یجب القصر علی المسافر فی الصلوات الرباعیّة مع اجتماع الشروط الآتیة ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فیهما . ویشترط فی التقصیر للمسافر اُمور :
أحدها : المسافة ؛ وهی ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة بشرط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة ؛ سواء اتّصل إیابه بذهابه ولم یقطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء أو قطعه بذلک لا علیٰ وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من قواطعه فیقصّر ویفطر ، إلاّ أنّ الأحوط احتیاطاً شدیداً فی الصورة الأخیرة التمام مع ذلک وقضاء الصوم .
(مسألة 1) : الفرسخ ثلاثة أمیال ، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله عرض أربع وعشرین إصبعاً وکلّ إصبع عرض سبع شعیرات وکلّ شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام .
(مسألة 2) : إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة وجب القصر بخلاف العکس ، ولو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّات حتّیٰ بلغ المجموع ثمانیة لم یقصّر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 206 وإن لم یصل إلیٰ حدّ الترخّص ، فلابدّ فی التلفیق أن یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة .
(مسألة 3) : لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلک الأبعد قصّر ، وإن سلک الأقرب أتمّ ، وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد فإذا کان الأقرب أربعة فراسخ أو أزید قصّر دون ما إذا کان أقلّ .
(مسألة 4) : مبدأ حساب المسافة سور البلد وفیما لا سور له آخر البیوت ، هذا فی غیر البلدان الکبار الخارقة ، وأمّا فیها فهو آخر المحلّة إذا کان منفصل المحالّ ، وأمّا مع الاتّصال ففیه إشکال لایترک الاحتیاط بالجمع فیها فیما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد وکان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلّة .
(مسألة 5) : إذا کان قاصداً للرواح إلیٰ بلد ، وکان شاکّاً فی کونه مسافة أو معتقداً للعدم ، ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصّر وإن لم یکن الباقی مسافة .
(مسألة 6) : تثبت المسافة بالعلم وبالبیّنة ، بل وخبر العدل الواحد فی وجه لایخلو من إشکال ، فلایترک الاحتیاط بالجمع . فلو شکّ فی بلوغها أو ظنّ به بقی علی التمام . ولا یکلّف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج ، نعم یجب السؤال ونحوه عنها . ولو شکّ العامّی فی مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها وجب علیه الاحتیاط بالجمع .
(مسألة 7) : لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ، ثمّ ظهر کونه مسافة فإنّه یجب علیه الإعادة فی الوقت علی الأقویٰ وفی خارجه علی الأحوط .
(مسألة 8) : فی المسافة المستدیرة الذهاب هو السیر إلی المقصد إذا کان فی منتصف الدائرة ؛ أعنی النقطة المقابلة لمبدأ السیر أو بعده ، وأمّا لو کان المقصد قبله ففیه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 207 إشکال ، فعلی المختار - من اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة - إذا کان المجموع ثمانیة وکان من البلد إلیه أقلّ من أربعة فلایترک الاحتیاط بالجمع .
ثانیها : قصد قطع المسافة من حین الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهکذا ، یتمّ فی الذهاب وإن کان المجموع أزید من مسافة التقصیر بکثیر . نعم لو شرع فی العود یقصّر إذا کملت المسافة فما زاد ، وکذا لایقصّر لو لم یکن له مقصد معیّن ولا یدری أیّ مقدار یقطع ، کما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة ولم یدر إلیٰ أین مسیره ، فلا یقصّر فی ذهابه وإن قطع مسافات ، نعم یقصّر فی العود إذا کان مسافة ، کما أنّه یقصّر لو عیّن فی الأثناء مقصداً یبلغ المسافة ولو بالتلفیق ، وکذا لایقصّر لو خرج إلیٰ ما دون الأربعة وینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلاّ فلا ، أو کان سفره منوطاً بحصول أمر ولم یطمئنّ بتیسّر الرفقة أو حصول ذلک الأمر .
(مسألة 9) : المدار علیٰ قصد قطع المسافة وإن حصل ذلک منه فی أیّام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفاً ، کما لو قطع فی کلّ یوم مقداراً یسیراً جدّاً للتنزّه ونحوه ، لا من جهة صعوبة السیر فإنّه یتمّ حینئذٍ والأحوط الجمع .
