(مسألة 1) : سبب هـذه الصلاة کسوف الشمس وخسوف القمر - ولو بعضهما - والزلزلة وکلّ آیة مخوفة عند غالب الناس ؛ سماویّة کانت کالریح السوداء أو الحمراء أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 172 الصفراء الغیر المعتادة والظلمة الشدیدة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء وغیر ذلک ، أو أرضیّة کالخسف ونحوه . ولا عبرة بغیر المخوف ولا بخوف النادر من الناس . نعم لایعتبر الخوف فی الکسوفین والزلزلة ، فتجب الصلاة مطلقاً وإن لم یحصل منها خوف .
(مسألة 2) : الظاهر أنّ المدار فی کسوف النیّرین صدق اسمه وإن لم یستند إلیٰ سببیه المتعارفین ؛ من حیلولة الأرض والقمر ، فیکفی انکسافهما ببعض الکواکب الاُخر أو بسبب آخر . نعم لو کان قلیلاً جدّاً بحیث لایظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدرکته بعض الحواسّ الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن کان مستنداً إلیٰ أحد سببیه المتعارفین .
(مسألة 3) : وقت أداء صلاة الکسوفین من حین الشروع إلیٰ تمام الانجلاء ، والأحوط المبادرة إلیها قبل الأخذ فی الانجلاء . ولو أخّر عنه أتیٰ بها لا بنیّة الأداء والقضاء بل بنیّة القربة المطلقة . وأمّا فی الزلزلة ونحوها ممّا لا تسع وقتها الصلاة غالباً کالهدّة والصیحة فهی من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآیة ، فإن عصیٰ فبعدها طول العمر ، والکلّ أداءٌ .
(مسألة 4) : یختصّ الوجوب بمن فی بلد الآیة فلاتجب علیٰ غیرهم ، نعم یقویٰ إلحاق المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد .
(مسألة 5) : تثبت الآیـة وکذا وقتها ومقدار مکثها بالعلم ، وشهادة العدلین بل وبالعدل الواحد ، وإخبار الرصدی الذی یطمئنّ بصدقه أیضاً علی الأحوط لو لم یکن الأقویٰ .
(مسألة 6) : تجب هذه الصلاة علیٰ کلّ مکلّف ، وفی سقوطها عن الحائض والنفساء
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 173 کالیومیّة إشکال ، فلایترک الاحتیاط بقضاء ذات الوقت کالکسوفین وأداء غیرها بعد الطهر .
(مسألة 7) : من لم یعلم بالکسوف حتّیٰ خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء ولم یحترق جمیع القرص لم یجب علیه القضاء ، أمّا إذا علم وأهمل ولو نسیاناً أو احترق جمیع القرص وجب القضاء . وأمّا سائر الآیات فمع التأخیر متعمّداً أو لأجل النسیان یجب الإتیان بها مادام العمر . أمّا إذا لم یعلم بها حتّیٰ مضی الزمان المتّصل بالآیة ففی وجوب الصلاة بعد العلم بها إشکال ، فلا یترک الاحتیاط .
(مسألة 8) : إذا أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف ولم یحصل له العلم بصدقهم وبعد مضیّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلایجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وکذا لو أخبر شاهدان ولم یعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الصورة الثانیة ، بل لایترک فیها .
