الذی جعله اللّه تعالیٰ لمحمّد صلی الله علیه و آله وسلم وذرّیّته عوضاً عن الزکاة التی هی من أوساخ أیدی الناس إکراماً لهم ، ومن منع منه درهماً کان من الظالمین لهم والغاصبین لحقّهم ، فعن مولانا الصادق علیه السلام : «إنّ اللّه لا إلٰه إلاّ هو حیث حرّم علینا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علینا حرام والخمس لنا فریضة والکرامة لنا حلال» . وعنه علیه السلام : «لایعذر عبد اشتریٰ من الخمس شیئاً أن یقول یاربّ اشتریته بمالی حتّیٰ یأذن له أهل الخمس» . وعن مولانا أبی جعفر الباقر علیه السلام : «لایحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتّیٰ یصل إلینا حقّنا» . وعنه علیه السلام : «ما أیسر ما یدخل به العبد النار» قال علیه السلام : «من أکل من مال الیتیم درهماً ونحن الیتیم» .
والکلام فیما یجب فیه الخمس وفی مستحقّیه وکیفیّة قسمته بینهم وفی الأنفال .
القول فیما یجب فیه الخمس
یجب الخمس فی سبعة أشیاء :
الأوّل : ما یغتنم قهراً من أهل الحرب ، الذین یستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبی نسائهم وأطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه السلام من غیر فرق بین ما حواه العسکر وما لم یحوه کالأرض ونحوها علی الأصحّ . وأمّا ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه فإن کان فی حال الحضور والتمکّن من الاستئذان من الإمام فهو من الأنفال وسیأتی أنّها للإمام علیه السلام . وأمّا ما کان فی حال الغیبة وعدم التمکّن من الاستئذان منه فالأحوط بل الأقویٰ وجوب الخمس فیه ، سیّما إذا کان للدعاء إلی الإسلام ، وکذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 301 هجموا علی المسلمین فی أماکنهم ولو فی زمن الغیبة . وأمّا ما اغتنم منهم بالسرقة والغیلة وبالربا والدعوی الباطلة ونحوها وإن کان الأحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمة لا فائدة فلایحتاج إلیٰ مراعاة مؤونة السنة وغیرها لکن الأقویٰ خلافه . ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصحّ ، نعم یعتبر فیه أن لایکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد ونحوهم من محترمی المال ، بخلاف ما کان فی أیدیهم من أهل الحرب وإن لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوة . ویقویٰ إلحاق الناصب بأهل الحرب فی إباحة ما اغتنم منهم وتعلّق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أین ما وجد وبأیّ نحو کان ووجوب إخراج خمسه .
الثانی : المعدِن - بکسر الدال - والمرجع فیه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضّة والرصاص والحدید والصفر والزئبق والیاقوت والزبرجد والفیروزج والعقیق والقیر والنفط والکبریت والسبخ والکحل والزرنیخ والملح بل والجصّ والمغرة وطین الغسل والأرمنی علی الأحوط . وما شکّ فی أنّه منه لا خمس فیه من هذه الجهة . ویعتبر فیه بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفیة - مثلاً - بلوغ عشرین دیناراً أو ما یکون قیمته ذلک حال الإخراج ، وإن کان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً . ولا یعتبر الإخراج دفعة علی الأقویٰ فلو أخرج دفعات وکان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّیٰ فیما لو أخرج أقلّ من النصاب وأعرض ثمّ عاد فأکمله علی الأحوط لو لم یکن الأقویٰ . ولو اشترک جماعة فی استخراج المعدن فهل یعتبر بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب أو یکفی بلوغ المجموع نصاباً ؟ الأحوط الثانی وإن کان الأوّل لایخلو من قوّة . ولو اشتمل معدن واحد علیٰ جنسین أو أزید کفیٰ بلوغ قیمة المجموع نصاباً علی الأحوط لو لم یکن الأقویٰ ، وأمّا لو کانت معادن متعدّدة ، فإن کانت من جنس واحد یضمّ بعضها إلیٰ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 302 بعض علی الأقویٰ خصوصاً إذا کانت متقاربة ، وأمّا لو کانت أجناساً مختلفة اعتبر فی الخارج من کلّ منها النصاب دون المجموع علی الأقویٰ .
