والکلام فیمن تجب علیه الزکاة وفیما تجب فیه وفیمن تصرف إلیه وفی أوصاف المستحقّین لها .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 264
القول فیمن تجبُ علیه الزکاة
(مسألة 1) : یشترط فیمن تجب علیه الزکاة اُمور :
أحدها : البلوغ ، فلاتجب علیٰ غیر البالغ ، نعم إذا اتّجر له الولیّ الشرعی استحبّ له إخراج الزکاة من ماله ، کما أنّه یستحبّ له أیضاً إخراجها من غلاّته ، وأمّا مواشیه فالأحوط الترک ، والمتولّی لإخراجها الولیّ لا الطفل . والمعتبر البلوغ أوّل الحول فیما اعتبر فیه الحول ، وفی غیره البلوغ قبل وقت التعلّق .
ثانیها : العقل ، فلاتجب فی مال المجنون . والمعتبر العقل فی تمام الحول فیما اعتبر فیه الحول ، وحال التعلّق فیما لم یعتبر فیه کالبلوغ ، فإذا عرض الجنون فیما یعتبر فیه الحول ولو فی زمان قصیر یقطع الحول بخلاف النوم ، بل والسکر والإغماء علی الأقویٰ .
ثالثها : الحرّیّة ، فلا زکاة علی العبد وإن قلنا بملکه کما هو الأقویٰ ، فإذا ملّکه السیّد نصاباً لاتجب الزکاة علیٰ واحد منهما ، وکذا فیما إذا کان بید العبد مال من السیّد مع عدم تمکّنه من التصرّف فیه عرفاً ، وأمّا إن کان متمکّناً عرفاً من التصرّف فیه یجب زکاته علی السیّد مع جامعیّته لشرائط وجوبها . ولا فرق فی العبد بین أقسامه ، نعم المبعّض یجب علیه إذا کان ما یوزّع علیٰ شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط .
رابعها : الملک ، فلا زکاة علی الموهوب ولا علی القرض إلاّ بعد القبض ؛ لکونه شرطاً لتملّک الموهوب له والمقترض ، ولا علی الموصیٰ به إلاّ بعد الوفاة والقبول ، بناءً علیٰ ما هو المشهور من اعتبار القبول فی حصول الملکیّة للموصیٰ له ، ولکن عدم اعتباره لایخلو من وجه ، فلایترک الاحتیاط .
خامسها : تمام التمکّن من التصرّف ، فلا زکاة فی الوقف وإن کان خاصّاً ، ولا فی نمائه إذا کان عامّاً وإن انحصر فی واحد ، ولا فی المرهون ، نعم لایترک الاحتیاط فیما لو أمکن فکّه ، وکذا لا زکاة فی المجحود وإن کانت عنده بیّنة یتمکّن من انتزاعه بها أو بیمین ، ولا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 265 فی المسروق ، ولا فی المدفون الذی نسی مکانه ، ولا فی الضالّ ، ولا فی الساقط فی البحر ، ولا فی المورّث عن غائب - مثلاً - ولم یصل إلیه أو إلیٰ وکیله ، ولا فی الدین وإن تمکّن من استیفائه .
سادسها : بلوغ النصاب کما سیأتی تفصیله .
(مسألة 2) : لو شکّ فی البلوغ حین التعلّق أو فی التعلّق حین البلوغ لم یجب الإخراج ، وکذا الحال فی الشکّ فی حدوث العقل فی زمان التعلّق مع کونه مسبوقاً بالجنون ، وأمّا لو کان مسبوقاً بالعقل وشکّ فی طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج .
(مسألة 3) : یعتبر تمام التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول فی تمام الحول فإذا طرأ ذلک فی أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ویحتاج إلیٰ حول جدید ، وأمّا فیما لایعتبر فیه الحول ففی اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشکال ، أقواه ذلک وأحوطه العدم .
(مسألة 4) : ثبوت الخیار لغیر المالک لایمنع من تعلّق الزکاة ، فلو اشتریٰ نصاباً من الغنم وکان للبائع الخیار جریٰ فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه .
(مسألة 5) : إنّما لاتتعلّق الزکاة بنماء الوقف العامّ قبل أن یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه ، وأمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه ، فإذا کان نخیل بستان وقفاً علی الفقراء وبعد ظهور الثمر وقبل بدوّ الصلاح دفع المتولّی ما علی النخیل إلیٰ بعض الفقراء وسلّم إلیه فبدا صلاحها عنده تتعلّق بها الزکاة مع اجتماع الشرائط ، وکذا لو کانت أغنام وقفاً علی الفقراء ؛ بأن یکون نتاجها لهم فقبض الفقیر منها مقدار النصاب وجریٰ فی الحول عنده .
(مسألة 6) : زکاة القرض علی المقترض بعد القبض وجریان الحول عنده ، ولیس علی المقرض والدائن شیء قبل أن یستوفی طلبه ، فما دام لم یستوفه ولو اختیاراً ، بل ولو فراراً من الزکاة لم تجب علیه .
(مسألة 7) : إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضیّ الحول متمکّناً فقد استقرّ وجوب الزکاة ، فیجب علیه الأداء إذا تمکّن . وإذا تمکّن بعدما لم یکن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 266 متمکّناً وقد مضیٰ علیه سنون جریٰ فی الحول من حینه . واستحبّ زکاته لسنة واحدة ممّا مضیٰ ، بل یقوی استحبابها بمضیّ سنة واحدة أیضاً .
(مسألة 8) : إذا کان المال الزکوی مشترکاً بین اثنین أو أزید یعتبر النصاب بالنسبة إلی الحصص لا المجموع ، فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت علیه الزکاة ، دون من لم تبلغ حصّته حدّه .
(مسألة 9) : لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سیر القافلة والتمکّن من الذهاب وجبت الزکاة ، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلاّ فلا ، وإن کان تمام الحول بعد زمان سیر القافلة وأمکن صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ وجب الحجّ ، فإن صرفه فیه سقط وجوب الزکاة وإن عصیٰ ولم یحجّ وجبت الزکاة بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزکاة دون الحجّ .
(مسألة 10) : الکافر تجب علیه الزکاة وإن لم تصحّ منه لو أدّاها ، نعم للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل یقویٰ أنّ له أخذ عوضها منه لو کان قد أتلفها ، نعم لو أسلم بعدما وجبت علیه سقطت عنه وإن کانت العین موجودة علیٰ إشکال ، هذا إذا بقی علیٰ کفره إلیٰ تمام الحول ، وأمّا لو أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه .
القول فیما یجب فیه الزکاة وما یستحبّ
(مسألة 1) : تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والنقدین : الذهب والفضّة ، والغلاّت الأربع : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، ولاتجب فیما عدا هذه التسعة . وتستحبّ فی کلّ ما أنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن ؛ من الحبوب والثمار وغیرها حتّی الاُشنان ، دون الخضر والبقول کالقتّ والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 267 ذلک . وتستحبّ أیضاً فی مال التجارة علی الأصحّ وفی الخیل الإناث دون الذکور منها ودون البغال والحمیر والرقیق . والکلام فی التسعة المزبورة التی یجب فیها الزکاة یقع فی ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل : فی زکاة الأنعام
وشرائط وجوبها - مضافاً إلی الشرائط العامّة السابقة - أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لاتکون عوامل .
