وهی کون شیء واحد لاثنین ، أو أزید . وهی إمّا فی عین ، أو دین ، أو منفعة ، أو حقّ . وسببها قد یکون إرثاً وقد یکون عقداً ناقلاً ، کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً أو استأجرا عیناً ، أو صولحا عن حقّ تحجیر مثلاً . ولها سببان آخران یختصّان بالشرکة فی الأعیان : أحدهما : الحیازة ، کما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة ، أو اغترفا ماء مباحاً بآنیة واحدة دفعة . وثانیهما : الامتزاج ، کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ شخص آخر ؛ سواء وقع قهراً أو عمداً واختیاراً .
(مسألة 1) : الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیّة الحقیقیّة ، وهو فیما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بین مائعین متجانسین کالماء بالماء والدهن بالدهن ، بل وغیر متجانسین کدهن اللوز بدهن الجوز مثلاً ، ومثله علی الظاهر خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض کالأدقّة ، بل لایبعد أن یلحق بها ذوات الحبّات الصغیرة کالخشخاش والدخن والسمسم وأشباهها . وقد یوجب الشرکة الظاهریّة الحکمیّة ، وهی فی مثل خلط الحنطة بالحنطة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 442 والشعیر بالشعیر ، بل والجوز بالجوز واللوز باللوز ، وکذا الدراهم أو الدنانیر المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض علیٰ نحو یرفع الامتیاز ، فإنّ الظاهر فی أمثال ذلک بقاء أجزاء کلّ من المالین علیٰ ملک مالکه ، لکن عند الخلط الرافع للامتیاز یعامل مع المجموع معاملة المال المشترک ، ویکون بحکم الشرکة الواقعیّة ؛ من صحّة التقسیم والإفراز وسائر أحکام المال المشترک . نعم الظاهر أنّه لا تتحقّق الشرکة - لا واقعاً ولا ظاهراً - بخلط القیمیّات بعضها ببعض وإن لم یتمیّز ، کما إذا اختلط بعض الثیاب ببعضها مع تقارب الصفات ، والعبید فی العبید ، والإماء فی الإماء ، والأغنام فی الأغنام ونحو ذلک ، بل ذلک من اشتباه مال أحد المالکین بمال الآخر فیکون العلاج بالمصالحة أو القرعة .
(مسألة 2) : لایجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلاّ برضا الباقین ، بل لو أذن أحد الشریکین شریکه فی التصرّف جاز للمأذون ولم یجز للآذن إلاّ أن یأذن له المأذون أیضاً . ویجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً وکیفاً . نعم الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه عند الإطلاق ، فإذا أذن له فی سکنی الدار یلزمه إسکان أهله وعیاله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضیوفه بالمقدار المعتاد ، فیجوز ذلک کلّه إلاّ أن یمنع عنه کلاًّ أو بعضاً فیتّبع .
(مسألة 3) : کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم - وهو کون شیء واحد لاثنین أو أزید - تطلق أیضاً علیٰ معنی آخر ؛ وهو العقد الواقع بین اثنین ، أو أزید علی المعاملة بمال مشترک بینهم ، وتسمّی الشرکة العقدیّة والاکتسابیّة . وثمرته جواز تصرّف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسّب به وکون الربح والخسران بینهما علیٰ نسبة مالهما وحیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلیٰ إیجاب وقبول ، ویکفی قولهما : اشترکنا ، أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر . ولایبعد جریان المعاطاة فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب والمعاملة به .
(مسألة 4) : یعتبر فی الشرکة العقدیّة کلّ ما اعتبر فی العقود المالیّة ؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 443 (مسألة 5) : لاتصحّ الشرکة العقدیّة إلاّ فی الأموال ؛ نقوداً کانت أو عروضاً وتسمّیٰ تلک : شرکة العنان ، ولاتصحّ فی الأعمال وهی المسمّاة بشرکة الأبدان ؛ بأن یوقع العقد اثنان علیٰ أن یکون اُجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما ؛ سواء اتّفقا فی العمل کالخیّاطین أو اختلفا کالخیّاط مع النسّاج . ومن ذلک معاقدة شخصین علیٰ أنّ کلّ ما یحصل کلّ منهما بالحیازة من الحطب أو الحشیش - مثلاً - یکون مشترکاً بینهما ، فلا تتحقّق الشرکة بذلک ، بل یختصّ کلّ منهما باُجرته وبما حازه . نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلیٰ مدّة کذا - کسنة أو سنتین - بنصف منفعة الآخر إلیٰ تلک المدّة وقبل الآخر صحّ ، واشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة بالاُجرة أو الحیازة . وکذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلیٰ مدّة بعوض معیّن - کدینار مثلاً - وصالحه الآخر أیضاً نصف منفعته فی تلک المدّة بذلک العوض . ولاتصحّ أیضاً شرکة الوجوه ؛ وهی أن یوقع العقد اثنان وجیهان عند الناس لا مال لهما علیٰ أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته إلیٰ أجل ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ، ویکون ما حصل من الربح بینهما ، ولو أرادا حصول هذه النتیجة بوجه مشروع وکّل کلّ منهما الآخر فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما ، فإذا اشتریٰ شیئاً کذلک یکون لهما فیکون الربح والخسران بینهما . ولا تصحّ أیضاً شرکة المفاوضة ؛ وهی أن یعقد اثنان علیٰ أن یکون کلّ ما یحصل لکلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اکتساب أو إرث أو وصیّة أو غیر ذلک شارکه فیه الآخر ، وکذا کلّ غرامة وخسارة ترد علیٰ أحدهما تکون علیهما ، فانحصرت الشرکة العقدیّة الصحیحة بالشرکة فی الأموال المسمّاة بشرکة العنان .