(مسألة 10) : لایعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ ، بل یکفی ولو کان من جهة التبعیّة ؛ سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة والعبد أو قهراً کالأسیر أو اختیاراً کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة وإلاّ بقی علی التمام . وفی وجوب الاستخبار تأمّل وإن کان أحوط ، ولایجب علی المتبوع الإخبار وإن أوجبنا علی التابع الاستخبار .
(مسألة 11) : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک ، وعلم فی الأثناء أنّه کان قاصداً لها ، فإن کان الباقی مسافة یجب علیه القصر وإلاّ فالظاهر أنّه یجب علیه التمام .
ثالثها : استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ ومضیٰ ما
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 208 صلاّه قصراً ، ولایحتاج إلیٰ إعادته فی الوقت فضلاً عن خارجه . وإن کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقی علی التقصیر وإن لم یرجع لیومه ، إذا کان عازماً علی العود قبل عشرة أیّام .
(مسألة 12) : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، کما لو قصد السفر إلیٰ مکان خاصّ فعدل فی أثناء الطریق إلیٰ آخر یبلغ ما مضیٰ مع ما بقی إلیه مسافة ، فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ ، کما أنّه یقصّر لو کان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص ؛ بأن یشرع فی السفر قاصداً للرواح إلیٰ أحد الأمکنة التی کلّها مسافة ولم یعیّن أحدها بل أوکل التعیین إلیٰ ما بعد الوصول إلیٰ آخر الحدّ المشترک بینها .
(مسألة 13) : لو تردّد فی الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلی الجزم ، فإن لم یقطع شیئاً من الطریق بعد التردّد بقی علی القصر وإن لم یکن ما بقی مسافة ولو ملفّقة . وإن قطع شیئاً منه بعده فإن کان ما بقی مسافة بقی علی القصر أیضاً ، وأمّا إن لم یکن مسافة ، فلا إشکال فی وجوب التمام إذا لم یکن ما بقی بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة ، وأمّا إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل فی البین مسافة ففی وجوب التمام أو العود إلی التقصیر إشکال فلایترک الاحتیاط بالجمع .
رابعها : أن لا ینوی قطع المسافة بإقامة عشرة أیّام فصاعداً فی أثنائها أو مرور فی وطنه کذلک ، کما لو عزم علیٰ قطع أربعة فراسخ قاصداً لنیّة الإقامة فی أثنائها أو علیٰ رأسها ، أو کان له وطن کذلک وقد قصد المرور به فإنّه یتمّ حینئذٍ ، وکذا لوکان متردّداً فی نیّة الإقامة أو المرور فی المنزل المزبور علیٰ وجه ینافی القصد إلیٰ قطع المسافة . أمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا قصدها ولکن یحتمل عروض مقتضٍ لنیّة الإقامة أو المرور فی المنزل فی الأثناء فإنّه یقصّر .
(مسألة 14) : لو کان حین الشروع قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 209 الثمانیة أو کان متردّداً ثمّ عدل وبنیٰ علیٰ عدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة ـ ولو ملفّقة - قصّر وإلاّ فلا .
(مسألة 15) : لو لم یکن من نیّته الإقامة وقطع مقداراً من المسافة ، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانیة ، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علیٰ عدم الإقامة ، فإذا کان ما بقی بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر بلا إشکال ، وکذا إن لم یکن کذلک ولم یقطع بین العزمین شیئاً . وأمّا إن قطع شیئاً بینهما فهل یضمّ ما مضیٰ قبل العدول إلیٰ ما بقی إذا کان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلّل فی البین ؟ فیه إشکال ، فلایترک الاحتیاط بالجمع ، نظیر ما مرّ فی الشرط الثالث .
خامسها : أن یکون السفر سائغاً ، فلو کان معصیة لم یقصّر ؛ سواء کان نفسه معصیة کإباق العبد ونحوه ، أو غایته کالسفر لقطع الطریق ونیل المظالم من قبل السلطان ونحو ذلک . نعم لیس منه ما وقع المحرّم فی أثنائه مثل الغیبة ونحوها ممّا لیس غایة للسفر فیبقیٰ علی القصر ، بل لیس منه ما إذا رکب دابّة مغصوبة علی الأقویٰ ، بل ولیس منه ما کان ضدّاً لواجب قد ترکه وسافر علی الأقویٰ ، کما إذا کان مدیوناً وسافر مع مطالبة الدیّان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک ، نعم لایترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان السفر لأجل التوصّل إلیٰ ترک الواجب وإن کان تعیّن الإتمام حینئذٍ لایخلو من قوّة .