القول فی النصاب
(مسألة 1) : فی الإبل اثنا عشر نصاباً : خمس وفیها شاة ، ثمّ عشرة وفیها شاتان ، ثمّ خمسة عشر وفیها ثلاثة شیاه ، ثمّ عشرون وفیها أربع شیاه ، ثمّ خمس وعشرون وفیها خمس شیاه ، ثمّ ستّ وعشرون وفیها بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون وفیها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون وفیها حقّة ، ثمّ إحدیٰ وستّون وفیها جذعة ، ثمّ ستّ وسبعون وفیها بنتا لبون ، ثمّ إحدیٰ وتسعون وفیها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدیٰ وعشرون ، ففی کلّ خمسین حقّة وفی کلّ أربعین بنت لبون ؛ بمعنیٰ وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً . ویتخیّر مع المطابقة بکلّ منهما أو بهما ، وعلیٰ هذا لایتصوّر صورة عدم المطابقة بل هی حاصلة فی العقود بأحد الوجوه المزبورة . نعم فیما اشتمل علی النیف - وهو ما بین العقدین من الواحد إلیٰ تسعة - لایتصوّر المطابقة فتراعیٰ علیٰ وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیف ویعفیٰ عنه ، ففی مائة وإحدیٰ وعشرین یحسب ثلاث أربعینات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفی مائة وثلاثین یحسب أربعینین وخمسین فتدفع بنتا لبون وحقّة ، وفی مائة وأربعین یحسب خمسینین وأربعین فتدفع حقّتان وبنت لبون ، وإذا بلغ مأة وخمسین یحسب ثلاث خمسینات فتدفع ثلاث حقق ، وفی مائة وستّین یحسب أربع أربعینات وتدفع أربع بنات لبون إلیٰ أن بلغ مائتین فیتخیّر بین أن یحسبها خمس أربعینات ویعطی خمس بنات لبون وأن یحسبها أربع خمسینات ویعطی أربع حقق .
وفی البقر - ومنه الجاموس - نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفی کلّ ثلاثین تبیع أو تبیعة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 268 وفی کلّ أربعین مسنّة . ویجب مراعاة المطابقة هنا أیضاً ، ولا یتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو کلّ منهما أو هما معاً . ففی ثلاثین تبیع أو تبیعة وفی أربعین مسنّة وما بینهما عفو ، کما أنّ ما بین أربعین إلیٰ ستّین عفو أیضاً ، فإذا بلغ الستین فلا یتصوّر عدم المطابقة فی العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة ، ففی الستین یلاحظ الثلاثون ویدفع تبیعان ، وفی السبعین یلاحظ ثلاثون مع أربعین فیعطی تبیع ومسنّة ، وفی الثمانین یحسب أربعینین ویدفع مسنّتان ، وفی التسعین یحسب ثلاث ثلاثینات ویدفع ثلاث تبیعات ، وفی المائة یحسب ثلاثینین وأربعین فیعطی تبیعتان ومسنّة ، وفی المائة والعشرین یتخیّر بین أن یحسبها أربع ثلاثینات أو ثلاث أربعینات ویعفیٰ عن النیف وهو ما بین العقود کما فی الإبل .
وفی الغنم : خمسة نصب : أربعون وفیها شاة ، ثمّ مائة وإحدیٰ وعشرون وفیها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفیها ثلاث شیاه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفیها أربع شیاه ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففی کلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ .
(مسألة 2) : تجب الزکـاة فی کلّ نصاب من نصب هذه الأجناس . ولایجب شیء فیما نقص عن النصاب ، کما أنّه لایجب فیما بین النصابین شیء غیر ما وجب فی النصاب السابق .
(مسألة 3) : بنت المخاض : ما دخلت فی السنة الثانیة وکذا التبیع والتبیعة ، وبنت اللبون : ما دخلت فی الثالثة وکذا المسنّة ، والحقّة : هی الداخلة فی الرابعة ، والجذعة : ما دخلت فی الخامسة .
(مسألة 4) : من وجب علیه سنّ من الإبل کبنت المخاض - مثلاً - ولم تکن عنده وکان عنده أعلیٰ منها بسنّ کبنت اللبون دفعها وأخذ شاتین أو عشرین درهماً . وإن کان ما عنده
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 269 أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتین أو عشرین درهماً . ویجزی ابن اللبون عن بنت المخاض اختیاراً وإن کان الأحوط الاقتصار علیٰ حال عدم وجدانها عنده ، نعم إذا لم یکونا معاً عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء .
(مسألة 5) : لایضمّ مال إنسان إلیٰ غیره وإن کان مشترکاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل یعتبر فی مال کلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفیق الکسور . ولا یفرّق بین مالی المالک الواحد ولو تباعد مکانهما .
القول فی السوم ؛ أی الرعی
(مسألة 1) : یعتبر السوم تمام الحول فلو علفت فی أثنائه بما یخرجها عن اسم السائمة فی الحول عرفاً فلا زکاة ، نعم لا عبرة باللحظة ونحوها ممّا لایخرج به عن ذلک . وفی قدح الیوم أو الیومین فی الصدق العرفی إشکال .
(مسألة 2) : لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین أن یکون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالکها أو غیره ؛ من ماله أو من مال المالک ، بإذنه أو غیر إذنه ، کما أنّه لا فرق بین أن یکون بالاختیار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وکذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزوز أو یرسلها لترعیٰ بنفسها فی الزرع المملوک فإنّها تخرج عن السوم بذلک کلّه ، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعیٰ أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً ، کما أنّه لاتخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 270
القول فی الحول
(مسألة 1) : یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً ، لکن لایستقرّ الوجوب به علی الأقویٰ وإن کان الأحوط البناء علی الاستقرار به ، وکیف کان فالأقوی احتساب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی . وحینئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها فی أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول ، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیر جنسها وإن کان زکویّاً أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم کذلک أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک ، بل الظاهر بطلان الحول بذلک وإن فعله فراراً من الزکاة . ولو اختلّ أحدها فی الشهر الثانی عشر فعلیٰ ما قوّیناه من عدم الاستقرار یبطل الحول ، وعلی القول الآخر لم یبطل وهو الأحوط .
(مسألة 2) : لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال فإن أخرج فی کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ وعدم نقصانه . نعم إذا أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول ولو بزمان یسیر - کما هو الغالب - یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق وبذلک المقدار ، فلا یجری النصاب فی الحول الجدید إلاّ بعد إخراج زکاته من غیره . وإن أخرج زکاته منه ولم یخرج أصلاً لیس علیه إلاّ زکاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب فی غیرها . ولو کان مالکاً لما زاد علی النصاب ومضیٰ علیه أحوال ولم یؤدّ زکاته یجب علیه زکاة ما مضیٰ من السنین بما زاد علیٰ تلک الزیادة بواحد ، فلو کان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضیٰ علیه أحوال ولم یؤدّ زکاتها یجب علیه زکاة سنتین ، ولو کان عنده اثنتان وأربعون یجب علیه زکاة ثلاث سنین ولو کان ثلاث وأربعون یجب علیه زکاة أربع سنین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 271 وهکذا . ولاتجب فیما زاد لنقصانه عن النصاب .
(مسألة 3) : مالک النصاب إذا حصل له فی أثناء الحول ملک جدید بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها فإن کان بمقدار العفو ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر فلا شیء علیه ، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعین أو کان عنده خمس من الإبل فولدت أربع . وأمّا لو کان نصاباً مستقلاًّ کخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مکمّلاً لنصاب آخر ؛ بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل بعد إخراج الفریضة خرج من ذلک النصاب ودخل فی نصاب آخر ، کما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً ، أو ثلاثون منه أحد عشر ، ففی الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم والجدید حول بانفراده ، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها یخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة اُخریٰ بعد تمام حول الأولاد ، ویکون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق فی الولادة بعد نتاج الأخیر الذی یکمل به الخمسة ، وفی الثانی یستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ویکون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، ولیس مبدأ حول الأولاد حین الاستغناء بالرعی عن اللبن حتّیٰ فیما إذا کانت اُمّها معلوفة علی الأقویٰ .