(مسألة 6) : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معیّنة ، کانت الاُجرة مشترکة بینهما ، وکذا لو حاز اثنان معاً مباحاً ، کما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنیة واحدة ، کان ما حازاه مشترکاً بینهما ولیس ذلک من شرکة الأبدان حتّیٰ تکون باطلة ویقسّم الاُجرة وما حازاه بنسبة عملهما ، ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح .
(مسألة 7) : حیث إنّ الشرکة العنانیّة هی العقد علی المعاملة والتکسّب بالمال
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 444 المشترک ، فلابدّ من أن یکون رأس المال مشترکاً بأحد أسباب الشرکة ، فإن کان مشترکاً قبل إیقاع عقدها - کالمال الموروث قبل القسمة - فهو ، وإلاّ بأن کان المالان ممتازین ، فإن کانا ممّا تحصل الشرکة بمزجهما - کالمائعات والأدقّة بل والحبوبات والدراهم والدنانیر علیٰ ما مرّ - مزجاهما قبل العقد أو بعده لیتحقّق الاشتراک فی رأس المال ، وإن کانا من غیره ؛ بأن کان عند أحدهما جنس وعند الآخر جنس آخر فلابدّ من إیجاد أحد أسباب الشرکة غیر المزج لیصیر رأس المال مشترکاً ، کأن یبیع أو یصالح کلّ منهما نصف ماله بنصف مال الآخر . وما اشتهر من أنّ فی الشرکة العقدیّة لابدّ من خلط المالین قبل العقد أو بعده مبنیّ علیٰ ما هو الغالب من کون رأس المال من الدراهم أو الدنانیر وکان لکلّ منهما مقدار ممتاز عمّا للآخر ، وحیث إنّ الخلط والمزج فیها أسهل أسباب الشرکة ذکروا أنّه لابدّ من امتزاج الدراهم بالدراهم والدنانیر بالدنانیر حتّیٰ یحصل الاشتراک فی رأس المال ، لا أنّه یعتبر ذلک ، حتّیٰ أنّه لو فرض کون الدراهم أو الدنانیر مشترکة بین اثنین بسبب آخر غیر المزج کالإرث ، أو کان المالان ممّا لایوجب خلطهما الاشتراک ، لم تقع الشرکة العقدیّة .
(مسألة 8) : إطلاق عقد الشرکة یقتضی جواز تصرّف کلّ منهما بالتکسّب برأس المال ، وإذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما مع انضمامهما فهو المتّبع . هذا من حیث العامل ، وأمّا من حیث العمل والتکسّب فمع الإطلاق یجوز مطلقه ممّا یریان فیه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 445 المصلحة کالعامل فی المضاربة ، ولو عیّنا جهة خاصّة کبیع وشراء الأغنام أو الطعام أو البزازة أو غیر ذلک اقتصر علیٰ ذلک ولایتعدّیٰ إلیٰ غیره .
(مسألة 9) : حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل والعامل عن الآخر ، فإذا عقدا علی الشرکة فی مطلق التکسّب أو تکسّب خاصّ یقتصر علی المتعارف ، فلایجوز البیع بالنسیئة ولا السفر بالمال إلاّ مع الإذن الخاصّ ؛ وإن جاز له کلّ ما تعارف من حیث الجنس المشتریٰ والبائع والمشتری وأمثال ذلک . نعم لو عیّنا شیئاً من ذلک لم یجز لهما المخالفة عنه إلاّ بإذن من الشریک ، وإن تعدّیٰ أحدهما عمّا عیّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف .
(مسألة 10) : إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح والخسران علی الشریکین علیٰ نسبة مالهما ، فإذا تساویٰ مالهما تساویا فی الربح والخسران ومع التفاوت یتفاضلان فیهما علیٰ حسب تفاوت مالیهما ، من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوی فیه أو الاختلاف . ولو شرطا التفاوت فی الربح مع التساوی فی المال ، أو تساویهما فیه مع التفاوت فیه ، فإن جعلت الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صحّ بلا إشکال ، وإن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففی صحّة العقد والشرط معاً ، أو بطلانهما ، أو صحّة العقد دون الشرط ، أقوال ؛ أقواها أوّلها .
(مسألة 11) : العامل من الشریکین أمین ، فلا یضمن التلف إذا لم یکن تعدٍّ منه ولا تفریط . وإذا ادّعی التلف قبل قوله مع الیمین ، وکذا إذا ادّعی الشریک علیه التعدّی أو التفریط وقد أنکر .
(مسألة 12) : عقد الشرکة جائز من الطرفین ، فیجوز لکلّ منهما فسخه ، فینفسخ لکن لایبطل بذلک أصل الشرکة ، وکذا ینفسخ بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 446 بالفلس أو السفه ، وتبقیٰ أیضاً أصل الشرکة .
(مسألة 13) : لو جعلا للشرکة أجلاً لم یلزم ، فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه ، إلاّ إذا اشترطاه فی ضمن عقد لازم فیلزم .
(مسألة 14) : إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة ، ولهما الربح وعلیهما الخسران علیٰ نسبة المالین ، ولکلّ منهما اُجرة مثل عمله بالنسبة إلیٰ حصّة الآخر .
القول فی القسمة
وهی تمیّز حصص الشرکاء بعضها عن بعض ، ولیست ببیع ولا معاوضة فلا یجری فیها خیار المجلس ولا خیار الحیوان المختصّان بالبیع ، ولا یدخل فیها الربا وإن عمّمناها لجمیع المعاوضات .
