(مسألة 1) : من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهـل ، بخلاف الطهارة من الخبث ، فإنّک قد عرفت تفصیل الحال فیها ، کما عرفت تفصیل الحال فی غیرها من الشرائط ، کالوقت والاستقبال والستر وغیرها فی محالّها . ومن أخلّ بشیء من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته ولو حرکة من قراءتها وأذکارها الواجبة کما عرفته سابقاً ، وکذا من زاد فیها جزءً متعمّداً ؛ قولاً أو فعلاً ، من غیر فرق بین کونه رکناً أو غیره ، بل ولا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً لها ، وإن کان الحکم فی المخالف بل وفی غیر الجزء الرکنی لایخلو من تأمّل وإشکال . ویعتبر فی تحقّق الزیادة فی غیر الأرکان الإتیان بالشیء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها ، فلیس منها الإتیان بالقراءة والذکر والدعاء فی أثنائها إذا لم یأت بها بعنوان أنّها منها ، فلابأس بها ما لم یحصل بها المحو للصورة ، کما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجیّة کحکّ الجسد ونحوه إذا لم یکن مفوّتاً للموالاة أو ماحیاً للصورة کما عرفت فیما سبق . وأمّا الزیادة السهویة : فمن زاد رکعة أو رکناً من رکوع أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت صلاته علیٰ إشکال فی الأخیر . وأمّا زیادة القیام الرکنی فلاتتحقّق إلاّ مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام . وأمّا النیّة فبناءً علیٰ أنّها الداعی لا یتصوّر زیادتها ، وعلی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها . وأمّا زیادة غیر الأرکان سهواً فلاتبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتی السهو علی الأحوط کما سیأتی .
(مسألة 2) : من نقص شیئاً من واجبات صلاته سهواً ولم یذکره إلاّ بعد تجاوز محلّه ، فإن کان رکناً بطلت صلاته ، وإلاّ فصلاته صحیحة ولا شیء علیه ، إلاّ سجود السهو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 176 وقضاء الجزء المنسیّ بعد الفراغ من صلاته إن کان المنسیّ التشهّد أو إحدی السجدتین ، ولا یقضی من الأجزاء المنسیّة غیرهما کما یأتی . أمّا إذا ذکر الجزء المنسیّ فی محلّه تدارکه وإن کان رکناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب علیه بعده . والمراد بتجاوز المحلّ الدخول فی رکن آخر بعده أو کون محلّ إتیان المنسیّ فعلاً خاصّاً ، وقد جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکّر بعد رفع الرأس منهما . فمن نسی الرکوع حتّیٰ دخل فی السجدة الثانیة أو نسی السجدتین حتّیٰ دخل فی الرکوع من الرکعة الثانیة بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسی الرکوع وتذکّر قبل أن یدخل فی السجدة الاُولیٰ أو نسی السجدتین وتذکّر قبل الرکوع رجع وأتیٰ بالمنسیّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب علیه ، ولو نسی الرکوع وتذکّر بعد الإتیان بالسجدة الاُولی الأحوط أن یرجع إلی المنسیّ ویعید الصلاة بعد إتمامها . ومن نسی القراءة والذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما وذکر قبل أن یصل إلیٰ حدّ الراکع تدارک ما نسیه وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده ، ومن نسی القیام أو الطمأنینة فی الذکر أو القراءة وذکر قبل الرکوع ، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة . نعم فیما لو نسی الجهر والإخفات فی القراءة الظاهر عدم وجوب تلافیهما ، وإن کان الأحوط فیهما التدارک أیضاً بقصد القربة المطلقة . ومن نسی الانتصاب من الرکوع أو الطمأنینة فیه وذکر قبل أن یدخل فی السجود انتصب مطمئنّاً ومضیٰ فی صلاته . ومن نسی الذکر فی السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله وذکر قبل أن یخرج عن مسمّی السجود أتیٰ بالذکر ، لکن إذا کان المنسیّ الطمأنینة یأتی به بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة . وأمّا لو ذکر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارک المنسیّ فیمضی فی صلاته . ومن نسی الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنینة فیه وذکر قبل الدخول فی مسمّی السجود الثانی انتصب مطمئنّاً ومضیٰ فی صلاته ، بخلاف ما لو ذکر بعد الدخول فی السجود الثانی فإنّه قد جاز محلّ تدارکه فیمضی فی صلاته . ومن نسی السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذکر قبل الوصول
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 177 إلیٰ حدّ الراکع أو قبل التسلیم إذا کان المنسیّ السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیر یتدارک المنسیّ ، ویعید ما فعله ممّا هو مترتّب علیه . وأمّا لو نسی سجدة واحدة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة وذکر بعد التسلیم ، فإن کان بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً کالحدث ، فقد جاز محلّ الرجوع والتدارک وإنّما علیه قضاء المنسیّ وسجدتا السهو کما یأتی ، وأمّا إن کان قبل ذلک فالأحوط فی صورة نسیان السجدة الإتیان بها من دون تعیین للأداء والقضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم احتیاطاً ، وفی صورة نسیان التشهّد الإتیان به کذلک ثمّ التسلیم . ومن نسی التسلیم وذکره قبل حصول ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً تدارکه ، فإن لم یتدارکه ولا تدارک ما ذکرناه ممّا ذکره فی المحلّ بطلت صلاته .
(مسألة 3) : من نسی الرکعة الأخیرة - مثلاً - فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام وأتیٰ بها ، ولو ذکرها بعد التسلیم ، قبل فعل ما یبطل سهواً قام وأتمّ ، ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غیر فرق بین الرباعیّة وغیرها . وکذا لو نسی أکثر من رکعة ، وکذا یستأنف لو زاد رکعة قبل التسلیم بعد التشهّد أو قبله .
(مسألة 4) : لو علم إجمالاً قبل أن یدخل فی الرکوع إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفی بالإتیان بالقراءة علی الأقویٰ . نعم لو حصل له العلم الإجمالی المذکور بعد الإتیان بالقنوت یجب علیه العود لتدارکهما وصحّت صلاته علی الأقویٰ ، والاحتیاط مع ذلک بإعادة الصلاة لاینبغی ترکه .
(مسألة 5) : إذا علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین ولم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فالأحوط أن یأتی بقضاء سجدتین ثمّ الإتیان بسجدتی السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة ، وکذا إذا کان فی الأثناء وکان بعد الدخول فی الرکوع ؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتین والإتیان بسجدتی السهو مرّتین ، ولکنّ الأقویٰ جواز الاکتفاء بالإعادة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 178 فی الصورتین ، وأمّا لو کان فی الأثناء وقبل الدخول فی الرکوع فله صور لایسع هذا المختصر تفصیلها .
(مسألة 6) : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد ، ولایدری أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا ، الأحوط الإتیان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 179