القول فی الشرط الرابع ؛ أی عدم کونها عوامل
(مسألة 1) : یعتبر فیها أن لا تکون عوامل فی تمام الحول فلو کانت کذلک ولو فی بعض الحول فلا زکاة فیها وإن کانت سائمة . والمرجع فی صدق العوامل العرف .
بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة :
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 272 (مسألة 2) : لاتؤخذ المریضة من نصاب السلیم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب السلیم وإن عدّت منه ، أمّا لو کان النصاب جمیعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة وأجزأت مریضة منها . ولو کان بعضه صحیحاً وبعضه مریضاً ، فالأحوط - إن لم یکن أقویٰ - إخراج صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط ، وکذا لاتؤخذ الربّیٰ ـ وهی الشاة الوالدة إلیٰ خمسة عشر یوماً - وإن بذلها المالک ، إلاّ إذا کان النصاب کلّه کذلک ، وکذا لاتؤخذ الأکولة - وهی السمینة المعدّة للأکل - ولا فحل الضراب ، بل لایعدّ الجمیع من النصاب علی الأقویٰ ، وإن کان الأحوط عدّها منه .
(مسألة 3) : الشاة المأخوذة فی الزکاة فی الغنم والإبل وفی الجبر أقلّ ما یراد منها ما کمل له سنة ودخل فی الثانیة إن کان من الضأن ، وما دخل فی الثالثة إن کان من المعز . ویجزی الذکر عن الاُنثیٰ وبالعکس ، والمعز عن الضأن وبالعکس ؛ لأنّهما جنس واحد فی الزکاة کالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتی .
(مسألة 4) : إذا کان للمالک أموال متفرّقة فی أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیّها شاء ، ولا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزکاة بل له أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیّة ، ولا یتعیّن ذلک علیه دراهم ودنانیر وإن کان الإخراج من العین أفضل . والمدار فی القیمة قیمة وقت الأداء وکذا بلده لو کانت العین تالفة ، وأمّا لو کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علیٰ قیمة البلد الذی هی فیه .
الفصل الثانی : فی زکاة النقدین
ویعتبر فیها - مضافاً إلیٰ ما عرفت من الشرائط العامّة - اُمور :
الأوّل : النصاب ، وهو فی الذهب عشرون دیناراً وفیه عشرة قراریط عبارة عن نصف دینار . والدینار مثقال شرعی وهو ثلاثة أرباع الصیرفی ، فیکون العشرون دیناراً خمسة عشر مثقالاً صیرفیّاً ، وزکاته ربع المثقال وثمنه . ولا زکاة فیما دون عشرین ولا فیما
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 273 زاد علیها حتّیٰ یبلغ أربعة دنانیر ، وهی ثلاثة مثاقیل صیرفیّة ففیها قیراطان ؛ إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً . وهکذا کلّما زاد أربعة ولیس فیما نقص عن أربعة دنانیر شیء . ونصاب الفضّة مائتا درهم وفیها خمسة دراهم ، ثمّ کلّما زاد أربعین کان فیها درهم بالغاً ما بلغ ، ولیس فیما دون المائتین ولا فیما دون الأربعین شیء . والدرهم : ستّة دوانیق عبارة عن نصف مثقال شرعیّ وخمسه ؛ لأنّ کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیّة .
فائدة : الضابط الکلّی فی تأدیة زکاة النقدین أنّهما بعدما بلغا حدّ النصاب - أعنی عشرین دیناراً أو مائتی درهم - یعطی من کلّ أربعین واحداً ، فقد أدّیٰ ما وجب علیه وإن زاد علی المفروض فی بعض الصور بقلیل ، ولا بأس به بل أحسن وزاد خیراً .
الثانی : کونهما منقوشین بسکّة المعاملة ولو ببعض الأزمنة من سلطان والأمکنة أو شبهه ، بسکّة اسلام وکفر ، بکتابة أو غیرها ولو صارا ممسوحین بالعارض ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلاتجب فیهما إلاّ إذا کانا رائجین فتجب علی الأحوط . ولو اتّخذ المسکوک حلیة للزینة - مثلاً - لم یتغیّر الحکم زاده الاتّخاذ أو نقّصه فی القیمة مادامت المعاملة به علیٰ وجهها ممکنة ، أمّا لو تغیّرت بالاتّخاذ بحیث لم تبق المعاملة بها فلا زکاة .
الثالث : الحول ، ویعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه أجمع ، فلو نقص عن النصاب فی أثنائه أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو بغیر جنسه أو بالسبک لا بقصد الفرار بل ومعه لم تجب فیه زکاة ، وإن استحبّ إخراجها إذا کان السبک بقصد الفرار بل هو الأحوط . نعم لو سبک الدراهم والدنانیر بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط الزکاة .
(مسألة 1) : تضمّ الدراهم والدنانیر بعضها إلیٰ بعض بالنسبة إلیٰ تحقّق النصاب ، وإن اختلفت من حیث الاسم والسکّة ، بل ومن حیث القیمة واختلاف الرغبة ، فیضمّ القِران العجمیّ إلی المجیدیّ والروپیة ، بل یضمّ الرائج الفعلی إلی المهجور . وأمّا بالنسبة إلیٰ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 274 إخراج الزکاة فإن تطوّع المالک بالإخراج من الأرغب والفرد الأکمل فقد أحسن وزاد خیراً وإلاّ أخرج من کلّ بقسطه ونسبته فی الأحوط ، وإن کان الأقویٰ جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجمیع .
(مسألة 2) : الدراهم المغشوشة بما یخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الردیئة لا زکاة فیها حتّیٰ بلغ خالصها النصاب . ولو شکّ فیه ولم یکن طریق إلی التعرّف لم تجب الزکاة . وفی وجوب التصفیة ونحوها للاختبار تأمّل وإشکال ، أحوطه ذلک .
(مسألة 3) : لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فیها من الفضّة الخالصة بمقدار الفریضة فهو وإلاّ فلابدّ من تحصیل العلم بذلک ، ولو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الفضّة الخالصة لیس بأنقص منها .
(مسألة 4) : لوملک النصاب ولم یعلم هل فیه غشّ أم لا ؟ وجبت الزکاة علی الأحوط ، لو لم یکن الأقویٰ .
(مسألة 5) : إذا اقترض النصاب وترکه بحاله عنده حتّیٰ حال علیه الحول یکون زکاته علیه لا علی المقرض ، بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها علیه . نعم لو شرط علیه التبرّع عنه بأداء ما وجب علیه یلزم علیه علیٰ إشکال . وعلیٰ کلّ حال : إن لم یفعل ولم یفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل یجب علیه أداؤها من ماله .
الفصل الثالث : فی زکاة الغلاّت
وقد عرفت أنّه لایجب الزکاة إلاّ فی أربعة أجناس : منها الحنطة والشعیر والتمر والزبیب . والأحوط إلحاق السلت - الذی هو کالشعیر فی طبعه وکالحنطة فی ملاسته وعدم القشر - بالشعیر ، وإلحاق العلس - الذی هو کالحنطة - بالحنطة ، بل فی الثانی لایخلو من قوّة ؛ لقوّة احتمال کونه نوعاً من الحنطة فی کلّ قشر حبّتان ، ولاتجب الزکاة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 275 فی غیرها وإن استحبّت فی کلّ ما تنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن من الحبوب کالأرز والماش والذرة ونحو ذلک لا الخضر والبقول کما مرّ . وحکم ما یستحبّ فیه الزکاة حکم ما تجب فیه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما یخرج منه وغیر ذلک .