(مسألة 1) : لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه فی أرض مباحة أو مملوکة ، وإن کان الأوّل لمن استنبطه والثانی اختصّ بصاحب الأرض وإن أخرجه غیره ، وحینئذٍ فإن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المؤونة ؛ ومنها اُجرة المخرج إذا لم یکن متبرّعاً ، وإن کان لا بأمر منه یکون له المخرج وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة ؛ لأنّه لم یصرف علیه مؤونة ، ولیس علیه ما صرفه المخرج ؛ لأنّه لم یکن بأمره ، ولو کان المعدن فی الأرض المفتوحة عنوة فإن کان فی معمورها - التی هی للمسلمین - وأخرجه أحد المسلمین ملکه وعلیه الخمس ، وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال ، وإن کان فی مواتها حال الفتح یملکها المخرج وعلیه الخمس ولو کان کافراً کسائر الأراضی المباحة ، ولو استنبط المعدن صبیّ أو مجنون تعلّق الخمس به فی الأقویٰ وإن وجب علی الولیّ الإخراج .
(مسألة 2) : قد عرفت أنّه لا فرق فی تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بین کون المخرج مسلماً أو کافراً إذا کان فی أراضی مملوکة أو مباحة ، فالمعادن التی بید الکفّار من الذهب والفضّة والحدید والنفط وغیرها حتّیٰ مایستخرجون من الفحم الحجری یتعلّق بها الخمس . ومقتضی القاعدة عدم حلّ ما تشتریٰ منهم علینا قبل إخراج خمسها ووجوب تخمیسها علینا ، إلاّ أنّه قد اُبیح لنا ذلک فإنّ الأئمّة علیهم السلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال الغیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن لایعتقد وجوب الخمس کافراً کان أو غیره ، وسواء کان من
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 303 ربح تجارة أو غیره .
الثالث : الکنز الذی یرجع فی مسمّاه إلی العرف إذا لم یعرف صاحبه ؛ سواء کان فی بلاد الکفّار أو فی الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام ؛ سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ، ففی جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده وعلیه الخمس . نعم لو وجده فی أرض مملوکة للواجد بابتیاع ونحوه عرّفه المالک قبله مع احتمال کونه له ، فإن عرفه یعطی له ، وإن لم یعرفه عرّفه السابق إلیٰ أن ینتهی إلیٰ من لا یعرفه ، فیکون للواجد وعلیه الخمس . ولایجب فیه الخمس حتّیٰ یبلغ عشرین دیناراً فی الذهب ومائتی درهم فی الفضّة وبأیّهما کان فی غیرهما . ویلحق بالکنز فی الأحوط ما یوجد فی جوف الدابّة المشتراة - مثلاً - فیجب فیه الخمس بعد عدم معرفة البائع ، ولایعتبر فیه بلوغ النصاب ، بل یلحق به أیضاً فی الأحوط ما یوجد فی جوف السمکة ، بل لا تعریف فیه للبائع إلاّ فی فرض نادر ، بل الأحوط أیضاً إلحاق غیر السمکة والدابّة من الحیوان بهما .
الرابع : الغوص فکلّما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما یجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً ، فلا خمس فیما ینقص عن ذلک . ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه وبین الدفعة والدفعات ، فیضمّ بعضها إلیٰ بعض ، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس . وإذا اشترک جماعة فی الإخراج فهو کما اشترک جماعة فی استخراج المعدن وقد تقدّم .
(مسألة 1) : إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکم الغوص علی الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علیٰ وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه الخمس من هذه الجهة بل یدخل فی أرباح المکاسب ، فیعتبر فیه إخراج مؤونة السنة ولا یعتبر فیه النصاب .
(مسألة 2) : لا فرق بین ما یخرج من البحر بالغوص وبین ما یخرج من الأنهار الکبیرة کدجلة والنیل والفرات إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 304 (مسألة 3) : إذا غرق شیء فی البحر وأعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه ، وهل یلحق به حکم الغوص ؟ الأحوط اجراء حکمه علیه ، خصوصاً إذا کان مثل اللؤلؤ والمرجان .
