(مسألة 1) : إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضیّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوط ء إلیٰ زمن الولادة ، وأن لا یتجاوز عن أقصیٰ مدّة الحمل - وهو تسعة أشهر علی الأقویٰ - فلو لم یدخل بها أصلاً لم یلحق به قطعاً بل یجب نفیه عنه ، وکذا لو دخل بها وجاءت بولد حیّ کامل لأقلّ من ستّة أشهر من حین الدخول أو جاءت به وقد مضیٰ من حین وطئه إیّاها أزید من تسعة أشهر ، کما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أکثر وولدت بعدها .
(مسألة 2) : إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به ولا یجوز له نفیه وإن وطئها واطئ فجوراً ، فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور . ولا ینتفی عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلاّ باللعان ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 757 بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمکن إلحاقه به ، فإنّه وإن لم یجز له نفیه ، لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان ، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب .
(مسألة 3) : لایجوز نفی الولد لمکان العزل ، فلو نفاه لم ینتف إلاّ باللعان .
(مسألة 4) : الموطوءة بشبهة - کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته - یلحق ولدها بالواطئ ؛ بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوط ء أو أکثر ، وأن لا یتجاوز عن أقصی الحمل .
(مسألة 5) : إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه ، فادّعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره ، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج وادّعیٰ أنّها أتت به من خارج ، فالقول قوله بیمینه ، وأمّا لو اتّفقا فی الدخول والولادة واختلفا فی المدّة فادّعیٰ ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل وادّعت هی خلافه فالقول قولها بیمینها ، ویلحق الولد به ولا ینتفی عنه إلاّ باللعان .
(مسألة 6) : لو طلّق زوجته المدخول بها ، فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد ، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل ، کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وط ء الثانی ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وط ء الأوّل ، فهو للأوّل ، وتبیّن بطلان نکاح الثانی لتبیّن وقوعه فی العدّة وحرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها ، وإن انعکس الأمر ؛ بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل لحق بالثانی ، بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وط ء الأوّل ولأقلّ الحمل إلی الأقصیٰ من وط ء الثانی ، وإن لم یمکن لحوقه بأحدهما ؛ بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وط ء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وط ء الثانی انتفیٰ منهما ، وإن أمکن إلحاقه بهما ؛ بأن کان ولادته لستّة أشهر من وط ء الثانی ولدون أقصی الحمل من وط ء الأوّل فهو للثانی .
(مسألة 7) : لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد ، فهو کالتزویج بعد العدّة ، فیجیء فیه الصور الأربع المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة ؛ وهی ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما ، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 758 (مسألة 8) : إذا کانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد ، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به ، وإن لم یمکن اللحوق بهما انتفیٰ عنهما ، وإن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما .
القول فی أحکام الولادة وما یلحق بها
للولادة والمولود سنن وآداب - بعضها واجبة وبعضها مندوبة - نذکر مهمّاتها فی ضمن مسائل :
(مسألة 1) : یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال إلاّ مع عدم النساء ، نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .
(مسألة 2) : یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان فی اُذنه الیمنیٰ والإقامة فی الیسریٰ فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم ، وتحنیکه بماء الفرات وتربة الحسین علیه السلام وتسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد ، وأفضلها ما یتضمّن العبودیّة للّه - جلّ شأنه - کعبد اللّه وعبدالرحیم وعبدالرحمان ونحو ذلک ، ویلیها أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام وأفضلها اسم محمّد صلی الله علیه و آله وسلم ، بل یکره ترک التسمیة به إذا ولد له أربعة أولاد ، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال : «من ولد له أربعة أولاد ولم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی» . ویکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّد . ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع ، وأن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ویکره أن یحلق من رأسه موضع ویترک موضع .
(مسألة 3) : وتستحبّ الولیمة عند الولادة ، وهی إحدی الخمس التی سنّ فیها الولیمة ، کما أنّ إحداها عند الختان . ولا یعتبر فی السنّة الاُولیٰ إیقاعها فی یوم الولادة ، فلابأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان .
(مسألة 4) : یجب ختان الذکور ، بل ربّما یعدّ من الضروریّات ، ویستحبّ إیقاعه فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 759 الیوم السابع ، ویجوز التأخیر عنه ، وإن تأخّر إلیٰ ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه ، حتّیٰ أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان وإن طعن فی السنّ . وهل یجب علی الولیّ أن یختن الصبیّ ، فلایجوز له تأخیره إلیٰ ما بعد بلوغه إلاّ لعذر ، فإن أخّره إلیه بدون عذر عصی الولیّ وإن وجب حینئذٍ علی الصبیّ أم لا ؟ قولان ، المشهور علی الثانی وقیل بالأوّل وهو الأحوط .
(مسألة 5) : الختان واجب لنفسه وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة ؛ واجبین أو مندوبین ، ولیس شرطاً فی صحّة الصلاة علی الأقویٰ ، فضلاً عن سائر العبادات .
(مسألة 6) : الظاهر أنّ الحدّ الواجب فی الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة ؛ بحیث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلک الجلدة ولم یظهر تمام الحشفة ، وبعبارة اُخریٰ قطعها بحیث لم یصدق علیه الأغلف الذی ورد: أنّ الأرض تضجّ من بوله أربعین صباحاً .