ویقع الکلام فی زکاة الغلاّت فی مطالب :
المطلب الأوّل :
یعتبر فی الزکاة أمران :
الأوّل : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقی وستّة بالمدنی ؛ لأنّه أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقی ورطل ونصف بالمدنی ، فیکون النصاب ألفین وسبعمائة رطل بالعراقی وألف وثمانمائة رطل بالمدنی ، والرطل العراقی مائة وثلاثون درهماً عبارة عن إحدیٰ وتسعین مثقالاً شرعیّاً وثمانیة وستّین مثقالاً وربع مثقال صیرفی ؛ لأنّ المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی وبحسب حقّة النجف - التی هی عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثین مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث مثقال ، وبعیار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالاً - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً ، وبالمنّ الشاه المتداول فی بعض بلاد إیران - الذی هو عبارة عن ألف ومأتی مثقال وثمانین مثقالاً صیرفیّاً - مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعون مثقالاً صیرفیّاً ، وبالمنّ التبریزی المتداول فی غالب بلاد إیران مائتان وثمانیة وثمانون منّاً إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً صیرفیّاً . فلا زکاة فی الناقص عن النصاب ولو یسیراً ، کما أنّه یجب الزکاة فی النصاب وما زاد علیه ولو یسیراً .
(مسألة 1) : المدار فی بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن کان زمان التعلّق قبل ذلک ، فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال الجفاف فلا زکاة ، حتّیٰ أنّ مثل البربن وشبهه ممّا یؤکل رطباً إنّما تجب الزکاة فیه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 276 التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر علیٰ یابسه لم تجب الزکاة .
(مسألة 2) : إذا کان له نخیل أو کروم أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرین أو أکثر بعضها إلیٰ بعض بعد أن کان الثمرتان لعام واحد ، وحینئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرک منه تعلّق الوجوب ووجب ما هو فریضة المدرک ، وما لم یدرک إنّما یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر ، وإن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص فی الزکاة حتّیٰ یدرک ما یکمل النصاب ، ولو کان له نخل یُطلع أو کرم یُثمر فی عام مرّتین ضمّ الثانی إلی الأوّل علیٰ إشکال .
الأمر الثانی : التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع ، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلیٰ ملکه قبل تعلّق الزکاة ، فتجب علیه الزکاة حینئذٍ وإن لم یکن زارعاً .
(مسألة 3) : المشهور أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ فی الزرع ، وحین بدوّ الصلاح - أعنی حین الاصفرار أو الاحمرار - فی ثمرة النخل ، وحین انعقاد الحصرم فی ثمرة الکرم ، وقیل : إنّ المدار علی التسمیة حنطة أو شعیراً أو تمراً أو عنباً ، والقول الأوّل لایخلو عن رجحان لکن لایخلو عن إشکال ، فلایترک مراعاة الاحتیاط فی الثمرة المترتّبة علی القولین فی المسألة .
(مسألة 4) : وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب ، وهذا هو الوقت الذی لو أخّرها عنه ضمن . ویجوز للساعی مطالبة المالک فیه ویلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم یجب علیه القبول وإن جاز له الإخراج بعد زمان التعلّق . ویجب علی الساعی القبول فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق .
(مسألة 5) : لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ووجب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 277 أداء الزکاة حینئذٍ من العین أو القیمة ، بعد فرض بلوغها تمرها وزبیبها النصاب .
(مسألة 6) : یجوز للمالک دفع الزکـاة والثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته .
(مسألة 7) : إذا ملک نخلاً - مثلاً - قبل أن یبدو صلاح ثمرته أو ثمراً قبل أن یبدو صلاحه أو زرعاً قبل اشتداد حبّه فالزکاة علیه بعد زمان التعلّق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلّق فإنّ الزکاة علیٰ من انتقل عنه ممّن کان مالکاً حال التعلّق . لکن لو باعه - مثلاً - قبل أداء ما علیه صحّ علی الأصحّ ، وحینئذٍ فإن علم المشتری بأدائه أو احتمله لیس علیه شیء وإن علم بعدم أدائه یجب علیه أداؤه ویرجع بها علی البائع .
(مسألة 8) : إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق حتّیٰ تکون الزکاة علیه أو قبله حتّیٰ تکون علی المشتری لم یکن علیه شیء ، إلاّ إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البیع ، فیجب علیه حینئذٍ إخراجها علی الأقویٰ . وإذا شکّ المشتری فی ذلک فإن کان قاطعاً بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته - علیٰ تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلّق - یجب علیه إخراجها مطلقاً ، وإن لم یکن قاطعاً بذلک بل کان قاطعاً بأدائها علیٰ ذلک التقدیر أو احتمله لیس علیه شیء مطلقاً حتّیٰ فیما إذا علم زمان البیع وشکّ فی تقدّم التعلّق وتأخّره علی الأقویٰ ، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة إخراجها .
(مسألة 9) : إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وقبل إخراجها تخرج من ترکته وإذا مات
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 278 قبله وجب علیٰ من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فإذا لم یبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زکاة . وإذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل زمان التعلّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب یجب علیه إخراج زکاة حصّته ؛ للعلم بکونها متعلّقة للحقّ الزکاتی علیٰ أیّ حال وإن لم یعلم بأنّ التعلّق کان فی زمان حیاة مورّثه أو بعده ، ومن لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب لایجب علیه شیء إلاّ إذا علم زمان التعلّق وشکّ فی زمان الموت ، فیجب علیه إخراجها علی الأحوط لو لم یکن الأقویٰ .
(مسألة 10) : لو مات الزارع أو مالک النخل أو الکرم وکان علیه دین ، فإن کان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزکاة کما مرّ ، حتّیٰ فیما إذا کان الدین مستوعباً للترکة ، ولایتحاصّ الغرماء مع أرباب الزکاة إلاّ إذا صارت فی ذمّته فی زمان حیاته بسبب إتلافه أو التلف مع التفریط فیقع التحاصّ بینهم کسائر الدیون . وإن کان موته قبل تعلّق الوجوب ، فإن کان قبل ظهور الحبّ والثمر وجب الزکاة علیٰ من بلغ نصیبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط کما مرّ ، ولا یمنع دین المیّت عن تعلّق الزکاة بالنماء الحاصل فی ملک الورثة علیٰ إشکال . وأمّا إن کان بعد ظهوره فإن کان الورثة قد أدّوا الدین أو ضمنوه برضا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 279 الدیّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزکاة علیٰ من بلغ سهمه النصاب ، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبها فیما إذا کان الدین مستوعباً ، وفیما قابل الدین إذا کان غیر مستوعب وإن کان الأحوط الإخراج مع الغرامة للدیّان أو استرضائهم .
(مسألة 11) : فی المزارعة والمساقاة الصحیحتین حیث إنّ الحاصل مشترک بین المالک والعامل یجب علیٰ کلّ منهما الزکاة فی حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إلیه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة فإنّ الزکاة علی المستأجر مع اجتماع الشرائط ولیس علی المؤجر شیء وإن کانت الاُجرة من جنس الحنطة والشعیر .
(مسألة 12) : فی المزارعة الفاسدة یکون الزکاة علیٰ صاحب البذر ویکون اُجرة الأرض والعامل من المؤن ، فبناءً علیٰ کون الزکاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها ، وأمّا فی المساقات الفاسدة یکون الزکاة علیٰ صاحب الاُصول وتحسب اُجرة مثل عمل المساقی من المؤن .
(مسألة 13) : إذا کان عنده أنواع من التمر - کالزاهدی والخستاوی والقنطار وغیر ذلک ـ یضمّ بعضها إلیٰ بعض بالنسبة إلیٰ بلوغ النصاب ، والأحوط الأخذ من کلّ نوع بحصّته وإن کان الأقویٰ جواز الاجتزاء بمطلق الجیّد عن الکلّ وإن اشتمل علی الأجود ، ولایجوز دفع الردیء عن الجیّد علی الأحوط ، وهکذا الحال فی أنواع العنب .