(مسألة 4) : العنبر إذا أخرج بالغوص جریٰ علیه حکمه ، وإن أخذ علیٰ وجه الماء أو الساحل ففی إجراء حکمه علیه إشکال ، أحوطه ذلک ، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب .
(مسألة 5) : إنّما یجب الخمس فی الغوص والمعدن والکنز بعد إخراج ما یغرمه علی الحفر والسبک والغوص والآلات ونحو ذلک ، بل یقوی اعتبار النصاب بعد الإخراج .
الخامس : ما یفضل عن مؤونته له ولعیاله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات بل وسائر التکسّبات ولو بحیازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قیمة أو غیر ذلک ممّا یدخل تحت مسمّی التکسّب ، والأحوط تعلّقه بکلّ فائدة وإن لم یدخل تحت مسمّی التکسّب ، وعلیٰ هذا فالأحوط تعلّقه بنحو الهبات والهدایا والجوائز والمیراث الذی لم یحتسب ، بل الأحوط تعلّقه بمطلق المیراث والمهر وعوض الخلع ، وإن کان الأقویٰ عدم تعلّقه بهذه الثلاثة ، کما أنّه لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة وإن زاد عن مؤونة السنة ، نعم یجب الخمس فی نمائها إذا نمت فی ملکه . وأمّا ما ملک بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مؤونة السنة .
(مسألة 1) : إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو أدّیٰ خمسها وارتفعت قیمتها السوقیّة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إذا لم تکن العین من مال التجارة ورأس مالها ، کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها . وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 305 بیعها وأخذ قیمتها ، وإذا لم یمکن بیعها إلاّ فی السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة لا السنة الماضیة علی الأظهر .
(مسألة 2) : إذا کانت بعض الأموال التی یتّجر بها وارتفعت قیمتها موجودة عنده فی آخر السنة وبعضها دیناً علی الناس فإن باع الموجودة أو أمکن بیعها وأخذ قیمتها یجب علیه خمس ربحها وزیادة قیمتها . وأمّا الذی علی الناس فإن کان یطمئنّ باستحصالها بحیث یکون ما فی ذمّتهم کالموجود عنده یخمّس المقدار الزائد علیٰ رأس ماله ، وأمّا ما لا یطمئنّ باستحصالها یصبر إلیٰ زمان تحصیلها فإذا حصّلها فی السنة التالیة أو بعدها تکون الزیادة من أرباح تلک السنة .
(مسألة 3) : الخمس فی هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التی تصرف فی تحصیل النماء والربح ، وإنّما یتعلّق بالفاضل عن مؤونة السنة ، أوّلها حال الشروع فی التکسّب فیمن عمله التکسّب واستفادة الفوائد تدریجیّاً یوماً فیوماً أو فی یوم دون یوم مثلاً ، وفی غیره من حین حصول الربح والفائدة ، فالزارع یجعل مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع ووصولها بیده - وهو عند تصفیة الغلّة - ومن کان عنده النخیل والأشجار المثمرة یکون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة ، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون زمان استفادته وقت البیع وتملّک الثمن .
(مسألة 4) : المراد بالمؤونة ما ینفقه علیٰ نفسه وعیاله الواجبی النفقة وغیرهم ، ومنها ما یصرفه فی زیاراته وصدقاته وجوائزه وهدایاه وأضیافه ومصانعاته والحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة ونحو ذلک ، وما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو کتب ، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده واختتانهم ، وما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أحد عیاله وغیر ذلک . نعم یعتبر فیه الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفهاً وسرفاً ، فلو زاد علیٰ ذلک لایحسب منها ، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة دون الفرد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 306 العالی منها الغیر اللائق بحاله وإن لم یعدّ سرفاً بل سعة ، وإن کان الأقویٰ عدم وجوب مراعاته . والمناط فی المؤونة ما یصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر علیٰ نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم یحسب له ، بل لو وجب علیه فی أثناء السنة صرف المال فی شیء کالمشی إلی الحجّ أو أداء دین أو کفّارة ونحو ذلک ولم یصرف فیه عصیاناً لم یحسب مقداره منها علی الأقویٰ .
(مسألة 5) : إذا کان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل الید وغیر ذلک یلاحظ فی آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع فیخمّس الفاضل عن مؤونة سنته ، ولا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنته علیٰ حدة .