(مسألة 1) : لابدّ فی القسمة من تعدیل السهام ، وهو إمّا بحسب الأجزاء والکمّیّة کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة ، وتسمّیٰ قسمة إفراز ، وهی جاریة فی المثلیّات کالحبوب والأدهان والخلول والألبان ، وفی بعض القیمیّات المتساویة الأجزاء کما فی الثوب الواحد الذی تساوت أجزاؤه کطاقة من کرباس وقطعة واحدة من أرض بسیطة تساوت أجزاؤها ، وإمّا بحسب القیمة والمالیّة کما فی القیمیّات إذا تعدّدت کالعبید والأغنام والعقار والأشجار إذا ساویٰ بعضها مع بعض بحسب القیمة ، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام قد ساویٰ قیمة أحدها مع اثنین منها ، فیجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، وتسمّیٰ ذلک قسمة التعدیل ، وإمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل البعض الآخر ، کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر والآخر أربعة فإنّه إذا ضمّ إلی الثانی نصف دینار ساویٰ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 447 مع الأوّل وتسمّیٰ هذه قسمة الردّ .
(مسألة 2) : الأموال المشترکة قد لا یتأتّیٰ فیها إلاّ قسمة الإفراز ، وهو فیما إذا کان من جنس واحدمن المثلیّات کما إذا اشترک اثنان أو أزید فی وزنة من حنطة ، وقد لا یتأتّیٰ فیها إلاّ قسمة التعدیل کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة عبید قد ساویٰ أحدهم مع اثنین منهم بحسب القیمة .
وقد لا یتأتّیٰ فیها إلاّ قسمة الردّ ، کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر والآخر أربعة .
وقد یتأتّیٰ فیها قسمة الإفراز والتعدیل معاً ، کما إذا اشترک اثنان فی جنسین مثلیّین مختلفی القیمة والمقدار ، وکانت قیمة أقلّهما مساویة لقیمة أکثرهما ، کما إذا کان بین اثنین وزنة من حنطة ووزنتان من شعیر وکانت قیمة وزنة من حنطة مساویة لقیمة وزنتین من شعیر ، فإذا قسّم المجموع بجعل الحنطة سهماً والشعیر سهماً یکون من قسمة التعدیل ، وإذا قسّم کلّ منهما منفرداً یکون من قسمة الإفراز .
وقد یتأتّیٰ فیها قسمة الإفراز والردّ معاً ، کما فی المثال السابق إذا فرض کون قیمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقیمة الشعیر عشرة .
وقد یتأتّیٰ فیها قسمة التعدیل مع قسمة الردّ ، کما إذا کان بینهما ثلاثة عبید أحدهم یقوّم بعشرة دنانیر واثنان منهم کلّ منهما بخمسة ، فیمکن أن یجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً فتکون من قسمة التعدیل ، وأن یجعل الأوّل مع واحد من الآخرین سهماً والآخر منهما مع عشرة دنانیر سهماً فتکون من قسمة الردّ .
وقد یتأتّیٰ فیها کلّ من قسمتی الإفراز والردّ ، کما إذا کان بینهما وزنة حنطة کانت
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 448 قیمتها اثنی عشر درهماً مع وزنة شعیر قیمتها عشرة ، فیمکن قسمة الإفراز بتقسیم کلّ منهما منفرداً وقسمة الردّ بجعل الحنطة سهماً والشعیر مع درهمین سهماً .
وقد یتأتّی الأقسام الثلاثة ، کما إذا اشترک اثنان فی وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم مع وزنة شعیر قیمتها خمسة ووزنة حمّص قیمتها خمسة عشر ، فإذا قسّمت کلّ منها بانفرادها کانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً والحمّص سهماً کانت قسمة تعدیل ، وإن جعل الحمّص مع الشعیر سهماً والحنطة مع عشرة دراهم سهماً کانت قسمة الردّ . ولا إشکال فی صحّة الجمیع مع التراضی إلاّ فی قسمة الردّ مع إمکان غیرها فإنّ فی صحّتها إشکالاً ، بل الظاهر العدم . نعم لا بأس بالمصالحة المفیدة فائدتها .
(مسألة 3) : لایعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة ، فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة بمکیال مجهول المقدار ، أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء مساویة بخشبة أو حبل لایدریٰ أنّ طولهما کم ذراع صحّ ؛ لما عرفت أنّ القسمة لیست ببیع ولا معاوضة .
(مسألة 4) : إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها ، فإن کانت قسمة ردّ ، أو کانت مستلزمة للضرر فللشریک الآخر الامتناع عنها ولم یجبر علیها لو امتنع ، وتسمّی القسمة قسمة تراضٍ ، بخلاف ما إذا لم تکن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر فإنّه یجبر علیها الممتنع لو طلبها الشریک الآخر ، وتسمّی القسمة قسمة إجبار ، فإن کان المال المشترک ممّا لا یمکن فیه إلاّ قسمة الإفراز أو التعدیل فلا إشکال ، وأمّا فیما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز یجبر علیها الممتنع ، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل . فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویة الأجزاء کحنطة وشعیر وتمر وزبیب فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها بالتعدیل بحسب القیمة لم یجبر . وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکّانان ، فإنّه یجبر الممتنع لو طلب أحد الشریکین قسمة کلّ منها علیٰ حدة ، ولم یجبر إذا طلب قسمتها بالتعدیل . نعم لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعدیل اُجبر الممتنع علی الثانیة إن طلبها أحد الشریکین دون الاُولیٰ .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 449 (مسألة 5) : إذا اشترک اثنان فی دار ذات علو وسفل وأمکن قسمتها علیٰ نحو یحصل لکلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعدیل ، وقسمتها علیٰ نحو یحصل لأحدهما العلو ولأحدهما السفل . وقسمة کلّ من العلو والسفل بانفراده ، فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل ولم یستلزم الضرر یجبر الآخر لو امتنع ، ولایجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین . هذا مع إمکان النحو الأوّل وعدم استلزام الضرر ، وأمّا مع عدم إمکانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر فی النحوین الأخیرین ، فالظاهر تقدّم الثانی ، فلو طلبه أحدهما یجبر الآخر لو امتنع بخلاف الأوّل . نعم لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر ولا الردّ وإلاّ لم یجبر کما مرّ .
