یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات فی قضاء الصلوات کسائر العبادات ، کما یجوز النیابة عنهم تبرّعاً . ویقصد النائب بفعله - أجیراً کان أو متبرّعاً - النیابة والبدلیّة عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمّته ، وتفرغ بذلک ذمّته ویتقرّب به ویثاب علیه کما یثاب النائب أیضاً علیه . ولا یعتبر فیه قصد القربة علی النحو الذی یعمل المکلّف لنفسه . ویجب تعیین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 198 المیّت المنوب عنه فی قصده ولو بالإجمال کصاحب المال ونحوه .
(مسألة 1) : یجب علیٰ من علیه واجب من الصلاة والصیام الإیصاء باستئجاره ، ویجب علی الوصیّ إخراجها من الثلث ، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالیّة کالزکاة والخمس والمظالم والکفّارات فإنّها تخرج من أصل المال ؛ أوصیٰ بها أو لم یوص ، إلاّ إذا أوصیٰ بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم یفِ بها یخرج الزائد من الأصل . وإذا أوصیٰ بأن یقضیٰ عنه الصلاة والصوم ولم یکن له ترکة لایجب علی الوصیّ ولا علی الوارث المباشرة ولا الاستئجار من مالهما ، نعم یجب علیٰ ولیّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم یوص به کما مرّ .
(مسألة 2) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به فإن اشترط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلیٰ ما بقی علیه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته ، وإن لم یشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کان له ترکة ، وإلاّ فلایجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة .
(مسألة 3) : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل وغیرها عن اجتهاد أو تقلید صحیح ، نعم لایبعد جواز استئجار تارک الاجتهاد والتقلید إذا کان عارفاً بکیفیّة الاحتیاط وکان محتاطاً فی عمله .
(مسألة 4) : لایشترط عدالة الأجیر بل یکفی کونه أمیناً بحیث یطمئنّ بإتیانه علی الوجه الصحیح وإن لم یکن عادلاً . وهل یعتبر فیه البلوغ فلایصحّ استئجار الصبیّ الممیّز ونیابته وإن علم إتیانه علی الوجه الصحیح ؟ لایبعد عدمه بناءً علیٰ ماهو الحقّ من شرعیّة عباداته وإن کان الأحوط خلافه .
(مسألة 5) : لایجوز استئجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام مع وجود غیره ، بل لو تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . نعم لایبعد صحّة استئجار ذی الجبیرة ومن کان تکلیفه التیمّم وإن کان الأحوط خلافه .
(مسألة 6) : لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بحکمه علیٰ طبق اجتهاده أو تقلیده وإن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 199 خالف حکم المیّت ، کما أنّه یجب علیه أن یأتی بالصلاة علیٰ مقتضیٰ تکلیفه واعتقاده من تقلیده أو اجتهاده إذا استؤجر علی الإتیان بالعمل الصحیح ، نعم لو عیّن له کیفیّة خاصّة لا یجوز له التعدّی عنها .
(مسألة 7) : یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة للآخر . وفی الجهر والإخفات وکیفیّة التستّر وشرائط اللباس یراعیٰ حال المباشر النائب لا المنوب عنه ، فالرجل یجهر فی الجهریّة وإن کان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخیّرة فیها وإن کانت نائبة عن الرجل .
(مسألة 8) : قد عرفت فی السابق أنّه لایجب الترتیب فی القضاء ، فإذا استؤجر جماعـة للنیابة عن واحد فی قضاء صلاته لایجب تعیین الوقت لکلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر ، فلایتحقّق الترتیب ؛ لما عرفت من عدم وجوبه ، مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقدیم اللاحق لا وجوب تقدیم السابق ، فلایضرّ المقارنة .
(مسألة 9) : لایجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له لکن حینئذٍ لایجوز أن یستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له ، إلاّ إذا أتیٰ ببعض العمل وإن قلّ .
(مسألة 10) : إذا عیّن للأجیر وقتاً أو مدّة ولم یأت بالعمل أو تمامه فی تلک المدّة لیس له أن یأتی به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر ، ولو أتیٰ به فهو کالمتبرّع لایستحقّ اُجرة ، نعم لو کان الإتیان بالعمل فی الوقت المعیّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط یستحقّ الاُجرة المسمّاة وإن کان للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، فإذا فسخ یرجع إلی الأجیر بالاُجرة المسمّاة وهو یستحقّ اُجرة المثل للعمل .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 200 (مسألة 11) : إذا تبیّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر اُجرة المثل بعمله ، وکذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غیره .
(مسألة 12) : إذا لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة کالإقامة والقنوت وتکبیرة الرکوع ونحو ذلک .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 201