(مسألة 6) : الأحوط بل الأقویٰ عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلیه من المؤونة ، فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح مکاسبه ، فإذا لم یکن له مال فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجر به یجب علیه إخراج خمس ذلک المقدار . وکذلک الحال فی الملک الذی یشتریه من الأرباح لیستفید من عائداته .
(مسألة 7) : إذا کان عنده أعیان من بستان أو حیوان - مثلاً - ولم یتعلّق بها الخمس کما إذا انتقل إلیه بالإرث أو تعلّق بها لکن أدّاه ، فتارة : یبقیها للتکسّب بعینها - کالأشجار الغیر المثمرة التی لاینتفع إلاّ بخشبها وما یقطع من أغصانها فأبقاها للتکسّب بخشبها وأغصانها ، وکالغنم الذکر الذی یبقیه لیکبر ویسمن فیکتسب بلحمه - واُخریٰ : للتکسّب بنمائها المنفصل - کالأشجار المثمرة التی یکون المقصود الانتفاع بثمرها ، وکالأغنام الاُنثی التی ینتفع بنتاجها ولبنها وصوفها - وثالثة : للتعیّش بنمائها ؛ بأن کان لأکل عیاله وأضیافه . أمّا فی الصورة الاُولیٰ فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلاً عن المنفصل کالصوف والشعر والوبر ، وفی الثانیة لا یتعلّق الخمس بنمائها المتّصل وإنّما یتعلّق بنمائها المنفصل ، کما أنّ فی الثالثة یتعلّق بما زاد علیٰ ما صرف فی أمر معیشتها .
(مسألة 8) : لو اتّجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فباع واشتریٰ مراراً
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 307 فخسر فی بعضها وربح فی بعض آخر یجبر الخسران بالربح ، فإذا تساویا فلا ربح وإذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیادة . وأمّا لو اتّجر به أنواعاً من التجارة فالأحوط عدم جبران خسارة بعضها بربح اُخریٰ . وأولیٰ بعدم الجبران فیما لو کان له تجارة وزراعة فخسر فی إحداهما وربح فی اُخریٰ ، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقویٰ .
(مسألة 9) : إذا اشتریٰ لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة والشعیر والدهن والفحم وغیر ذلک وزاد منها مقدار فی آخر السنة یجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً ، وأمّا إذا اشتریٰ فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها .
(مسألة 10) : إذا احتاج إلیٰ دار لسکناه - مثلاً - ولا یمکن شراؤها إلاّ بإبقاء فضلة سنین متعدّدة أو احتاج إلیٰ جمع صوف غنمه من سنین متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إلیها ، فالمقدار الذی یکمل به ثمن الدار فی السنة التی یشتریها والمقدار من الصوف الذی یکمل به الفراش أو اللباس فی السنة الأخیرة لا إشکال فی کونه من المؤونة فلایجب خمسه . وأمّا ما أحرزه فی السنین السابقة ففی عدّه من المؤونة إشکال فلایترک الاحتیاط .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 308 (مسألة 11) : لو مات فی أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة السنة علیٰ فرض حیاته ، ویخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلیٰ زمان الموت .
(مسألة 12) : لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه ، فالأقویٰ جواز إخراج المؤونة من الربح دون المخمّس خاصّة ودون الإخراج منهما علی التوزیع وإن کان هو الأحوط سیّما الثانی . ولو قام بمؤونته غیره - لوجوب أو تبرّع - لم تحسب المؤونة ووجب الخمس من الأصل .
(مسألة 13) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو اشتریٰ لها بعض الأشیاء فی الذمّة أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح .
(مسألة 14) : الدین الحاصل قهراً مثل قیم المتلفات واُروش الجنایات ویلحق بها النذور والکفّارات یکون أداؤه فی کلّ سنة من مؤونة تلک السنة ، فیوضع من فوائدها وأرباحها کسائر المؤن . وأمّا الحاصل بالاستقراض والنسیئة وغیر ذلک ، فإن کان لأجل مؤونة سنة الربح فیوضع منها أیضاً ، بل لو لم یؤدّه أیضاً یجوز له وضع مقداره منها کما عرفت فی المسألة السابقة ، وأمّا إن کان لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه فی السنة اللاحقة فکون أدائه من مؤونة تلک السنة حتّیٰ یوضع من فوائدها وأرباحها محلّ تأمّل وإشکال فلایترک الاحتیاط .
