال بعد اطّلاعه علی البیع : أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ ، لم یصحّ وإن علم بعد ذلک .
(مسألة 22) : الشفعة موروث علیٰ إشکال ، وکیفیّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها یقسّم المشفوع بینهم علیٰ ما فرض اللّه فی المواریث ، فلو خلّف زوجة وابناً یکون الثمن لها والباقی له ، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذکر مثل حظّ الاُنثیین . ولیس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون ، نعم لو عفا بعضهم وأسقط حقّه کانت الشفعة لمن لم یعف ، ویکون العافی کأن لم یکن رأساً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 386 (مسألة 23) : إذا باع الشفیع نصیبه قبل أن یأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصاً إذا کان بعد علمه بالشفعة .
(مسألة 24) : یصحّ أن یصالح الشفیع مع المشتری عن شفعته بعوض وبدونه ویکون أثره سقوطها ، فلایحتاج بعد إلیٰ إنشاء مسقط . ولو صالح معه علیٰ إسقاطه أو علیٰ ترک الأخذ بها صحّ أیضاً ولزم الوفاء به ، لکن لو لم یوجد المسقط وأخذ بها هل یترتّب علیه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم ، أو لا أثر له ؟ وجهان ؛ أوجههما أوّلهما فی الأوّل ، وثانیهما فی الثانی .
(مسألة 25) : لو کانت دار - مثلاً - بین حاضر وغائب وکانت حصّة الغائب بید آخر فباعها بدعوی الوکالة عنه لا إشکال فی جواز الشراء منه وتصرّف المشتری فیما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم یعلم کذبه فی دعواه ، وإنّما الإشکال فی أنّه هل یجوز للشریک الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه علی البیع وانتزاعها من المشتری أم لا ؟ فیه تردّد .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 387