(مسألة 6) : لو کانت دار ذات بیوت ، أو خان ذات حجر بین جماعة ، وطلب بعض الشرکاء القسمة اُجبر الباقون ، إلاّ إذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما وکثرة الشرکاء .
(مسألة 7) : إذا کانت بینهما بستان مشتملة علیٰ نخیل وأشجار ، فقسمتها بأشجارها ونخیلها بالتعدیل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر ، بخلاف قسمة کلّ من الأرض والأشجار علیٰ حدة ، فإنّها قسمة تراضٍ لایجبر علیها الممتنع .
(مسألة 8) : إذا کانت بینهما أرض مزروعة ، یجوز قسمة کلّ من الأرض والزرع قصیلاً کان أو سنبلاً علیٰ حدة ، وتکون القسمة قسمة إجبار ، وأمّا قسمتهما معاً فهی قسمة تراضٍ لایجبر الممتنع علیها إلاّ إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها . هذا إذا کان الزرع قصیلاً أو سنبلاً ، وأمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً فی الجملة ولم یکمل نباته فلا إشکال فی قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع علیٰ إشاعته ، کما أنّه لا إشکال فی عدم جواز قسمة الزرع مستقلاًّ . نعم لایبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحیث یجعل من توابعها ، وإن کان الأحوط قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة .
(مسألة 9) : إذا کانت بینهم دکاکین متعدّدة - متجاورة أو منفصلة - فإن أمکن قسمة کلّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 450 منها بانفراده وطلبها بعض الشرکاء وطلب بعضهم قسمة بعضها فی بعض بالتعدیل ـ لکی یتعیّن حصّة کلّ منهم فی دکّان تامّ أو أزید - یقدّم ما طلبه الأوّل ویجبر البعض الآخر ، إلاّ إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فی النحو الثانی فیجبر الأوّل .
(مسألة 10) : إذا کان بینهما حمّام وشبهه - ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن الضرر ـ لم یجبر الممتنع ، نعم لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیّة من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر ، فالأقرب الإجبار .
(مسألة 11) : لو کان لأحد الشریکین عشر من دار - مثلاً - وهو لا یصلح للسکنیٰ ویتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحیح یجبر شریکه ، ولم یجبر هو لو طلبها الآخر .
(مسألة 12) : یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار ، ترتّب نقصان فی العین أو القیمة بسبب القسمة - بما لا یتسامح فیه فی العادة - وإن لم یسقط المال عن قابلیّة الانتفاع بالمرّة .
(مسألة 13) : لابدّ فی القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة . أمّا کیفیّة التعدیل : فإن کانت حصص الشرکاء متساویة کما إذا کانوا اثنین ولکلّ منهما نصف ، أو ثلاثة ولکلّ منهم ثلث وهکذا ، یعدّل السهام بعدد الرؤوس ، فیجعل سهمین متساویین إن کانوا اثنین وثلاثة أسهم متساویات إن کانوا ثلاثة وهکذا . ویعلّم کلّ سهم بعلامة تمیّزه عن غیره ، فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء بین ثلاثة - مثلاً - یجعل ثلاث قطع متساویة بحسب المساحة ویمیّز بینها ؛ أحدها: الاُولیٰ ، والاُخری : الثانیة ، والثالثة : الثالثة . وإذا کانت دار مشتملة علیٰ بیوت بین أربعة - مثلاً - تجعل أربعة أجزاء متساویة بحسب القیمة وتمیّز کلّ منها بممیّز کالقطعة الشرقیّة والغربیّة والشمالیّة والجنوبیّة المحدودات بحدود کذائیّة ، وإن کانت الحصص متفاوتة کما إذا کان المال بین ثلاثة : سدس لعمرو وثلث لزید ونصف لبکر یجعل السهام علیٰ أقلّ الحصص ، ففی المثال تجعل السهام ستّة معلّمة کلّ منها بعلامة کما مرّ .
وأمّا کیفیّة القرعة : ففی الأوّل - وهو فیما إذا کانت الحصص متساویة - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء ؛ رقعتان إذا کانوا اثنین ، وثلاث إن کانوا ثلاثة وهکذا ، ویتخیّر بین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 451 أن یکتب علیها أسماء الشرکاء ؛ علیٰ إحداها زید ، واُخریٰ عمرو ، و ثالثة بکر - مثلاً - أو أسماء السهام ؛ علیٰ إحداها: أوّل ، وعلیٰ اُخریٰ: ثانی ، وعلی الاُخریٰ: ثالث - مثلاً - ثمّ تشوّش وتستر ویؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة ، فإن کتب علیها اسم الشرکاء یعیّن السهم کالأوّل ویخرج رقعة باسم ذلک السهم قاصدین أن یکون هذا السهم لکلّ من خرج اسمه ، فکلّ من خرج اسمه یکون ذلک السهم له ، ثمّ یعیّن السهم الثانی ویخرج رقعة اُخریٰ لذلک السهم ، فکلّ من خرج اسمه ، کان السهم له وهکذا . وإن کتب علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء ویخرج رقعة فکلّ سهم خرج اسمه کان ذلک السهم له ، ثمّ یخرج رقعة اُخریٰ لشخص آخر وهکذا .
وأمّا فی الثانی : ـ وهو ما کانت الحصص متفاوتة ، کما فی المثال المتقدّم الذی قد تقدّم أنّه یجعل السهام علیٰ أقلّ الحصص وهو السدس - یتعیّن فیه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس یکتب - مثلاً - علیٰ إحداها: زید ، وعلی الاُخریٰ: عمرو ، وعلی الثالثة: بکر وتستر ـ کما مرّ - ویقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علیٰ سهم کان له ذلک مع ما یلیه بما یکمل تمام حصّته ، ثمّ یخرج إحداها علی السهم الأوّل ، فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعیّن له ، ثمّ یخرج اُخریٰ علی السهم الثانی ، فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثانی والثالث له ویبقی الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ، ولایحتاج إلیٰ إخراج الثالثة ، وإن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثانی والثالث والرابع ویبقی الأخیر لصاحب الثلث ، وإن کان ما خرج علی السهم الأوّل صاحب الثلث کان الأوّل والثانی له ثمّ یخرج اُخریٰ علی السهم الثالث ، فإن خرج اسم صاحب السدس کان ذلک له ویبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف کان الثالث والرابع والخامس له ویبقی السادس لصاحب السدس ، وقس علیٰ ذلک غیرها .