(مسألة 14) : یجوز تعیین مقدار ثمر النخل والکرم وتقدیر ما یجیء منهما تمراً أو زبیباً بخَرص أهل الخبرة ، ویتبعه تعیین النصاب وتعیین مقدار الزکاة به ووقته بعد بدوّ الصلاح - الذی هو زمن التعلّق - وفائدته جواز تصرّف المالک فی الثمر کیف شاء بعده ، من
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 280 دون احتیاج إلی الضبط والحساب . والخارص هو الساعی بنفسه أو بغیره بل یقویٰ جوازه من المالک بنفسه إذا کان عارفاً أو بعارف آخر إذا کان عدلاً مع احتمال جواز الاکتفاء بأمانته ووثاقته . ولا یشترط فیه الصیغة بل یکتفیٰ بعمل الخرص وبیانه ثمّ إن زاد ما فی ید المالک عمّا عیّن بالخرص کان له وإن نقص کان علیه علی الأصحّ . نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماویّة أو أرضیّة أو ظلم ظالم لم یضمن .
المطلب الثانی :
إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة ، بل وما یأخذه نقداً باسم الخراج أیضاً علی الأصحّ ، وأمّا ما یأخذه العمّال زائداً علیٰ ما قرّره السلطان ظلماً ، فإن کانوا یأخذونه من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد علی الکلّ ولایضمن المالک حصّة الفقراء ویکون بحکم الخراج فی أنّ اعتبار الزکاة بعد إخراجه ، وإن کانوا یأخذونه من غیرها فالأحوط الضمان ، خصوصاً إذا کان الظلم شخصیّاً بل هو حینئذٍ لایخلو من قوّة . وإنّما یعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلی اعتبار الزکاة فیخرج من الوسط ثمّ یؤدّی العشر أو نصف العشر ممّا بقی . وأمّا بالنسبة إلی اعتبار النصاب فإن کان ما ضرب علی الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشکال فی اعتباره بعده ؛ بمعنیٰ أنّه یلاحظ بلوغ النصاب فی حصّته لا فی المجموع منها ومن حصّة السلطان ، وأمّا إن کان بغیر عنوان المقاسمة ففیه إشکال ، والأحوط - لو لم یکن الأقوی - اعتباره قبله .
(مسألة 15) : الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان المخالف المدّعی للخلافة والولایة علی المسلمین بغیر استحقاق ، بل یعمّ سلاطین الشیعة الذین لا یدّعون ذلک ، بل لایبعد شموله لکلّ مستول علیٰ جبایة الخراج حتّیٰ فیما إذا لم یکن سلطان کبعض الحکومات المتشکّلة فی هذه الأعصار . وفی تعمیم الحکم لغیر الأراضی الخراجیّة مثل ما یأخذه الجائر من أراضی الصلح ، أو التی کانت مواتاً فتملّکت بالإحیاء وجه ، بل لایخلو من قوّة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 281 (مسألة 16) : الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین السابقة علیٰ زمان التعلّق واللاحقة ، والأحوط - لو لم یکن الأقوی - اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ الحاصل حدّ النصاب تعلّق به الزکاة مع اجتماع سائر الشرائط لکنّه تخرج المؤن من الوسط ثمّ یخرج العشر أو نصف العشر من الباقی قلّ أو کثر ، نعم لو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة .
والمراد بالمؤونة : کلّ ما یغرمه المالک فی نفقة هذه الثمرة ویصرفه من الأموال فی تنمیتها أو حفظها کالبذر ، وثمن الماء المشتریٰ لسقیها ، واُجرة الفلاّح والحارث والحارس والساقی والحصّاد والجذّاذ ، واُجرة العوامل التی یستأجرها للزرع ، واُجرة الأرض ولو کانت غصباً ولم ینو إعطاء اُجرتها لمالکها ، وما یصرفه فی تجفیف الثمرة وإصلاح موضع الشمس وإصلاح النخل بتکریب ونحوه ، وما یصرفه فی تسطیح الأرض وتنقیة النهر ، بل وفی إحداثه لو کان هذا الزرع أو النخل أو الکرم محتاجاً إلیه . والظاهر أنّه لیس منها ما یصرفه مالک البستان - مثلاً - فی حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف ونحو ذلک ممّا یعدّ من مؤونة تعمیر البستان لا من مؤونة ثمرته . نعم إذا صرف ذلک ضامن النخیل والکرم ومشتری الثمرة لأجل الثمر الذی اشتراه یکون من مؤونته ، ولایحسب منها اُجرة المالک إذا کان هو العامل ولا اُجرة ولده أو زوجته أو الأجنبیّ المتبرّعین بالعمل ، وکذا اُجرة الأرض والعوامل إذا کانت مملوکة له ، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التی یشتریها للزرع والسقی ممّا یبقیٰ عینها بعد استیفاء الحاصل . نعم فی احتساب ما یرد علیها من النقص بسبب استعمالها فی الزرع والسقی وجه ، لکن الأحوط خلافه ، وفی احتساب ثمن الزرع والثمر من المؤن إشکال .
(مسألة 17) : الظاهر أنّه یلاحظ فی البذر قیمته یوم الزرع لا مثله ؛ سواء کان من ماله أو اشتراه ، فلو کان بعضه من ماله الغیر المزکّیٰ تعلّق زکاته - من العشر أو نصف العشر - بذمّته ویحسب قیمة البقیّة من مؤونة هذا الزرع .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 282 (مسألة 18) : لو کان مع الزکوی غیره وزّعت المؤونة علیهما ، وکذا الخراج الذی یأخذه السلطان . وفی توزیعها علی التبن والحبّ وجه ، إلاّ أنّ الأوجه خلافه .
(مسألة 19) : إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة یجوز احتسابه من مؤونة السنة الاُولیٰ ، فیکون غیرها بلا مؤونة ، کما أنّه یجوز التوزیع علی السنین .
(مسألة 20) : إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا ، لم یحسب منها .
المطلب الثالث :
کلّما سقی سیحاً - ولو بحفر نهر ونحوه - أو بعلاً - وهو ما یشرب بعروقه - أو عذیاً ـ وهو مایسقیٰ بالمطر - ففیه العشر، ومایسقیٰ بالعلاج بالدلو والدوالی والنواضح ونحوها من العلاجات ففیه نصف العشر ، وإن سقی بهما فالحکم للأکثر الذی یسند السقی إلیه عرفاً ، وإن تساویا بحیث لم یتحقّق الإسناد المزبور بل یصدق أنّه سقی بهما ، ففی نصفه العشر وفی نصفه الآخر نصف العشر ، ومع الشکّ فالواجب الأقلّ والأحوط الأکثر .
(مسألة 21) : الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقیٰ بالدوالی عن حکمه ، إلاّ إذا استغنیٰ بها عن الدوالی أو صار مشترکاً بینهما .
(مسألة 22) : لو أخرج شخص الماء بالدوالی علیٰ أرض مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه یجب العشر علی الأقویٰ ، وکذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه ، بل وکذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجریٰ علیٰ أرض اُخریٰ فبدا له أن یزرع فیها زرعاً یشرب بعروقه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 283
القول فیما یستحبّ فیه الزکاة
وهی اُمور :
الأوّل : مال التجارة علی الأصحّ ، وهو المال الذی وقع مورداً للتجارة والاکتساب ؛ بأن عووض بمال آخر وقصد به الاسترباح ؛ سواء کان تملّکه لذلک المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة والصلح المجّانی أو الإرث علی الأقویٰ . وهل یکفی فی الدخول فی هذا العنوان إعداد المال للتجارة وإن لم یقع فعلاً مورداً لها ولم یتّجر به أم لا ؟ فیه إشکال ، أقواهما الثانی ، وإن کان الأحوط هو الأوّل ، فلو ملک مالاً بالمعاوضة أو غیرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف فی مؤونته ثمّ بدا له أن یکتسب به ونوی الاتّجار به لم یکن من مال التجارة ما لم یشتغل بالاکتساب به ببیعه أو جعله ثمناً لشیء ، نعم لو کان مورداً للاتّجار عند المنتقل عنه کما إذا ورّث ابن التاجر أموال تجارة أبیه ونوی الاتّجار بها ، ففی الاکتفاء بذلک وجه إلاّ أنّ الأوجه خلافه .