(مسألة 15) : إذا استطاع فی عام الربح فإذا مشیٰ إلی الحجّ فی تلک السنة یکون مصارفه من المؤونة فلا یتعلّق بها الخمس ، وإذا أخّر الحجّ لعذر أو عصیاناً یجب إخراج خمسها . وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علیٰ عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلایجب خمسه إذا صرفه فی المشی إلی الحجّ . نعم بناءً علیٰ ما مرّ فیما سبق من أنّه إذا کان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فیه لا یتعیّن إخراج المؤونة من ذلک المال ولا التوزیع ، بل یجوز إخراج المؤونة من الربح ، فله أن یخرج جمیع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخیرة ؛ مثلاً إذا کان مصارف الحجّ مائة وقد حصل عنده من فضلة السنین السابقة ثمانون واستفاد فی السنة الأخیرة مائة یجوز له
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 309 أن یصرف جمیع ما استفاده فی السنة الأخیرة فی الحجّ ، ولایخرج خمسها ولا یتعیّن علیه ضمّ العشرین منه إلی الثمانین الحاصلة له من فضلة السنین السابقة وإخراج خمس الباقی وهو الثمانون .
(مسألة 16) : الخمس متعلّق بالعین ، وإن تخیّر المالک بین دفعه من العین أو من مال آخر ولیس له أن ینقل الخمس إلیٰ ذمّته ثمّ التصرّف فی المال الذی تعلّق به الخمس . نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعی أو وکیله فیجوز حینئذٍ التصرّف فیه .
(مسألة 17) : لایعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح وغیرها وإن جاز التأخیر إلیه فی الأرباح احتیاطاً للمکتسب ، ولو أراد التعجیل جاز له ، ولیس له الرجوع بعد ذلک لو بان عدم الخمس مع تلف العین وعدم العلم بالحال .
السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم فإنّه یجب علی الذمّی خمسها ، ویؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار . ولا فرق بین کونها أرض مزرع وکونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دکّان أو خان أو غیرها ، لکن إذا تعلّق البیع والشراء بأرضها مستقلاًّ . وأمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار والحمّام - مثلاً - ففی تعلّق الخمس بأرضها تأمّل وإشکال . وهل یختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء أو یعمّ سائر المعاوضات ؟ فیه تردّد ، والأحوط اشتراط أداء الخمس علیه فی عقد المعاوضة فإنّه لابأس باشتراط أدائه إلیٰ أهله فی مورد عدم ثبوته . نعم لایصحّ اشتراط سقوطه فی مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّی فی ضمن عقد المبایعة مع المسلم عدم الخمس لم یصحّ ، وکذا لو اشترط کونه علی البائع . نعم لو اشترط علیه أن یعطی مقداره عنه صحّ علیٰ إشکال . ولو باعها من ذمّی آخر أو مسلم ولو الأصلی ، بل ولو ردّها إلی البائع المسلم بإقالة أو خیار
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 310 لم یسقط عنه الخمس بذلک ، کما أنّه لایسقط عنه لو أسلم بعد الشراء . ومصرف هذا الخمس مصرف غیره علی الأصحّ ، نعم لا نصاب له ولا نیّة حتّیٰ علی الحاکم لا حین الأخذ ولا حین الدفع علی الأصحّ .
(مسألة 1) : إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض ، ویتخیّر الذمّی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها ، ولو کانت مشغولة بالغرس أو البناء لیس لولیّ الخمس قلعه وإن کان علیه اُجرة مقدار الخمس لو لم یدفع القیمة وبقیت الأرض متعلّقة للخمس ، ولو أراد دفع القیمة فی الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف کونها مشغولة بها مع الاُجرة فیؤخذ خمسها .