(مسألة 14) : الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیّة خاصّة ، وإنّما تکون کیفیّته منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمین ؛ بإناطة التعیّن بأمر لیس لإرادة المخلوق مدخلیّة فیه مفوّضاً للأمر إلی الخالق - جلّ شأنه - سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک .
(مسألة 15) : الأقویٰ أنّـه إذا بنوا علی التقسیم وعدّلوا السهام وأوقعـوا القرعـة ، فقد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 452 تمّت القسمة ولایحتاج إلیٰ تراضٍ آخر بعدها ، فضلاً عن إنشائه ؛ وإن کان هو الأحوط فی قسمة الردّ .
(مسألة 16) : إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة إمّا بحسب الزمان ؛ بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر مثلاً ، وإمّا بحسب الأجزاء ؛ بأن یسکن هذا فی الفوقانی وذاک فی التحتانی - مثلاً - لم یلزم علیٰ شریکه القبول ولم یجبر إذا امتنع . نعم یصحّ مع التراضی لکن لیس بلازم ، فیجوز لکلّ منهما الرجوع . هذا فی شرکة الأعیان ، وأمّا فی شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة لکنّها فیها أیضاً غیر لازمة ، نعم لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد - لأجل حسم النزاع والجدال - یجبر الممتنع وتلزم .
(مسألة 17) : القسمة فی الأعیان إذا وقعت وتمّت لزمت ، ولیس لأحد من الشرکاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی ؛ لأنّ الظاهر عدم مشروعیّة الإقالة فیها .
(مسألة 18) : لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة ، فإذا کان لزید وعمرو معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث ، فأرادا تقسیمها قبل استیفائها ، فعدّلا بین الدیون وجعلا ما علی الحاضر - مثلاً - لأحدهما وما علی البادی لأحدهما لم یفرز ، بل تبقیٰ علیٰ إشاعتها ، فکلّ ما حصّل کلّ منهما یکون لهما وکلّ ما یبقیٰ علی الناس یکون بینهما . نعم لو اشترکا فی دین علیٰ أحد واستوفیٰ أحدهما حصّته ؛ بأن قصد کلّ من الدائن والمدیون أن یکون ما یأخذه وفاء وأداء لحصّته من الدین المشترک ، فالظاهر تعیّنه له وبقاء حصّة الشریک فی ذمّة المدیون .
(مسألة 19) : لو ادّعیٰ أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها وأنکر الآخر ، لا تسمع دعواه إلاّ بالبیّنة ، فإن أقامت علیٰ دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلیٰ قسمة جدیدة ، وإن لم یکن بیّنة کان له إحلاف الشریک .
(مسألة 20) : إذا قسّم الشریکان فصار فی حصّة هذا بیت وفی حصّة الآخر بیت آخر وقد کان یجری ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثانی منعه ، إلاّ إذا اشترطا حین القسمة ردّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 453 الماء عنه ، ومثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار .
(مسألة 21) : لایجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم ، إلاّ إذا وقع تشاحّ بینهم مؤدّ إلیٰ خرابه ؛ لا یرتفع غائلته إلاّ بالقسمة . نعم یصحّ قسمة الوقف عن الطلق ؛ بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملکاً ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف ، وهو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علیٰ ذرّیّته - مثلاً - والآخر حصّته علیٰ ذرّیّته فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدّی لذلک الموجودون من الموقوف علیهم وولیّ البطون اللاحقة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 454
کتاب المزارعة
وهی المعاملة علیٰ أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها ، وهی عقد من العقود یحتاج إلیٰ إیجاب من صاحب الأرض ، وهو کلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنیٰ کقوله : «زارعتک» أو «سلّمت إلیک الأرض مدّة کذا علیٰ أن تزرعها علیٰ کذا» وأمثال ذلک ، وقبول من الزارع بلفظ أفاد إنشاء الرضا بالإیجاب کسائر العقود . والظاهر کفایة القبول الفعلی بعد الإیجاب القولی ؛ بأن یتسلّم الأرض بهذا القصد ویشتغل لها . ولا یعتبر فیها العربیّة ، بل یقع عقدها بأیّ لغة کان ، وفی جریان المعاطاة فیها إشکال .
(مسألة 1) : یعتبر فیها زائداً علیٰ ما اعتبر فی المتعاقدین فی سائر العقود - من البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد - اُمور :
أحدها : جعل الحاصل مشاعاً بینهما ، فلو جعل الکلّ لأحدهما أو شرطا أن یکون بعضه الخاصّ - کالذی یحصل متقدّماً أو الذی یحصل من القطعة الفلانیّة - لأحدهما والآخر للآخر ، لم یصحّ .
ثانیها : تعیین حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلک .
ثالثها : تعیین المدّة بالأشهر أو السنین ، ولو اقتصر علیٰ ذکر المزروع فی سنة واحدة ففی الاکتفاء به عن تعیین المدّة وجهان ، أوجههما الأوّل ، لکن فیما إذا عیّن مبدأ الشروع فی الزرع ، وإذا عیّن المدّة بالزمان لابدّ أن تکون مدّة یدرک فیها الزرع بحسب العادة ، فلا تکفی المدّة القلیلة التی تقصر عن إدراکه .