ویشترط فیه اُمور : أحدها : بلوغه حدّ النصاب ؛ وهو نصاب أحد النقدین ، فلا زکاة فیما لم یبلغ حدّه . ثانیها : مضیّ الحول من حین دورانه فی التجارة علیٰ ما قوّیناه ومن حین قصدها علی الاحتمال الآخر . ثالثها : إبقاؤه طول الحول لأجل تحصیل رأس المال أو الزیادة ، فلو کان رأس ماله مائة دینار - مثلاً - فصار یطلب فی أثناء السنة بنقیصة ولو بمقدار قیراط یوماً من الأیّام سقطت الزکاة ، وکذا لو نویٰ به القنیة کذلک ، وقدر الزکاة فیه ربع العشر کما فی النقدین ، وإذا کان المتاع عروضاً یکفی بلوغ قیمته حدّ النصاب بأحد النقدین وإن لم یبلغ حدّه بحسب النقد الآخر . ولهذه الزکاة مسائل وفروع لم نتعرّضها لقلّة الابتلاء بها .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 284 الثانی ممّا تستحبّ فیه الزکاة : کلّ ما یکال أو یوزن غیر الغلاّت الأربع عدا الخضر کالبقل والفواکه والباذنجان والخیار والبطّیخ . وحکمها حکم الغلاّت الأربع فی قدر النصاب وقدر ما یخرج منها من العشر أو نصف العشر وإخراج الخراج والمؤن وغیر ذلک .
الثالث : الخیل الإناث بشرط کونها سائمة وحال علیها الحول . ففی العتاق منها وهی التی تولّدت من عربیّین عن کلّ فرس منها فی کلّ سنة دیناران ، وفی البرذون فی کلّ سنة دینار . والظاهر ثبوتها حتّیٰ مع الاشتراک ، فلو اشترک جماعة فی فرس تثبت الزکاة بینهم .
الرابع : حاصل العقار المتّخذة للنماء من الدکاکین والمساکن والحمّامات والخانات ونحوها . والظاهر اعتبار نصاب النقدین فیها . والقدر المخرج ربع العشر .
الخامس : الحلیّ ، فإنّ زکاته إعارته .
القول فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها
وهی ثمانیة :
الأوّل والثانی : الفقراء والمساکین ، والثانی أسوأ حالاً من الأوّل ، وهم الذین لایملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن یقومون به لا فعلاً ولا قوّة ، فمن کان ذا اکتساب یمون به نفسه وعیاله علیٰ وجه یلیق بحاله لیس من الفقراء والمساکین ولایحلّ له الزکاة ، وکذا صاحب الصنعة والضیعة وغیرهما ممّا یحصل به مؤونته . أمّا القادر علی الاکتساب ولکن لم یفعل تکاسلاً فلایترک الاحتیاط فی اجتنابه عن أخذ الزکاة .
(مسألة 1) : مبدأ السنة التی تدور صفتا الفقر والغنیٰ مدار مالکیّة مؤونتها وعدمها هو زمان إعطاء الزکاة ، فیلاحظ کفایته وعدمها فی ذلک الزمان ، فکلّ زمان کان مالکاً لمقدار کفایة سنته کان غنیّاً ، فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه یصیر فقیراً . فیمکن أن تتبدّل صفتا الفقر والغنیٰ لشخص فی یوم واحد مرّات عدیدة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 285 (مسألة 2) : لو کان له رأس مال یکفی لمؤونة سنته لکن لم یکفه ربحه ، أو ضیعة تقوم قیمتها بمؤونة سنة أو سنوات ولکن لاتکفیه عائداتها لایکون غنیّاً ، فیجوز له أن یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة .
(مسألة 3) : یجوز إعطاء الفقیر أزید من مقدار مؤونة سنته ، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین لکن دفعة لا تدریجاً ، نعم فی المکتسب الذی لایفی کسبه وصاحب الضیعة التی لایفی حاصلها والتاجر الذی لایکفی ربحه ، الأحوط الاقتصار علیٰ إعطاء التتمّة .
(مسألة 4) : دار السکنیٰ والخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه والثیاب والألبسة الصیفیّة والشتویّة والسفریّة والحضریّة ولو کانت للتجمّل والفروش والظروف وغیر ذلک لایمنع من إعطاء الزکاة ، نعم لو کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحیث لو صرفها تکفی لمؤونة سنته لایجوز له أخذ الزکاة .
(مسألة 5) : إذا کان قادراً علی التکسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لکن ینافی شأنه أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة - لکبر أو مرض ونحو ذلک - یجوز له أخذ الزکاة ، وکذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لایمکنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب .
(مسألة 6) : إذا لم یکن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً ولکن یقدر علیٰ تعلّمها بغیر مشقّة شدیدة ففی جواز ترکه التعلّم وأخذه الزکاة إشکال ، فلایترک الاحتیاط ، نعم لا إشکال فی جواز أخذها فیما إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلاً به .
(مسألة 7) : یجوز لطالب العلم القادر علی التکسّب اللائق بشأنه أخذ الزکاة إذا کان التکسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فیه ؛ سواء کان ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة أم یستحبّ .
(مسألة 8) : لو شکّ أنّ ما فی یده کافٍ لمؤونة سنته لایجوز له أخذ الزکاة ، إلاّ إذا کان مسبوقاً بعدم وجود ما به الکفایة ثمّ وجد ما یشکّ فی کفایته .
(مسألة 9) : لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة ولو کان میّتاً ، بشرط أن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 286 لایکون له ترکة تفی بدینه ، وإلاّ لایجوز . نعم لو کانت له ترکة لکن لایمکن استیفاء الدین منها من جهة امتناع الورثة أو غیره فالظاهر الجواز .
(مسألة 10) : لو ادّعی الفقر فإن عرف صدقه أو کذبه عومل به ، ولو جهل حاله اُعطی من غیر یمین مع سبق فقره ، وإلاّ فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله ، خصوصاً مع سبق غناه .
(مسألة 11) : لایجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة ، بل یستحبّ صرفها إلیه علیٰ وجه الصلة ظاهراً والزکاة واقعاً إذا کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها .
(مسألة 12) : لو دفع الزکاة إلیٰ شخص علیٰ أنّه فقیر فبان غنیّاً ارتجعت منه مع بقاء العین ، بل ومع تلفها أیضاً مع علم القابض بکونها زکاة وإن کان جاهلاً بحرمتها علی الغنیّ ، بخلاف ما إذا کان جاهلاً بکونها زکاة فإنّه لا ضمان علیه . ولا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة وغیرها ، وکذا الحال فیما لو دفعها إلیٰ غنیّ جاهلاً بحرمتها علیه . ولو تعذّر ارتجاعها فی الصورتین أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه کان ضامناً وعلیه الزکاة مرّة اُخریٰ . نعم لو کان الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان علیه ، بل ولا علی المالک أیضاً إذا کان دفعه إلی المجتهد بعنوان أنّه ولیّ عامّ علی الفقراء ، وأمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه فیجب علیه أداء الزکاة ثانیاً .