(مسألة 2) : لو اشتری الذمّی الأرض المفتوحة عنوة ، فإن بیعت بنفسها فی مقام صحّ بیعها کذلک کما لو باعها ولیّ المسلمین فی مصالحهم أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذی وصل إلیهم فلا إشکال فی وجوب الخمس علیه ، وأمّا إذا بیعت تبعاً للآثار فیما کانت فیها آثار من غرس أو بناء ففیه إشکال ، وأشکل منه فیما إذا انتقلت إلیه الأرض الزراعیّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحکومة الذی مرجعه إلیٰ تملّک حقّ الاختصاص الذی کان للمتقبّل ، والأحوط فی الصورتین اشتراط دفع الخمس إلیٰ أهله علیه .
(مسألة 3) : إذا اشتری الذمّی من ولیّ الخمس الخمس الذی وجب علیه بالشراء وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه وهکذا .
السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلاً ولو فی عدد محصور وعدم العلم بقدره کذلک أیضاً فإنّه یخرج منه الخمس حینئذٍ ، أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه أیضاً دفعه إلیه ولا خمس ، بل لو علمه فی عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم جمیعهم ، فإن لم یمکن ففی استخراج المالک بالقرعة أو توزیع المال علیهم بالسویّة أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 311 الرجوع إلیٰ حکم مجهول المالک وجوه ؛ خیرها أوسطها . ولوجهل صاحبه أو کان فی عدد غیرمحصور تصدّق بالمال علیٰ من شاء ما لم یظنّه بالخصوص ، وإلاّ فلایترک الاحتیاط حینئذٍ بالتصدّق به علیه إذا کان محلاًّ لذلک ، نعم لایجدی ظنّه بالخصوص فی المحصور . ولو علم المالک وجهل المقدار تخلّص منه بالصلح . ومصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصحّ .
(مسألة 1) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس وإن لم یعلم مقداره فالظاهر کفایة إخراج الخمس فی تحلیل المال وتطهیره ، إلاّ أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاکم الشرعی بما یرتفع به الیقین بالاشتغال وإجراء حکم مجهول المالک علیه .
(مسألة 2) : إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله لا محلّ للخمس ، بل حینئذٍ إذا علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتّیٰ فی عدد محصور تصدّق بذلک المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعی أو دفعه إلیه . وإن علم صاحبه فی عدد محصور ففیه الوجوه السابقة ؛ من القرعة أو التوزیع أو إجراء حکم مجهول المالک علیه ، وخیرها أوسطها کما مرّ . وإذا لم یعلم مقداره وتردّد بین الأقلّ والأکثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلیٰ مالکه لو کان معلوماً بعینه ، وإن کان مردّداً بین محصور فحکمه کما مرّ . ولو کان مجهولاً أو معلوماً فی غیر المحصور تصدّق به کما مرّ . والأحوط حینئذٍ المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ والأکثر فیعامل مع ذلک المقدار معاملة معلوم المقدار .
(مسألة 3) : لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک فلا یجزیه إخراج الخمس .
(مسألة 4) : لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 312 تخمیس التحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه .
(مسألة 5) : لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعلیه غرامته له علی الأحوط لو لم یکن الأقویٰ . ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لایستردّ الزائد ، وأمّا لو علم أنّه أزید منه فالأحوط التصدّق بالزائد .
(مسألة 6) : لو تصرّف فی المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام فی ذمّته ، والظاهر سقوط الخمس ، فیجری علیه حکم ردّ المظالم ؛ وهو وجوب التصدّق ، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمی بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد . ولو تصرّف فیه بمثل البیع یکون فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض إن کان مقبوضاً متعلّقاً للخمس ؛ لصیرورته من المختلط بالحرام الذی لایعلم مقداره ولم یعرف صاحبه ، ویکون المعوّض بتمامه ملکاً للمشتری ، وإن لم یمضه یکون العوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعلم صاحبه فیجری علیه حکمه . وأمّا المعوّض فهو باقٍ علیٰ حکمه السابق فیجب تخمیسه ، ولولیّ الخمس الرجوع إلی البائع کما له الرجوع إلی المشتری ، فإن کان البائع أدّیٰ خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری ، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج ، لکنّه حینئذٍ یرجع إلی البائع بالخمس الذی أدّاه . وأمّا إذا أدّیٰ من العین فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبیع له ، ویرجع إلی البائع بخمس الثمن .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 313
القول فی قسمته ومستحقّه
(مسألة 1) : یقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم للّه تعالیٰ - جلّ شأنه - وسهم للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وسهم للإمام علیه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر - أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه فرجه ـ وثلاثة للأیتام والمساکین وأبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلیٰ عبد المطّلب ، فلو انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس وحلّت له الصدقة علی الأصحّ .