رابعها : أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 455 ونحو ذلک ، فلو کانت سبخة لا تقبل للزرع ، أو لم یکن لها ماء ولا یکفیه ماء السماء ولا یمکن تحصیل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء ، لم یصحّ .
خامسها : تعیین المزروع ؛ من أنّه حنطة أو شعیر أو غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه ، نعم لو صرّح بالتعمیم صحّ ، فیتخیّر الزارع بین أنواعه .
سادسها : تعیین الأرض ، فلو زارعه علیٰ قطعة من هذه القطعات ، أو مزرعة من هذه المزارع بطل . نعم لو عیّن قطعة معیّنة من الأرض التی لم تختلف أجزاؤها وقال : زارعتک علیٰ جریب من هذه القطعة - علیٰ نحو الکلّی فی المعیّن - فالظاهر الصحّة ، ویکون التخییر فی تعیینه لصاحب الأرض .
سابعها : أن یعیّنا کون البذر وسائر المصارف علیٰ أیّ منهما إذا لم یکن تعارف .
(مسألة 2) : لایعتبر فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع ، بل یکفی کونه مالکاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها ، أو أخذاً لها من مالکها بعنوان المزارعة ، أو کانت أرضاً خراجیّة وقد تقبّلها من السلطان أو غیره ، نعم لو لم یکن له فیها حقّ ولا علیها سلطنة أصلاً کالموات لم یصحّ مزارعتها ، وإن أمکن أن یتشارکا فی زرعها وحاصلها مع الاشتراک فی البذر ، لکنّه لیس من المزارعة فی شیء .
(مسألة 3) : إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً ؛ بأنّ کلّ من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل - مثلاً - فأقدم واحد علیٰ ذلک ، استحقّ المالک حصّته .
(مسألة 4) : إذا اشترطا أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج ، أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما یصرف فی تعمیر الأرض لصارفه ، فإن اطمئنّا ببقاء شیء بعد ذلک من الحاصل لیکون بینهما صحّ ، وإلاّ بطل .
(مسألة 5) : إذا انقضت المدّة المعیّنة ولم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاُجرة ، بل للمالک الأمر بإزالته من دون أرش وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضی الزارع بها .
(مسألة 6) : لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة ، فهل یضمن اُجرة المثل أو ما
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 456 یعادل حصّة المالک بحسب التخمین أو لا یضمن شیئاً ؟ وجوه ، والأحوط التراضی والتصالح وإن کان الأخیر لایخلو من قوّة ، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عامّ کالثلوج الخارقة أو صیرورة المحلّ معسکراً أو مسبعة ونحوها ، وإلاّ انفسخت المزارعة .
(مسألة 7) : إذا زارع علیٰ أرض ثمّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعة ، لکن للعامل خیار الفسخ . وکذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلاّ بالعلاج التامّ کما إذا کانت مستولیاً علیها الماء لکن یمکن قطعه عنها نعم لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولایمکن تحصیله ، أو کانت مشغولة بمانع لایمکن إزالته ولا یرجیٰ زواله ، کان باطلاً .
(مسألة 8) : إذا عیّن المالک له نوعاً من الزرع - کالحنطة أو الشعیر أو غیرهما - فزرع غیره ببذره کان له الخیار بین الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصّته ، وإن فسخ کان الزرع للزارع وعلیه للمالک اُجرة الأرض .
(مسألة 9) : الظاهر أنّه یعتبر فی حقیقة المزارعة کون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر ، وأمّا البذر والعوامل وسائر المصارف فبحسب ما یشترطانه ، فیجوز جعل کلّها علی المزارع أو علی الزارع ، أو بعضها علیٰ هذا وبعضها علیٰ ذاک ، ولابدّ من تعیین ذلک حین العقد إلاّ إذا کان هناک معتاد یغنی عن التعیین .
(مسألة 10) : یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 457 شارکه ؛ بحیث کأنّهما معاً طرف للمالک ، کما أنّه یجوز أن یزارع غیره بحیث کان الزارع الثانی طرفاً للمالک ، لکن لابدّ أن تکون حصّة المالک محفوظة . فإذا کانت المزارعة الاُولیٰ بالنصف لم یجز أن تجعل المزارعة الثانیة بالثلث للمالک والثلثین للعامل ، نعم یجوز أن یجعل حصّة الزارع الثانی أقلّ من حصّة الزارع فی المزارعة الاُولیٰ ، فیأخذ الزارع الثانی حصّته والمالک حصّته وما بقی یکون للزارع فی المزارعة الاُولیٰ ؛ مثلاً إذا کانت المزارعة الاُولیٰ بالنصف وجعل حصّة الزارع فی المزارعة الثانیة الربع کان للمالک نصف الحاصل وللزارع الثانی الربع ویبقی الربع للزارع فی المزارعة الاُولیٰ . ولا فرق فی ذلک کلّه بین أن یکون البذر فی المزارعة الاُولیٰ علی المالک أو علی العامل ، ولو جعل فی الاُولیٰ علی العامل یجوز فی الثانیة أن یجعل علی المزارع أو علی الزارع . ولا یعتبر فی صحّة التشریک فی المزارعة ولا إیقاع المزارعة الثانیة إذن المالک . نعم لایجوز تسلیم الأرض إلیٰ ذلک الغیر إلاّ بإذنه ، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه - بحیث لا یشارکه غیره ولا یزارعه - کان هو المتّبع .
(مسألة 11) : المزارعة عقد لازم من الطرفین ، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلاّ إذا کان له الخیار بسبب الاشتراط وغیره . وتنفسخ بالتقایل کسائر العقود اللازمة ، کما أنّه تبطل وتنفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابلیّة الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استیلائه علیها وغیر ذلک .
(مسألة 12) : لاتبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین ، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه وإن مات العامل فکذلک ، فإمّا أن یتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم وإمّا أن یستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث ولو بالحصّة المزبورة ، فإن زاد شیء کان لهم . نعم إذا اشترط علی العامل مباشرته للعمل تبطل بموته .