(مسألة 16) : التابع للجائر یقصّر إذا کان مجبوراً فی سفره ، أو کان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحیحة ، وأمّا إذا کان من قصده إعانة الجائر فی جوره أو کان سفره ومتابعته له تقویة لشوکته ومعاضدة له فی جهة ظلمه ، وجب علیه التمام .
(مسألة 17) : لو کانت غایة السفر طاعة ومعصیة معاً یقصّر ، إذا کان داعی المعصیة تبعاً ؛ بحیث ینسب السفر إلی الطاعة ، ویتمّ فی غیره ، والأحوط الجمع فیما إذا اشترکا بحیث لولا اجتماعهما لم یسافر ، بل لایترک الاحتیاط فی هذه الصورة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 210 (مسألة 18) : لو کان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخّصه ، وإن کان قد قطع مسافات ولایجب إعادة ما صلاّه قصراً ، فلو عاد إلیٰ قصد الطاعة قبل أن یضرب فی الأرض عاد حکمه فیجب علیه القصر ، وکذلک فیما إذا کان بعد ضربه فی الأرض وکان الباقی مسافة ولو ملفّقة ؛ بأن کان الذهاب إلی المقصد أربعة أو أزید . وأمّا لو لم یکن الباقی مسافة فإن کان مجموع ما مضیٰ مع ما بقی بعد طرح ما تخلّل فی البین من المصاحب للمعصیة بقدر المسافة یجب القصر ، والأحوط ضمّ التمام أیضاً ، وإن لم یکن المجموع مسافة إلاّ بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصیة ففیه إشکال ، فلایترک الاحتیاط بالجمع . وإذا کان ابتداء سفره معصیة ثمّ عدل إلی الطاعة یقصّر ، إن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة، وإلاّ بقی علی التمام ، والأحوط الجمع .
(مسألة 19) : لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم ، ثمّ عدل إلی الطاعة فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار وإن کان بعده لایبعد الصحّة ، لکن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ولو کان طاعة فی الابتداء ثمّ عدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن کان قبل الزوال ولم یتناول شیئاً نوی الصوم وصحّ منه ، وإن کان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم یجب علیه الصوم .
(مسألة 20) : الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصّر ، وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه ؛ لأنّ العود یعدّ جزءً من سفر المعصیة والأحوط الجمع .
(مسألة 21) : یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا ، وأمّا إذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 211 کان للقوت یقصّر ، وکذا ما کان للتجارة بالنسبة إلی الإفطار ، وأمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال والأحوط الجمع بین القصر والتمام ، ولا یلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه فلایوجب التمام .
سادسها : أن لایکون کبعض أهل البوادی الذین یدورون فی البراری وینزلون فی محلّ الماء والعشب والکلأ ولم یتّخذوا مقرّاً معیّناً ، فیجب علیٰ أمثال هؤلاء التمام فی سیرهم المخصوص ؛ لأنّ بیوتهم معهم فلایصدق علیهم المسافر . نعم لو سافروا لمقصد آخر - من حجّ أو زیارة ونحوهما - قصّروا کغیرهم . ولو سار أحدهم لاختیار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء أو العشب أو الکلأ وکان یبلغ مسافة ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال فلایترک الاحتیاط بالجمع .
سابعها : أن لایتّخذ السفر عملاً له کالمکاری والملاّح وغیرهما من أصحاب السفن والساعی ونحوهم ممّن عمله ذلک ، فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم الذی هو عمل لهم ، وإن استعملوه لأنفسهم لا لغیرهم کحمل المکاری مثلاً متاعه وأهله من مکان إلیٰ مکان آخر. نعم یقصّرون فی السفر الذی لیس عملاً لهم کما لو فارق الملاّح - مثلاً - سفینته وسافر للزیارة أو غیرها . والمدار علیٰ صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له ، ویتحقّق ذلک بالعزم علیٰ ذلک مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان ، ولو کان فی سفرة واحدة لطولها وتکرّر ذلک منه من مکان غیر بلده إلیٰ مکان آخر فلایعتبر فی تحقّق ذلک تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتین ، نعم ربّما لایتحقّق إلاّ بالتعدّد فیما إذا کان تلبّسه واشتغاله بالسفر فی أوّل الأمر فی زمان قصیر فیحتاج فی تحقّقه إلی التکرّر ، والظاهر کفایة سفرتین فیتمّ فی الثانیة وإن کان الأحوط فیها الجمع وتعیّن التمام فی الثالثة .