(مسألة 2) : یعتبر الإیمان أو ما فی حکمه فی جمیع مستحقّی الخمس ، ولا تعتبر العدالة علی الأصحّ ، وإن کان الأولیٰ ملاحظة الرجحان فی الأفراد ، سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر فإنّه لاینبغی الدفع إلیه منه ، بل یقویٰ عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم والعدوان وإغراء بالقبیح وفی المنع ردع عنه .
(مسألة 3) : الأقوی اعتبار الفقر فی الیتامیٰ ، أمّا ابن السبیل - أی المسافر سفر طاعة أو غیر معصیة - فلا یعتبر فیه الفقر فی بلده ، نعم یعتبر الحاجة فی بلد التسلیم وإن کان غنیّاً فی بلده ، کما عرفته فی الزکاة .
(مسألة 4) : الأحوط - إن لم یکن أقویٰ - عدم دفع من علیه الخمس لمن تجب نفقته علیه سیّما لزوجته إذا کان للنفقة ، أمّا دفعه إلیهم لغیر ذلک ممّا یحتاجون إلیه ولم یکن واجباً علیه کالدواء - مثلاً - ونفقة من یعولون به فلا بأس ، کما لابأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق ، حتّی الزوجة المعسر زوجها .
(مسألة 5) : لایصدّق مدّعی السیادة بمجرّد دعواه ، نعم یکفی فی ثبوتها کونه معروفاً ومشتهراً بها فی بلده من دون نکیر من أحد . ویمکن الاحتیال فی الدفع إلی المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إلیه بعنوان التوکیل فی الإیصال إلیٰ مستحقّه أیّ شخص کان حتّی الآخذ ، ولکن الأولیٰ عدم إعمال هذا الاحتیال .
(مسألة 6) : الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنة ولو دفعة ، کما أنّ الأحوط للمستحقّ عدم أخذه وإن جاز ذلک فی الزکاة دفعة کما مرّ .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 314 (مسألة 7) : النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة أمره بید المالک فیجوز له دفعه إلیهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد ، وإن کان الأولیٰ بل الأحوط إیصاله إلیه أو الصرف بإذنه ، وأمّا النصف الذی للإمام علیه السلام فأمره راجع إلی المجتهد الجامع للشرائط ، فلابدّ من الإیصال إلیه حتّیٰ یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب فتواه ، أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف . ویشکل دفعه إلیٰ غیر من یقلّده إلاّ إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده کمّاً وکیفاً .
(مسألة 8) : الأقویٰ جواز نقل الخمس إلیٰ بلد آخر ، بل ربّما یترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّیٰ مع وجود المستحقّ فی البلد ، وإن ضمن له حینئذٍ لو تلف فی الطریق ، بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه ، وکذا لو کان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لا ضمان علیه حتّیٰ مع وجود المستحقّ فی البلد . وربّما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فعلاً ولم یتوقّع وجوده فیما بعد . ولیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه إلی المستحقّ عوضاً عمّا علیه فی بلده أو کان له دین علیٰ من فی بلد آخر فاحتسبه ، بل وکذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلیٰ بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
(مسألة 9) : لوکان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده یتعیّن نقل حصّة الإمام علیه السلام إلیه أو الاستئذان منه فی صرفها فی بلده ، بل الأقویٰ جواز ذلک لو وجد المجتهد فی بلده أیضاً ، بل الأولیٰ والأحوط النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک بعض المرجّحات . ولو کان المجتهد الذی فی بلد آخر من یقلّده یتعیّن النقل إلیه إلاّ إذا أذن فی صرفه فی البلد .
(مسألة 10) : یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر وإن کان عروضاً ، ولا یعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلیٰ حقّ الإمام علیه السلام ، لکن یجب أن یکون بقیمته
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 315 الواقعیّة ، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته وإن رضی به المستحقّ .