(مسألة 13) : إذا تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض ، فإن کان البذر لصاحب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 458 الأرض کان الزرع له وعلیه اُجرة العامل ، وکذا اُجرة العوامل إن کانت من العامل ، وإن کان من العامل کان الزرع له وعلیه اُجرة الأرض ، وکذا اُجرة العوامل إن کانت من صاحب الأرض ، ولیس علیه إبقاء الزرع إلیٰ بلوغ الحاصل ولو بالاُجرة ، فله أن یأمر بقلعه .
(مسألة 14) : کیفیّة اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بینهما ، فتارة: یشترکان فی الزرع من حین طلوعه وبروزه ، فیکون حشیشه وقصیله وتبنه وحبّه کلّها مشترکة بینهما ، واُخریٰ : یشترکان فی خصوص حبّه ؛ إمّا من حین انعقاده أو بعده إلیٰ زمان حصاده ، فیکون الحشیش والقصیل والتبن کلّها لصاحب البذر . هذا مع التصریح منهما ، وأمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضیٰ وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل ، فالزرع بمجرّد خروجه یکون مشترکاً بینهما .
ویترتّب علیٰ ذلک اُمور : منها : کون القصیل والتبن أیضاً بینهما . ومنها : تعلّق الزکاة بکلّ منهما إذا کان حصّة کلّ منهما بالغاً حدّ النصاب ، وتعلّقها بمن بلغ نصیبه حدّ النصاب إن بلغ نصیب أحدهما ، وعدم تعلّقها أصلاً إن لم یبلغ النصاب نصیب واحد منهما . ومنها : أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخیار أو منهما بالتقایل فی الأثناء یکون الزرع بینهما ، ولیس لصاحب الأرض علی العامل اُجرة أرضه ولا للعامل علیه اُجرة عمله بالنسبة إلیٰ ما مضیٰ ، وأمّا بالنسبة إلی الآتی إلیٰ زمان البلوغ والحصاد ، فإن وقع بینهما التراضی بالبقاء بلا اُجرة أو معها أو علی القطع قصیلاً فلا إشکال ، وإلاّ فکلّ منهما مسلّط علیٰ حصّته ، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإبقاء حصّته وإلزام الزارع بقطع حصّته ، کما أنّ للزارع مطالبتها لیقطع حصّته وتبقیٰ حصّة صاحبه .
(مسألة 15) : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة علی المزارع . ولیس علی الزارع إلاّ إذا شرط علیه کلاًّ أو بعضاً . وأمّا سائر المؤن - کشقّ الأنهار وحفر الآبار
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 459 وإصلاح النهر وتهیئة آلات السقی ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلک - فلابدّ من تعیین کونها علیٰ أیّ منهما ، إلاّ إذا کانت هناک عادة تغنی عن التعیین .
(مسألة 16) : یجوز لکلّ من المالک والزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن بالتراضی ، والأقویٰ لزومه من الطرفین بعد القبول . وإن تبیّن بعد ذلک زیادتها أو نقیصتها فعلی المتقبّل تمام ذلک المقدار ولو تبیّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه ، کما أنّ علیٰ صاحبه قبول ذلک وإن تبیّن کونها أکثر منه ولیس له مطالبة الزائد .
(مسألة 17) : إذا بقیت فی الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک فی العام المستقبل ، فإن کان القرار الواقع بینهما علی اشتراکهما فی الزرع واُصوله کان الزرع الجدید بینهما علیٰ حسب الزرع السابق ، وإن کان القرار علی اشتراکهما فیما خرج من الزرع فی ذلک العام فقد کان ذلک لصاحب البذر إلاّ إذا أعرض عنه فهو لمن سبق .
(مسألة 18) : یجوز المزارعة علیٰ أرض بائرة - لایمکن زرعها إلاّ بعد إصلاحها وتعمیرها - علیٰ أن یعمّرها ویصلحها ویزرعها سنة أو سنتین - مثلاً - لنفسه ، ثمّ یکون الحاصل بینهما بالإشاعة بحصّة معیّنة فی مدّة مقدّرة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 460
کتاب المساقاة
وهی المعاملة علیٰ اُصول ثابتة ؛ بأن یسقیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها . وهی عقد من العقود یحتاج إلیٰ إیجاب وقبول ، واللفظ الصریح فی إیجابها أن یقول ربّ الاُصول : «ساقیتک» أو «عاملتک» أو «سلّمت إلیک» وما أشبه ذلک ، وفی القبول : «قبلت» ونحو ذلک ، ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور بأیّ لغة کانت ، والظاهر کفایة القبول الفعلی بعد الإیجاب القولی کالمزارعة . ویعتبر فیها - بعد شرائط المتعاقدین من البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر - أن تکون الاُصول مملوکة عیناً ومنفعة أو منفعة فقط ، وأن تکون معیّنة عندهما معلومة لدیهما ، وأن تکون مغروسة ثابتة ، فلاتصحّ فی الفسیل قبل الغرس ، ولا علیٰ اُصول غیر ثابتة کالبطّیخ والخیار والباذنجان وأشباهها ، وأن تکون المدّة معلومة مقدّرة بما لا یحتمل الزیادة والنقصان کالأشهر والسنین ، والظاهر کفایة جعل المدّة إلیٰ بلوغ الثمر فی العام الواحد إذا عیّن مبدأ الشروع فی السقی ، وأن تکون الحصّة معیّنة مشاعة بینهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلک ، فلا تصحّ أن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للآخر ، أو یجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اُخریٰ ، نعم لا یبعد جواز أن یشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراک فی البقیّة ، أو یشترط لأحدهما مقدار معیّن مع الاشتراک فی البقیّة إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار وأنّه تبقیٰ بقیّة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 461 (مسألة 1) : لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ، کما لا إشکال فی عدم الصحّة بعد البلوغ والإدراک بحیث لا یحتاج إلیٰ عمل غیر الحفظ والاقتطاف . وفی صحّتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان ، أقواهما أوّلهما ، خصوصاً إذا کان فی جملتها بعض الأشجار التی لم تظهر بعد ثمرها .