(مسألة 22) : من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر أنّه یجب علیه التمام وإن کان الأحوط الجمع ، وأمّا مثل الحملداریّة الذین یتشاغلون بالسفر فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 212 خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر علیهم .
(مسألة 23) : یعتبر فی استمرار من عمله السفر علی التمام ، أن لایقیم فی بلده عشرة أیّام ولو غیر منویّة ، أو فی غیره عشرة إذا کانت منویّة ، وإلاّ انقطع حکم عملیّة السفر وعاد إلی القصر ، لکن فی السفرة الاُولیٰ خاصّة دون الثانیة ، فضلاً عن الثالثة ، وإن کان الأحوط فیهما الجمع .
(مسألة 24) : إذا لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصّر ، کما لو کان له شغل فی بلد وقد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات عدیدة ، بل وکذا فیما إذا کان من منزله إلی الحائر الحسینی - مثلاً - مسافة ونذر أو بنیٰ علیٰ أن یزوره کلّ لیلة جمعة إلیٰ مدّة ، فإنّ الظاهر أنّه لیس ممّن یجب علیه التمام ، نعم الظاهر أنّه منه السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً ، ولو اُدخل ذلک فی العنوان السابق - أعنی من کان بیته معه - لم یکن بعیداً ، وکیف کان یجب علیه التمام .
(مسألة 25) : وممّن شغله السفر الراعی الذی لیس له مکان مخصوص والتاجر الذی یدور فی تجارته ، فیجب علیهما التمام .
ثامنها : أن یضرب فی الأرض حتّیٰ یصل إلیٰ محلّ الترخّص فلایقصّر قبله . والمراد به : المکان الذی یخفیٰ علیه فیه الأذان أو یتواریٰ عنه فیه صور الجدران وأشکالها لا أشباحها ، ولا یترک الاحتیاط فی مراعاة حصولهما معاً .
(مسألة 26) : کما یعتبر فی التقصیر الوصول إلیٰ محلّ الترخّص إذا سافر من بلده کذلک یعتبر فی السفر من محلّ الإقامة بل ومن محلّ التردّد ثلاثین یوماً ، وإن کان الأولیٰ فیهما مراعاة الاحتیاط .
(مسألة 27) : کما أنّه من شروط القصر فی ابتداء السفر الوصول إلیٰ حدّ الترخّص ، کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه فیجب علیه التمام ، وإن کان الأحوط
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 213 تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّیٰ بعد الوصول إلی الحدّ . وأمّا بالنسبة إلی المحلّ الذی عزم علی الإقامة فیه فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص ، فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه أو لا ؟ فیه إشکال ، فلا یترک الاحتیاط إمّا بتأخیر الصلاة إلیه أو الجمع .
(مسألة 28) : المدار فی عین الرائی واُذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء علی المتوسّط المعتدل .
(مسألة 29) : یکفی فی خفاء الأذان عدم تمیّز فصوله ، ویحتمل أن یکون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّی المتردّد بین کونه أذاناً أو غیره ، أو خفاؤه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره ، فینبغی رعایة الاحتیاط فی جمیع الصور .
(مسألة 30) : إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر ، نعم فی بیوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها ولایحتاج إلیٰ تقدیر الجدران .
(مسألة 31) : إذا شکّ فی البلوغ إلیٰ حدّ الترخّص بنیٰ علیٰ عدمه ، فیبقیٰ علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب .
(مسألة 32) : إذا کان فی السفینة ونحوها ، فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام ، ثمّ وصل إلیه فی الأثناء ، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، وإن کان بعده ففیه إشکال ، فلایترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً ، ولو کان فی حال العود وشرع فی الصلاة بنیّة القصر قبل الوصول إلی الحدّ ثمّ فی الأثناء وصل إلیه أتمّها تماماً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 214
القول فی قواطع السفر
وهی اُمور :
أحدها : الوطن فینقطع السفر بالمرور علیه ویحتاج فی القصر بعده إلیٰ قصد مسافة جدیدة . وهو المکان الذی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً ؛ سواء کان مسکناً لأبویه ومسقط رأسه أو ممّا استجدّه . ولا یعتبر فیه حصول ملک ولا إقامة ستّة أشهر ، نعم یعتبر فی المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً أنّه وطنه ومسکنه .