(مسألة 11) : إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً ، وفی حقّ الإمام علیه السلام موکول إلیٰ نظر المجتهد .
(مسألة 12) : لایجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی المالک إلاّ فی بعض الأحوال ، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علیٰ أدائه بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع من أن یحتال بذلک لتفریغ ذمّته .
(مسألة 13) : إذا انتقل إلیٰ شخص مال فیه الخمس ممّن لایعتقد وجوبه کالکفّار والمخالفین لم یجب علیه إخراجه ویحلّ له الجمیع فإنّ الأئمّة - صلوات اللّه علیهم - قد أباحوا لشیعتهم ذلک ؛ سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک ، وسواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر أو غیرها ، کما أنّهم أباحوا للشیعة فی أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضی الخراجیّة من ید الجائر والمقاسمة معه وعطایاه وأخذ الخراج منه وغیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه ومن أتباعه ، وبالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم وأمضوا أفعالهم بالنسبة إلیٰ ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة صوناً لهم عن الوقوع فی الحرام والعسر والحرج .
القول فی الأنفال
وهی ما یستحقّه الإمام علیه السلام علیٰ جهة الخصوص لمنصب إمامته کما کان للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لمنصب نبوّته وریاسته الإلهیّة ، وهی اُمور :
منها : الأرض التی لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ؛ سواء انجلیٰ عنها أهلها أو أسلموها للمسلمین طوعاً .
ومنها : الأرض الموات التی لاینتفع بها إلاّ بتعمیرها وإصلاحها لاستیجامها أو لانقطاع الماء عنها ، أو لاستیلائه علیها أو لغیر ذلک ؛ سواء لم یجر علیها ملک لأحد کالمفاوز أو جریٰ ولکن قد باد ولم یعلم الآن . ویلحق بها القری التی قد جلا أهلها فخربت کبابل والکوفة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 316 ونحوهما فهی من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها وأحجارها . والموات الواقعة فی الأرض المفتوحة عنوة کغیرها علی الأقویٰ ، نعم ما علم أنّها کانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلک ، ففی کونها من الأنفال أو باقیة علیٰ ملک المسلمین کالمعمورة فعلاً تردّد وإشکال ، لایخلو ثانیهما عن رجحان .
ومنها : سیف البحار وشطوط الأنهار ، بل کلّ أرض لا ربّ لها ، وإن لم تکن مواتاً بل کانت قابلة للانتفاع بها من غیر کلفة کالجزیرة التی تخرج فی دجلة والفرات ونحوهما .
ومنها : رؤوس الجبال وما یکون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وبطون الأودیة والآجام ، وهی الأراضی الملتفّة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار ، من غیر فرق فی هذه الثلاثة بین ما کان فی أرض الإمام علیه السلام أو الأرض المفتوحة عنوة وغیرهما . نعم ما کان ملکاً لأحد ثمّ صار أجمة - مثلاً - فهو باقٍ علیٰ ما کان .
ومنها : ما کان للملوک من قطائع وصفایا .
ومنها : صفو الغنیمة کفرس جواد وثوب مرتفع وجاریة حسناء وسیف قاطع ودرع فاخر ونحو ذلک .
ومنها : الغنائم التی لیست بإذن الإمام علیه السلام .
ومنها : إرث من لا وارث له .
ومنها : المعادن التی لم تکن لمالک خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحیاء .
(مسألة 1) : الظاهر إباحة جمیع الأنفال للشیعة فی زمن الغیبة علیٰ وجه یجری علیها حکم الملک ؛ من غیر فرق بین الغنیّ منهم والفقیر . نعم الأحوط - إن لم یکن أقوی - اعتبار الفقر فی إرث من لا وارث له ، بل الأحوط تقسیمه فی فقراء بلده ، وأحوط من ذلک ـ إن لم یکن أقویٰ - إیصاله إلیٰ نائب الغیبة ، کما أنّ الأقویٰ حصول الملک لغیر الشیعی أیضاً بحیازة ما فی الأنفال من العشب والحشیش والحطب وغیرها بل وحصول الملک لهم أیضاً للموات بسبب الإحیاء کالشیعی .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 317