(مسألة 9) : صلاة الآیات رکعتـان فی کلّ واحدة منهما خمس رکوعـات ، فیکون المجموع عشرة . وتفصیل ذلک : بأن یحرم مقارناً للنیّة کما فی الفریضة ، ثمّ یقرأ الحمد والسورة ، ثمّ یرکع ، ثمّ یرفع رأسه ، ثمّ یقرأ الحمد والسورة ، ثمّ یرکع ، ثمّ یرفع رأسه وهکذا حتّیٰ یتمّ خمساً علیٰ هذا الترتیب ، ثمّ یسجد سجدتین بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس ، ثمّ یقوم ویفعل ثانیاً کما فعل أوّلاً ، ثمّ یتشهّد ویسلّم . ولا فرق فی السورة بین کونها متّحدة فی الجمیع أو متغایرة . ویجوز تفریق سورة کاملة علی الرکوعات الخمسة من کلّ رکعة فیقرأ بعد تکبیرة الإحرام الفاتحة ، ثمّ یقرأ بعدها آیة من سورة أو أقلّ أو أکثر ، ثمّ یرکع ، ثمّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة متّصلاً بما قرأه منها أوّلاً ثمّ یرکع ، ثمّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر منها کذلک ، وهکذا إلی الرکوع الخامس حتّیٰ یتمّ سورة ، ثمّ یرکع ، ثمّ یسجد ، ثمّ یقوم إلی الثانیة ویصنع کما صنع فی الرکعة الاُولیٰ ، فیکون فی کلّ رکعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة . ولایجوز الاقتصار علیٰ بعض
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 174 سورة فی تمام الرکعة ، کما أنّه فی صورة تفریق السورة علی الرکوعات لایشرع الفاتحة إلاّ مرّة واحدة فی القیام الأوّل بعد التکبیرة إلاّ إذا أکمل السورة فی القیام الثانی أو الثالث مثلاً فإنّه یجب علیه فی القیام اللاحق بعد الرکوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها ، وهکذا کلّما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام منه بخلاف ما لو رکع عن بعضها فإنّه یقرأ من حیث قطع ولایعید الحمد کما عرفت . نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثمّ قام للثانیة فالأقویٰ وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حیث قطع .
(مسألة 10) : یعتبر فی الصلاة هاهنا ما یعتبر فی الفریضة من الشرائط وغیرها من حیث اتّحادها معها فی جمیع ما عرفته وتعرفه ؛ من واجب وندب فی القیام والقعود والرکوع والسجود وفی الشرائط وأحکام السهو والشکّ فی الزیادة والنقیصة بالنسبة إلی الرکعات وغیرها ، فلو شکّ فی عدد رکعاتها بطلت کما فی کلّ فریضة ثنائیّة ؛ فإنّها منها وإن اشتملت رکعتها علیٰ خمس رکوعات ، ولو نقص رکوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت صلاته لأنّها أرکان ، وکذا القیام المتّصل بها علیٰ نحو ما تقدّم فی الفریضة . ولو شکّ فی رکوعها فکالفریضة أیضاً یأتی به مادام فی المحلّ ویمضی إن خرج عنه ، ولاتبطل صلاته بذلک إلاّ إذا بان له بعد ذلک النقصان أو رجع الشکّ فی ذلک إلی الشکّ فی الرکعات ، کما إذا لم یعلم أنّه الخامس فیکون آخر الرکعة الاُولیٰ أو السادس فیکون أوّل الرکعة الثانیة .
(مسألة 11) : یستحبّ فیها الجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً حتّیٰ صلاة کسوف الشمس ، وأن یکبّر عند کلّ هویّ للرکوع وکلّ رفع منه إلاّ فی الرفع من الخامس والعاشر ، فإنّه یقول : «سمع اللّه لمن حمده» ثمّ یسجد . ویستحبّ فیها التطویل خصوصاً فی کسوف الشمس وقراءة السور الطوال کـ «یس» و«الروم» و«الکهف» ونحوها ، وإکمال السورة فی کلّ قیام ، وأن یجلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذکر إلیٰ تمام الانجلاء أو یعید الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء . ویستحبّ فیها أیضاً فی کلّ قیام ثان بعد القراءة قنوت ، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات . ویجوز الاجتزاء بقنوتین : أحدهما قبل الرکوع الخامس والثانی قبل العاشر ، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منها .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 175 (مسألة 12) : یستحبّ فیها الجماعة ، ویتحمّل فیها الإمام عن المأموم القراءة خاصّة کما فی الیومیّة دون غیرها من الأفعال والأقوال ، والأحوط للمأموم الدخول فی الجماعة قبل الرکوع الأوّل أو فیه من الرکعة الاُولیٰ أو الثانیة حتّیٰ ینتظم صلاته .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 176