الثالث : العاملون علیها وهم الساعون فی جبایتها المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أونائبه لأخذها وضبطها وحسابها فإنّ لهم من الزکاة سهماً لأجل عملهم وإن کانوا أغنیاء ، والإمام أو نائبه مخیّر بین أن یقدّر لهم جعالة مقدّرة أو اُجرة عن مدّة مقرّرة وبین أن لایجعل لهم جعلاً فیعطیهم ما یراه . وفی سقوط هذا الصنف فی زمان الغیبة ولو مع بسط ید نائبها فی بعض الأقطار تأمّل وإشکال .
الرابع : المؤلّفة قلوبهم ، وهم الکفّار الذین یراد اُلفتهم إلی الجهاد أو للإسلام والمسلمون
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 287 الذین عقائدهم ضعیفة ، والظاهر عدم سقوطه فی هذا الزمان .
الخامس : فی الرقاب ، وهم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة ، والعبید تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد ، لکن مع عدم وجود المستحقّ للزکاة بخلاف الأوّل فإنّه یشتریٰ ویعتق وإن وجد المستحقّ .
السادس : الغارمون ، وهم الذین علّتهم الدیون فی غیر معصیة ولا إسراف ولم یتمکّنوا من وفائِها ولو ملکوا قوت سنتهم .
(مسألة 13) : المراد بالدین کلّ ما اشتغلت به الذمّة ، ولو کان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً . وفی اعتبار الحلول فیه تأمّل وإشکال ، أحوطه اعتباره وأقواه العدم .
(مسألة 14) : لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضاء الدین تدریجاً فإن لم یرض بذلک الدیّان ویطلبون منه التعجیل فلا إشکال فی جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن رضوا بذلک ولم یطالبوه فالأحوط عدم إعطائه .
(مسألة 15) : لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علیٰ من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته .
(مسألة 16) : کیفیّة صرف الزکاة فی هذا المصرف إمّا بدفعها إلی المدیون لیوفی دینه وإمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه . ولو کان الغریم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له احتساب ما فی ذمّته زکاة ، کما جاز له أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدین الذی علی الغریم ، یبرأ بذلک ذمّته وإن لم یقبض الزکاة ولم یوکّل المالک فی قبضها بل ولم یکن له اطّلاع .
(مسألة 17) : إذا کان لمن علیه الزکاة دین علیٰ شخص ، وکان لذلک الشخص دین علیٰ فقیر جاز له احتساب ما علیٰ ذلک الشخص زکاة ثمّ احتسابه له وفاء عمّا له علیٰ ذلک الفقیر ، کما جاز أن یحیله ذلک الشخص علیٰ ذلک الفقیر ، فیبرأ بذلک ذمّة ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة وذمّة الفقیر عن دین ذلک الشخص ، ویشتغل لمن علیه الزکاة ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 288 فیحسب ما فی ذمّته زکاة کما فی المسألة السابقة .
(مسألة 18) : قد عرفت اعتبار کون الدین فی غیر معصیة ، والمدار علیٰ صرفه فیها لا علیٰ کون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها لم یعط من هذا السهم بخلاف العکس .
السابع : فی سبیل اللّه ، وهو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر والمدارس والخانات وبناء المساجد وإعانة الحاجّ والزائرین وإکرام العلماء والمشتغلین وتخلیص الشیعة من ید الظالمین ونحو ذلک ، نعم الأحوط اعتبار الفقر فی الزائر والحاجّ ونحوهما ، إلاّ أنّ الأقویٰ خلافه ، لکن مع عدم التمکّن من الزیارة والحجّ ونحوهما من مالهم ، بل یجوز دفع هذا السهم فی کلّ قربة وإن تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة .
الثامن : ابن السبیل ، وهو المنقطع به فی الغربة وإن کان غنیّاً فی بلده إذا کان سفره مباحاً ، فلو کان فی معصیة لم یعط ، وکذا لو تمکّن من الاقتراض أو غیره فیدفع إلیه من الزکاة مقدار ما یوصله إلیٰ بلده علیٰ وجه یلیق بحاله وشأنه أو إلیٰ محلّ یمکنه تحصیل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلیٰ بلده وفضل ممّا اُعطی شیء ولو بسبب التقتیر علیٰ نفسه أعاده علی الأقویٰ ، حتّیٰ فی مثل الدابّة والثیاب ونحوها ، فیدفعه إلی الحاکم ویعلمه بأنّه من الزکاة لیصرفه فی مصرفها .
(مسألة 19) : إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً یتعیّن ووجب علیه اختیاره وتعیینه ، لکن لو سها وأعطیٰ غیره أجزأ ، ولایجوز استرداده منه حتّیٰ مع بقاء العین ؛ لأنّه قد ملکها بالقبض ، بل الظاهر أنّ الحکم کذلک فیما لو أعطاه مع الالتفات والعمد ، وإن أثم حینئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلاً وتجب علیه الکفّارة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 289
القول فی أوصاف المستحقّین للزکاة
وهی اُمور :
الأوّل : الإیمان ، فلا یعطی الکافر ولا المخالف للحقّ وإن کان من فرق الشیعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفین إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم کما مرّ ، نعم یعطی المستضعف من زکاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنین فی ذلک البلد ، ولا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فی حال صغره فضلاً عمّن کان من غیرهم . ویعطیٰ أطفال الفرقة الحقّة من غیر فرق بین الذکر والاُنثیٰ ولا بین الممیّز وغیره ، بل لو تولّد بین المؤمن وغیره اُعطی منها أیضاً خصوصاً إذا کان الأب المؤمن . ولا تعطیٰ بید الطفل بل یدفع إلیٰ ولیّه أو یصرفها علیه بنفسه أو بواسطة أمین ، والمجنون کالطفل ، أمّا السفیه فیجوز الدفع إلیه وإن تعلّق الحجر به .
الثانی : العدالة علی الأحوط ، فلا یعطیٰ غیر العدل سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر ، وإن کان الأقوی الاکتفاء بالإیمان ، وإن تفاوتت فی الأفراد مراتب الرجحان ، نعم یقویٰ عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم أو إغراء بالقبیح ، وفی المنع ردع عن المنکر . والأحوط اعتبارها فی العامل ، أمّا فی الغارم وابن السبیل والرقاب فغیر معتبرة ، فضلاً عن المؤلّفة وفی سبیل اللّه .
الوصف الثالث : أن لایکون ممّن تجب نفقته علی المالک کالأبوین وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة الدائمة التی لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیّة ، والمملوک سواء کان آبقاً أو مطیعاً ، فلایجوز دفعها إلیهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غیر فرق بین إعطاء تمام الإنفاق من الزکاة أو إتمام ما یجب علیه بها ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 290 کما لو کان قادراً علیٰ إطعامهم وعجز عن إکسائهم فأراد إعطاء إکسائهم منها . نعم لایبعد جوازه للتوسعة علیهم وإن کان الأحوط خلافه . ویجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم علیٰ من تجب نفقته علیهم دونه کالزوجة للوالد أو الولد ، والمملوک لهما مثلاً ، کما أنّه یجوز دفع الغیر لهم ولو للإنفاق ، نعم لو کان من یجب علیه باذلاً فالأحوط عدم الدفع . ولو عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له فضلاً عن غیره للإنفاق فضلاً عن التوسعة ، من غیر فرق بین کون المعال به المزبور قریباً أو أجنبیّاً . ولابأس بدفع الزوجة زکاتها للزوج وإن أنفقها علیها ، وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب .
(مسألة 1) : الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأمّا من غیره کسهم الغارمین والمؤلّفة قلوبهم وسبیل اللّه والرقاب وابن السبیل إذا کانوا من مصادیقها فلا مانع منه علیٰ إشکال فی الأخیر ، فیجوز للوالد إعطاء الزکاة إلیٰ ولده المشتغل لتحصیل الکتب العلمیّة أو غیره ممّا یحتاج إلیه الطلبة من سهم سبیل اللّه ، بل یجوز له إعطاؤها له للصرف فی مؤونة التزویج أو إعانة له فی المسیر إلی الحجّ أو الزیارة من السهم المزبور .
(مسألة 2) : یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة التی سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه ، نعم فیما إذا کان سقوط نفقتها لأجل النشوز یشکل جواز الدفع إلیها لتمکّنها من تحصیلها بترکه . وکذا یجوز دفعها إلی المتمتّع بها حتّیٰ من زوجها ، نعم لو وجبت علی الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لایجوز له أن یدفع إلیها بل لغیره أیضاً مع یساره وکونه باذلاً .
الوصف الرابع : أن لایکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره ، أمّا زکاة الهاشمی فلابأس بتناولها منه ، کما أنّه لابأس بتناولها من غیره مع الاضطرار . ولکن الأحوط - إن لم یکن أقوی - الاقتصار علیٰ قدر الضرورة یوماً فیوماً ، کما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 291 الواجبة ولو بالعارض وإن کان الأقویٰ خلافه ، نعم لابأس بدفع الصدقة المندوبة إلیهم ولو زکاة تجارة . والمشکوک کونه هاشمیّاً ولم یکن بیّنة أو شیاع بحکم غیره فیعطیٰ من الزکاة ، نعم لو ادّعیٰ کونه هاشمیّاً لایدفع إلیه الزکاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ؛ ولذا لایعطیٰ من الخمس أیضاً بذلک ما لم یثبت صحّة دعواه من الخارج .
القول فی بقیّة أحکام الزکاة
(مسألة 1) : لایجب بسط الزکاة علی الأصناف الثمانیة وإن استحبّ مع سعتها ووجودهم ، فیجوز التخصیص ببعضها . وکذا لایجب فی کلّ صنف البسط علیٰ أفراده وإن تعدّدت ، فیجوز التخصیص ببعضهم .
(مسألة 2) : تجب النیّة فی الزکاة ولاتجب فیها أزید من القربة والتعیین دون الوجوب والندب وإن کان هو الأحوط ، فلو کان علیه زکاة وکفّارة - مثلاً - وجب تعیین أحدهما حین الدفع ، بل الأحوط - إن لم یکن أقویٰ - ذلک بالنسبة إلیٰ زکاة المال والفطرة . نعم لایعتبر تعیین الجنس الذی تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو النقدین أو الغلاّت ، فیکفی مجرّد قصد کونه زکاة ، من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غیر فرق بین اتّحاد نوع الحقّ ، کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل وتعدّده کنصاب من النقدین وواحد من النعم . ولکن لو عیّن تعیّن ویتولاّها الحاکم عن الممتنع . ولو وکّل أحداً فی أداء زکاته یتولّی الوکیل النیّة إذا کان المال الذی یزکّیه عند الوکیل وکان مخرجاً للزکاة ، وأمّا إذا أخرج زکاته ودفع إلیٰ شخص لیوصله إلیٰ محلّه کان هو المباشر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 292 للنیّة حین دفعها إلیٰ ذلک الشخص ، ولایحتاج إلیٰ نیّة اُخریٰ من الوکیل حین الإیصال . وإذا دفع المال إلی الفقیر بلا نیّة فله تجدید النیّة ولو بعد زمان طویل مع بقاء العین ، وأمّا لو کانت تالفة فإن کان مضموناً واشتغلت ذمّة الآخذ به له أن یحسبها زکاة کسائر الدیون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ لما ینویها زکاة .
(مسألة 3) : لو کان له مال غائب ودفع إلی الفقیر مقدار زکاته ونویٰ أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته وإن کان تالفاً فهذا صدقة مستحبّة أو من طرف المظالم - مثلاً - صحّ وأجزأ .
(مسألة 4) : الأحوط ـ لو لم یکن الأقویٰ ـ عدم تأخیر إخراج الزکاة ولو بالعزل مع الإمکان عن وقت وجوبه الذی یتّحد مع وقت التعلّق فیما یعتبر فیه الحول کالنقدین ویغایره فی غیره کالغلاّت ، بل الأحوط عدم تأخیر الدفع والإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ وإن کان الأقوی الجواز إلیٰ شهر أو شهرین ، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل ، ویضمنها لوتلفت بالتأخیر لغیر عذر . ولایجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلاّ علیٰ جهة القرض علی المستحقّ ، فإذا جاء الوقت احتسبها علیه زکاة مع بقاء القابض علیٰ صفة الاستحقاق والدافع والمال علیٰ صفة الوجوب ، وله أن یستعید منه ویدفع إلیٰ غیره إلاّ أنّ الأولیٰ والأحوط الاحتساب حینئذٍ لا الاستعادة .
(مسألة 5) : الأفضل بل الأحوط دفع الزکاة إلی الفقیه فی زمن الغیبة ، سیّما إذا طلبه ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ، وإن کان الأقویٰ عدم وجوبه إلاّ إذا طلبها بنحو الحکم والإیجاب لأداء نظره إلیٰ مصلحة موجبة وکان المالک مقلّداً له فیجب علیه اتّباعه .
(مسألة 6) : یستحبّ ترجیح الأقارب علی الأجانب ، وأهل الفضل والفقه والعقل علیٰ غیرهم ، ومن لا یسأل من الفقراء علیٰ أهل السؤال .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 293 (مسألة 7) : یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص وإن کان من غیر الجنس حتّیٰ مع وجود المستحقّ ، وحینئذٍ تکون أمانة فی یده لا یضمنها إلاّ بالتعدّی أو التفریط ، ولیس له تبدیلها بعد العزل .
(مسألة 8) : لو أتلف الزکاة المعزولة متلف ، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف دون المالک ، وإن کان مع التأخیر المزبور یکون الضمان علیهما وإن کان قرار الضمان علی المتلف .
(مسألة 9) : إذا اتّجر بما عزله یکون الخسارة علیه والربح للفقیر ، وکذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزکاة علی الأحوط ، فیوزّع الربح علی الفقیر والمالک بالنسبة وإن کان الأقوی اختصاص الربح بالمالک .
(مسألة 10) : یجوز نقل الزکاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ فی البلد أو لم یوجد ، ولو تلفت یضمن فی الأوّل دون الثانی ، کما أنّ مؤونة النقل علیه مطلقاً .
(مسألة 11) : إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة علی الفقیر برئت ذمّة المالک ، وإن تلفت عنده بتفریط أو غیره أو أعطیٰ لغیر المستحقّ اشتباهاً . وإذا قبضها بعنوان الوکالة عن المالک لم تبرأ ذمّته إلاّ إذا أعطیٰ للمستحقّ .
(مسألة 12) : إذا احتاجت الزکاة إلیٰ کیل أو وزن کانت اُجرة الکیّال والوزّان علی المالک لا علی الزکاة .
(مسألة 13) : من کانت علیه الزکاة وأدرکته الوفاة یجب علیه الإیصاء بإخراجها من
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 294 ترکته ، وکذا سائر الحقوق الواجبة . ولو کان الوارث أو الوصیّ مستحقّاً جاز احتسابه علیه ، لکن یستحبّ دفع شیء منه إلیٰ غیرهما .
(مسألة 14) : یکره لربّ المال أن یطلب من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقة ولو مندوبة ؛ سواء کان التملّک مجّاناً أو بالعوض ، نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره من دون کراهة ، وکذا لو کانت جزء حیوان لایتمکّن الفقیر من الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء غیره جاز شراؤه من دون کراهة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 295