(مسألة 2) : لایجوز المساقاة علی الأشجار الغیر المثمرة کالخلاف ونحوه . نعم لایبعد جوازها علیٰ ما ینتفع منها بورقه کالتوت الذکر والحنّاء ونحوهما .
(مسألة 3) : یجوز المساقاة علیٰ فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة ؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصیر مثمرة فیها کخمس سنین أو ستّ أو أزید .
(مسألة 4) : إذا کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقی - لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض - ولکن احتاجت إلیٰ أعمال اُخر یشکل صحّة المساقاة علیها ، فلایترک فیه الاحتیاط .
(مسألة 5) : إذا اشتملت البستان علیٰ أنواع من الشجر والنخیل یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ، کما إذا جعل النصف فی ثمرة النخل والثلث فی الکرم والربع فی الرمّان - مثلاً - لکن إذا علما بمقدار کلّ نوع من الأنواع .
(مسألة 6) : من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین والنخیل والأشجار فی إصلاحها وتعمیرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال کثیرة : فمنها : ما یتکرّر کلّ سنة مثل إصلاح الأرض وتنقیة الأنهار وإصلاح طریق الماء وإزالة الحشیش المضرّ وتهذیب جرائد النخل والکرم والتلقیح واللقاط والتشمیس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلیٰ وقت القسمة وغیر ذلک . ومنها : ما لا یتکرّر غالباً کحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالیة ونحو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 462 ذلک . فمع إطلاق عقد المساقاة ، الظاهر أنّ القسم الثانی علی المالک ، وأمّا القسم الأوّل فیتّبع التعارف والعادة ، فما جرت العادة علیٰ کونه علی المالک أو العامل کان هو المتّبع ولا یحتاج إلی التعیین ، ولعلّ ذلک یختلف باختلاف البلاد ، وإذا لم یکن عادة لابدّ من التعیین وأنّه علی المالک أو العامل .
(مسألة 7) : المساقاة لازمة من الطرفین ، لا تنفسخ إلاّ بالتقایل أو الفسخ بخیار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط . ولا تبطل بموت أحدهما بل یقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو کانت مقیّدة بمباشرة العامل تبطل بموته .
(مسألة 8) : لا یشترط فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه ، فیجوز أن یستأجر أجیراً لبعض الأعمال وتمامها ویکون علیه الاُجرة . وکذا یجوز أن یتبرّع عنه متبرّع بالعمل ویستحقّ العامل الحصّة المقرّرة ، نعم لو لم یقصد التبرّع عنه ففی کفایته إشکال ، وأشکل منه إذا قصد التبرّع عن المالک ، وکذا الحال فیما إذا لم یکن علیه إلاّ السقی ویستغنیٰ عنه بالأمطار ولم یحتج إلی السقی أصلاً . نعم لو کان علیه أعمال اُخر غیر السقی واستغنی عنه بالمطر وبقی سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته .
(مسألة 9) : یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غیرهما ، وکذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً .
(مسألة 10) : کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک وللعامل اُجرة مثل عمله ، إلاّ إذا کان عالماً بالفساد ومع ذلک أقدم علی العمل .
(مسألة 11) : یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره ، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة - من جهة أنّه قد اشترط مباشرته للعمل - انتقلت إلیٰ وارثه ، وتجب علیه الزکاة إذا بلغت حصّته النصاب .
(مسألة 12) : المغارسة باطلة ، وهی أن یدفع أرضاً إلیٰ غیره لیغرس فیها علیٰ أن یکون
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 463 المغروس بینهما ؛ سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا ، وسواء کانت الاُصول من المالک أو من العامل ، وحینئذٍ یکون الغرس لصاحبه ، فإن کانت من مالک الأرض فعلیه اُجرة عمل الغارس وإن کانت من الغارس فعلیه اُجرة الأرض للمالک . فإن تراضیا علی الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاک ، وإلاّ فلمالک الأرض الأمر بالقلع وعلیه أرش نقصانه إن نقص بسبب القلع ، کما أنّ للغارس قلعه وعلیه طمّ الحفر ونحو ذلک ممّا حصل بالغرس ، ولیس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اُجرة .
(مسألة 13) : بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلیٰ نتیجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع کأن یشترکا فی الاُصول : إمّا بشرائها بالشرکة ولو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارس فی أنّ کلّ ما یشتری من الفسیل یشتریه لهما بالاشتراک ، ثمّ یؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقیها وخدمتها فی مدّة معیّنة بنصف منفعة أرضه إلیٰ تلک المدّة أو بنصف عینها ، أو بتملیک أحدهما للآخر نصف الاُصول ـ مثلاً - إذا کانت من أحدهما ، ویجعل العوض إذا کانت من صاحب الأرض الغرس والخدمة إلیٰ مدّة معیّنة شارطاً علیٰ نفسه بقاء حصّة الغارس فی أرضه مجّاناً إلیٰ تلک المدّة ، وإذا کانت من الغارس یجعل العوض نصف عین الأرض أو نصف منفعتها إلیٰ مدّة معیّنة شارطاً علیٰ نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلیٰ تلک المدّة .
(مسألة 14) : الخراج الذی یأخذه السلطان من النخیل والأشجار فی الأراضی الخراجیّة علی المالک ، إلاّ إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما .
(مسألة 15) : لایجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره إلاّ بإذن المالک ، لکن مرجع إذنه فیها إلیٰ توکیله فی إیقاع مساقاة اُخریٰ للمالک مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الاُولیٰ ، فلا یستحقّ العامل الأوّل شیئاً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 464