(مسألة 1) : إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجدّ وتوطّن فی غیره ، فإن لم یکن له فیه ملک ، أو کان ولم یکن قابلاً للسکنیٰ ، أو کان ولم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیّة . وأمّا إذا کان له ملک وقد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر فالمشهور علیٰ أنّه بحکم الوطن الفعلی ویسمّونه بالوطن الشرعی ، فیوجبون علیه التمام بالمرور علیه مادام ملکه باقیاً فیه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام فیما إذا کان له فیه ملک غیر قابل للسکنیٰ أیضاً ولو نخلة ونحوها ، بل فیما إذا سکن ستّة أشهر ولو لم یکن بقصد التوطّن دائماً بل بقصد التجارة مثلاً ، والأقویٰ خلاف ذلک کلّه من عدم جریان حکم الوطن علیٰ جمیع الأقسام ، وأنّ بالإعراض عن الوطن الأصلی أو الاتّخاذی یزول حکم الوطنیّة مطلقاً ، وإن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره فی جمیع الصور خصوصاً الصورة الاُولیٰ .
(مسألة 2) : یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیّان فی زمان واحد ؛ بأن جعل بلدین مسکناً له دائماً فیقیم فی کلّ منهما ستّة أشهر - مثلاً - فی کلّ سنة ، بل یمکن أن یکون له ثلاثة أوطان أو أزید ؛ بأن یکون کلّ منها مسکناً له بأن یقیم فی کلّ منها مقداراً من السنة ، فیجری علیٰ کلّ منها حکم الوطنیّة ؛ من کونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إلیه وغیر ذلک .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 215 (مسألة 3) : الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبویهم ، فیعدّ وطنهما وطناً لهم حتّیٰ بعد بلوغهم ما لم یعرضوا عنه ، ولایحتاج إلیٰ أن یقصدوا التوطّن فیه مستقلاًّ ، نعم إذا اتّخذا وطناً ومعهما أولادهما البالغون فلایکون وطنهما وطناً لهم إلاّ أن یقصدوا التوطّن فیه أیضاً .
(مسألة 4) : إذا حصل له التردّد فی المهاجرة عن الوطن الأصلی فالظاهر بقاؤه علی الوطنیّة ما لم یتحقّق الخروج والإعراض عنه . وأمّا فی الوطن المستجدّ فلا إشکال فی زواله إن کان ذلک قبل أن یبقیٰ فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن عرفاً ، وإن کان بعد ذلک ففی زوال حکم الوطنیّة بمجرّد ذلک من دون تحقّق الخروج والإعراض تأمّل وإشکال ، فلایترک الاحتیاط فیه بالجمع بین أحکام الوطن وغیره .
الثانی من قواطع السفر : العزم علیٰ إقامة عشرة أیّام متوالیات أو العلم ببقائه وإن کان لا عن اختیار .
(مسألة 5) : اللیالی المتوسّطة داخلة دون اللیلة الاُولیٰ والأخیرة ، فیکفی عشرة أیّام وتسع لیال ، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأقویٰ ، کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر . ومبدأ الیوم طلوع الفجر الثانی علی الأقویٰ ، فلو دخل حین طلوع الشمس کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادی عشر لا غروب الشمس من العاشر .
(مسألة 6) : یشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر ، کما إذا عزم علیٰ إقامة عشرة أیّام فی النجف والکوفة معاً أو فی الکاظمین وبغداد مثلاً ، نعم لایضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد کون المجموع بلداً
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 216 واحداً کجانبی الحلّة وبغداد ، فلو قصد الإقامة فی مجموع الجانبین یکفی فی انقطاع حکم السفر .
(مسألة 7) : لایعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلیٰ بعض بساتینها ومزارعها جریٰ علیه حکم المقیم ، بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلیٰ ما دون الأربعة - أیضاً - لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً ؛ بأن کان مکثه مقدار ساعتین أو ثلاث ساعات - مثلاً - بحیث لایخرج عن صدق إقامة عشرة أیّام فی ذلک البلد عرفاً ، وأمّا الزائد علیٰ ذلک ففیه إشکال ، خصوصاً إذا کان قصده المبیت .