(مسألة 7) : لابأس بکون الختّان کافراً حربیّاً أو ذمّیاً ، فلا یعتبر فیه الإسلام .
(مسألة 8) : لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسیٰ علی المحلّ لإصابة السنّة .
(مسألة 9) : ومن المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر والاُنثیٰ . ویستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً وعن الاُنثیٰ اُنثیٰ ، وأن یکون یوم السابع ، وإن تأخّر عنه لعذر أو لغیر عذر لم یسقط ، بل لو لم یعقّ عن الصبیّ حتّیٰ بلغ وکبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم یعقّ عن نفسه فی حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته . ولابدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم - ضأناً کان أو معزاً - والبقر والإبل . ولایجزی عنها التصدّق بثمنها . ویستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیّة من کونها سلیمة من العیوب ، ولایکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 760 الإبل ، وأقلّ من سنتین فی البقر ، وأقلّ من سنة کاملة فی المعز ، وأقلّ من سبعة شهور فی الضأن . ویستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل والورک ، ولو لم تکن قابلة اُعطی الاُمّ تتصدّق به .
(مسألة 10) : یتخیّر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ویدعیٰ علیها جماعة من المؤمنین ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ؛ یأکلون منها ویدعون للولد . وأفضل أحوال طبخها أن یکون بماء وملح ، ولابأس بإضافة شیء إلیها من الحبوب کالحمّص وغیره .
(مسألة 11) : لایجب علی الاُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالاُجرة مع عدم الانحصار بها ، کما أنّه لایجب علیها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة باُجرة رضاعها من مال الولد إذا کان له مال ، ومن أبیه إذا لم یکن له مال وکان الأب موسراً . نعم لو لم یکن للولد مال ولم یکن الأب موسراً تعیّن علی الاُمّ إرضاعه مجّاناً ؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اُخریٰ ، وتکون اُجرتها علیها من حیث وجوب إنفاقه علیها .
(مسألة 12) : الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زیادة أو تطلب الاُجرة ووجدت متبرّعة کان للأب نزعه منها وتسلیمه إلیٰ غیرها ، وهل یسقط حینئذٍ حقّ الحضانة الثابت للاُمّ أیضاً ؟ أقواهما العدم ؛ لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت الحقّ الآخر ؛ لإمکان کون الولد فی حضانة الاُمّ مع کون رضاعه من امرأة اُخریٰ ، إمّا بحمل الاُمّ الولد إلی المرضعة عند
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 761 الاحتیاج إلی اللبن أو بإحضار المرضعة مثلاً .
(مسألة 13) : لو ادّعی الأب وجود متبرّعة ، وأنکرت الاُمّ ولم یکن له بیّنة علیٰ وجودها ، فالقول قولها بیمینها .
(مسألة 14) : یستحبّ أن یکون رضاع الصبیّ بلبن اُمّه ، فإنّه أبرک من غیره ، إلاّ إذا اقتضت بعض الجهات أولویّة غیرها ؛ من حیث شرافتها وطیب لبنها وخباثة الاُمّ .
(مسألة 15) : کمال الرضاع حولان کاملان ؛ أربع وعشرون شهراً ، ویجوز أن ینقص عن ذلک إلیٰ ثلاثة شهور ؛ بأن یفطم علیٰ أحد وعشرین شهراً ، ولایجوز أن ینقص عن ذلک ، ولو نقص عن ذلک مع الإمکان ومن غیر ضرورة کان جوراً علی الصبیّ کما فی الخبر .
(مسألة 16) : الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع - أعنی حولین کاملین - ذکراً کان أو اُنثیٰ ؛ سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها ، فلایجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدّة منها . فإذا فصل وانقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر والاُمّ أحقّ بالاُنثیٰ حتّیٰ تبلغ سبع سنین من عمرها ، ثمّ یکون الأب أحقّ بها . وإن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوّج بالغیر ، فلو تزوّجت سقط حقّها وکانت الحضانة للأب . ولو فارقها الثانی فهل تعود حضانتها أم لا ؟ وجهان بل قولان ، لا یخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط لهما التصالح والتسالم .
(مسألة 17) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله ، کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وإن کانت مزوّجة ؛ ذکراً کان أو اُنثیٰ من وصیّ أبیه ، وکذا من باقی أقاربه حتّیٰ أبی أبیه واُمّه فضلاً عن غیرهما ، کما أنّه لو ماتت الاُمّ فی زمن حضانتها کان الأب أحقّ بها من وصیّها ومن أبیها واُمّها فضلاً عن باقی أقاربها . وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأبی الأب ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 762 وإذا عدم ولم یکن وصیّ له ولا للأب کانت الحضانة لأقارب الولد علیٰ ترتیب مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد ، ومع التعدّد والتساوی فی المرتبة والتشاحّ اُقرع بینهم . وإذا وجد وصیّ لأحدهما ففی کون الأمر کذلک أو کون الحضانة للوصیّ ثمّ إلی الأقارب وجهان بل قولان ، لایخلو أوّلهما من رجحان والأحوط التصالح و التسالم .
(مسألة 18) : تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً ، فإذا بلغ الرشد لیس لأحد حقّ الحضانة علیه ؛ حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما ، بل هو مالک لنفسه وکان إلیه الخیار فی الانضمام إلیٰ من شاء منهما أو من غیرهما ؛ ذکراً کان أم اُنثیٰ .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 763