(مسألة 8) : لایکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة ، فالتابع للغیر کالزوجة والعبد والرفیق إذا کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لایکفی وإن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده ، فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقیٰ علی القصر ، إلاّ إذا نویٰ بعد ذلک بقاء عشرة أیّام . نعم إذا کان قاصداً للمقام إلیٰ آخر الشهر أو إلیٰ یوم العید - مثلاً - وکان فی الواقع عشرة أیّام ولم یکن عالماً به حین القصد لایبعد کفایته ، وأنّه یجب علیه التمام لوتبیّن له بعد أیّام أنّه عشرة أیّام ، لکن الأحوط فیه الجمع بین القصر والتمام .
(مسألة 9) : إذا عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّیٰ مع العزم المذکور رباعیّة بتمام بقی علی التمام مادام فی ذلک المکان ولو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتین ، وإن لم یصلِّ أو صلّیٰ صلاة لیس فیه تقصیر - کالصبح - یرجع بعد العدول إلی القصر ، ولو صلّیٰ رباعیّة تماماً مع الغفلة عن عزمه علی الإقامة أو صلاّها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالأحوط فیهما الجمع بین القصر والتمام ، وإن کان تعیّن الثانی فی الأوّل والأوّل فی الثانی لایخلو من قوّة .
(مسألة 10) : لو فاتته الصلاة علیٰ وجه یجب علیه قضاؤها ، فقضاها تماماً ثمّ عدل عن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 217 نیّة الإقامة بقی علیٰ حکم التمام علیٰ إشکال ، فالأحوط الجمع ، وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر .
(مسألة 11) : إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلی القصر فی صلاته لکن صحّ صومه ، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
(مسألة 12) : لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علیٰ عدمها أو یتردّد فیها فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقی علی التمام ولو کان قبله رجع إلی القصر .
(مسألة 13) : إذا تمّت العشرة لایحتاج فی البقاء علی التمام إلیٰ إقامة جدیدة ، بل قد عرفت بقاء حکمه بمجرّد النیّة مع صلاة واحدة تماماً ، فما دام لم ینشئ سفراً جدیداً یبقیٰ علی التمام .
(مسألة 14) : إذا قصد الإقامة واستقرّ حکم التمام ؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ ، لکن صلّیٰ صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلیٰ ما دون المسافة ، وکان من نیّته العود إلیٰ محلّ الإقامة من حیث إنّه محلّ إقامته ؛ بأن کان رحله باقیاً فیه ولم یعرض عنه فإن کان من نیّته مقام عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه ، فلا إشکال فی بقائه علیٰ حکم التمام ، وإذا لم یکن من نیّته ذلک - سواء کان متردّداً أو ناویاً للعدم - فالأقویٰ أیضاً البقاء علی التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً جدیداً ، وإن کان الأحوط الجمع خصوصاً فی الإیاب ومحلّ الإقامة . نعم لو کان مُنشئاً للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة وکان ناویاً للعود إلیه من حیث إنّه أحد منازله فی سفره الجدید کان حکمه وجوب القصر فی الجمیع . هذا کلّه فیما إذا لم یکن من نیّته الخروج فی أثناء العشرة إلیٰ ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلاّ فقد مرّ أنّه إن کان من قصده العود قریباً یکون حکمه التمام وإلاّ ففیه إشکال ، ولو خرج إلیٰ ما دون المسافة وکان متردّداً فی العود إلیٰ محلّ الإقامة وعدمه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 218 أو ذاهلاً عنه ، فلایترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحلّ الإقامة إذا عاد إلیه إلیٰ أن یعزم علی الإقامة أو ینشئ السفر .
(مسألة 15) : إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلیٰ محلّ الإقامة والبقاء عشرة أیّام ، فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر فی الذهاب والمقصد والعود ، وإن کان قبله فیقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلیٰ حال العزم علی العود ویتمّ عند العزم علیه ، ولایجب علیه قضاء ما صلّیٰ قصراً . وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر حتّیٰ فی محلّ الإقامة ؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه .
(مسألة 16) : لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ، ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها ، ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیّة التمام ثمّ عدل عنها فی الأثناء ، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن کان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلایترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بین القصر والتمام ما لم یسافر .
الثالث من القواطع : البقاء ثلاثین یوماً فی مکان متردّداً ، ویلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج وهکذا إلیٰ أن مضیٰ ثلاثون یوماً ، بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام - مثلاً - ثمّ بعدها عزم علیٰ إقامة تسعة اُخریٰ وهکذا ، فیقصّر إلیٰ ثلاثین یوماً ثمّ یتمّ ولو لم یبق إلاّ مقدار صلاة واحدة .
(مسألة 17) : الظاهر إلحاق الشهر الهلالی بثلاثین یوماً إذا کان تردّده من أوّل الشهر .
(مسألة 18) : یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة ، فمع التعدّد لاینقطع حکم السفر .
(مسألة 19) : حکم المتردّد ثلاثین یوماً ؛ إذا خرج عن مکان التردّد إلیٰ ما دون المسافة وکان من نیّته العود إلیٰ ذلک المکان حکم المقیم ، وقد مرّ حکمه .
(مسألة 20) : لو تردّد فی مکان تسعة وعشرین - مثلاً - أو أقلّ ثمّ سافر إلیٰ مکان آخر وبقی متردّداً فیه کذلک بقی علی القصر مادام کذلک إلاّ إذا نوی الإقامة فی مکان أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 219
القول فی أحکام المسافر
قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط رکعتان من الرباعیات الثلاث : الظهرین والعشاء ، کما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرین ، وتبقیٰ بقیّة النوافل حتّیٰ نافلة العشاء علی الأقویٰ .
(مسألة 1) : لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإن کان عالماً بالحکم والموضوع بطلت صلاته وأعاده فی الوقت وخارجه ، وإن کان جاهلاً بأصل الحکم وأنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلاً عن القضاء ، وأمّا إن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیّات مثل جهله بأنّ السفر إلیٰ أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر ، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده عشرة أیّام یجب علیه القصر فی السفر الأوّل فأتمّ ونحو ذلک ، وجب علیه الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه ، وکذا إذا کان عالماً بالحکم وجاهلاً بالموضوع ، کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة فأتمّ مع کونه مسافة ، وأمّا إذا کان ناسیاً لسفره فأتمّ فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة ، وإن تذکّر فی خارجه لایجب علیه القضاء .
(مسألة 2) : یلحق الصوم بالصلاة فیما ذکر علی الأقویٰ ، فیبطل مع العلم والعمد ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیّات ودون الجهل بالموضوع .
(مسألة 3) : لو قصّر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّیٰ فی المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام .
(مسألة 4) : إذا تذکّر الناسی للسفر فی أثناء الصلاة ، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ، وإن تذکّر بعد ذلک بطلت ووجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراک رکعة من الوقت .
(مسألة 5) : إذا دخل الوقت وهو حاضر متمکّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن یصلّی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 220 حتّیٰ تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر ، والأحوط الإتمام معه ، کما أنّه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن یصلّی والوقت باقٍ فإنّه یتمّ ، والأحوط القصر معه .
(مسألة 6) : إذا فاتت منه الصلاة فی الحضر یجب علیه قضاؤها تماماً ولو فی السفر ، کما أنّه إذا فاتت منه فی السفر یجب علیه قضاؤها قصراً ولو فی الحضر .
(مسألة 7) : إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً وبالعکس الأقویٰ مراعاة حال الفوت ؛ وهو آخر الوقت فی القضاء ، فیقضی الأوّل قصراً والثانی تماماً .
(مسألة 8) : یتخیّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بین القصر والإتمام فی الأماکن الأربعة ؛ وهی مسجد الحرام ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ومسجد الکوفة والحائر الحسینی - علیٰ مشرّفه السلام - والإتمام أفضل ، وإلحاق بلدی مکّة والمدینة بمسجدیهما لایخلو من قوّة ، ولایلحق بها سائر المشاهد . ولا فرق فی المساجد بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة کبیت الطشت فی مسجد الکوفة . والأقویٰ دخول تمام الروضة الشریفة فی الحائر ، فیمتدّ من طرف الرأس إلی الشبّاک المتّصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلی الباب والشبّاک المتّصلین بالرواق ، ومن الخلف إلیٰ حدّ المسجد ، وإن کان دخول المسجد والرواق الشریف فیه أیضاً لایخلو من قوّة ، لکنّ الاحتیاط بالقصر لاینبغی ترکه .
(مسألة 9) : التخییر فی هذه الأماکن استمراریّ ، فیجوز لمن شرع فی الصلاة بنیّة القصر العدول إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول ، بل لابأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین للقصر أو التمام من أوّل الأمر .
(مسألة 10) : لایلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور فلایصحّ له الصوم فیها ما لم ینو الإقامة أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً .
(مسألة 11) : یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة : «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 221