وهی اُمور :
أحدها : الحدث الأصغر والأکبر فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها ولو عند المیم من التسلیم علی الأحوط عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة کما مرّ .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 167 ثانیها : التکفیر وهو وضع إحدی الیدین علی الاُخریٰ نحو ما یصنعه غیرنا ، وهو مبطل علی الأحوط مع العمد دون السهو ، وإن کان الأحوط فیه الاستئناف أیضاً . ولابأس به حال التقیّة .
ثالثها : الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الشمال ، بل وما بینهما علیٰ وجه یخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل للصلاة ، بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق والمغرب مبطل أیضاً حتّیٰ مع السهو والقسر ولو بمرور شخص یزدحم به ونحوه . نعم لایبطلها الالتفات بالوجه یمیناً وشمالاً مع بقاء البدن مستقبلاً إلاّ أنّه مکروه والأحوط اجتنابه ، بل فی الالتفات الفاحش إشکال فلایترک فیه الاحتیاط .
رابعها : تعمّد الکلام ولو بحرفین مهملین أو حرف مفهم کـ «قِ» و «لِ» فإنّه مبطل للصلاة . ولا یبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم کمال الصلاة . کما أنّه لابأس بردّ سلام التحیّة بل هو واجب ، نعم لابطلان بترک الردّ وإن اشتغل بالضدّ من قراءة ونحوها وإنّما علیه الإثم خاصّة .
(مسألة 1) : لابأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود فی جمیع أحوال الصلاة . وفی جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بأن یقول : «غفر اللّه لک» تأمّل وإشکال ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 168 ومثله ما إذا قال للغیر : «صبّحک اللّه بالخیر» أو «مسّاک اللّه بالخیر» إذا قصد الدعاء ، وأمّا إذا قصد مجرّد التحیّة فلا إشکال فی عدم الجواز کالابتداء بالسلام .
(مسألة 2) : یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال : «سلام علیکم» یجب أن یقول : «سلام علیکم» ، بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع ، فلایقول : «السلام علیکم» فی جواب «سلام علیکم» وبالعکس ، و«سلام علیکم» فی جواب «سلام علیک» وبالعکس . وأمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن بأن یقول فی جواب «سلام علیکم» مثلاً : «علیکم السلام ورحمة اللّه وبرکاته» .
(مسألة 3) : لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً .
(مسألة 4) : لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجوز بل یجب الردّ ، والأحوط قصد القرآنیّة .
(مسألة 5) : لو سلّم علیٰ جماعة کان المصلّی أحدهم فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ ، وکذا إذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم وشکّ فی أنّه قصده أیضاً أم لا ، لایجوز له الجواب .
(مسألة 6) : یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها ؛ بمعنیٰ رفع الصوت به علی المتعارف بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه ، فإذا کان بعیداً أو أصمّ بحیث لایسمع الصوت أصلاً أو یحتاج إسماعه إلی المبالغة فی رفعه یکفی الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یکن بعیداً أو أصمّ لسمعه . نعم لو أمکن أن ینبّهه إلی الجواب ولو بالإشارة لایبعد وجوبه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 169 (مسألة 7) : یجب الفوریّة العرفیّة فی الجواب ، فلایجوز تأخیرها علیٰ وجه لایصدق معه الجواب وردّ التحیّة ، فلو أخّره عصیاناً أو نسیاناً إلیٰ ذلک الحدّ سقط فلایجوز فی حال الصلاة ولایجب فی غیرها . ولو شکّ فی بلوغ التأخیر إلیٰ ذلک الحدّ وجب فی حال الصلاة فضلاً عن غیرها .
(مسألة 8) : الابتداء بالسلام مستحبّ کفائیّ ، کما أنّ ردّه واجب کفائیّ ، فلو دخل جماعة علیٰ جماعة یکفی فی الوظیفة الاستحبابیّة تسلیم شخص واحد ویجتزئ بجواب شخص واحدمن الجماعتین .
(مسألة 9) : إذا سلّم أحد علیٰ أحد شخصین ولم یعلما أنّه أیّهما أراد لایجب الردّ علیٰ واحد منهما ، ولایجب علیهما الفحص والسؤال ، وإن کان الأحوط الردّ من کلّ منهما إذا کانا فی غیر حال الصلاة .
(مسألة 10) : إذا سلّم شخصان کلّ علی الآخر یجب علیٰ کلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّیٰ من وقع سلامه الأوّل عقیب سلام الآخر ؛ حیث إنّه لم یقصد به الردّ بل الابتداء بالسلام . ولو انعکس الأمر بأن سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه الآخر لایجب علیٰ واحد منهما ردّ سلام الآخر وإن کان الأحوط فیما لو تقارنا ، ومع عدمه فالأحوط لمن تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر . ولو سلّم شخص علیٰ أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه مع أنّه لم یسلّم علیه وتنبّه إلیٰ ذلک المسلَّم علیه فالأحوط أن یردّ علیه .
خامسها : القهقهة ولو اضطراراً ، نعم لابأس بالسهو منها کما لابأس بالتبسّم عمداً . والقهقهة : هی الضحک المشتمل علی الصوت ولو اشتمل علیه تقدیراً ، کمن منع نفسه عنه إلاّ أنّه قد امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ وجهه وارتعش مثلاً ، أبطلها أیضاً .
سادسها : تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیوی دون ما کان منه للسهو عن الصلاة أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 170 علیٰ أمر اُخرویّ أو طلب أمر دنیویّ من اللّه تعالیٰ ، خصوصاً إذا کان المطلوب راجحاً شرعاً ، فإنّه غیر مبطل . وأمّا الغیر المشتمل علیٰ صوت ففیه إشکال ، فلایترک الاحتیاط فی الاستئناف ، کما أنّ الأحوط ذلک فیمن غلب علیه البکاء قهراً بل لایخلو من قوّة . وفی جواز البکاء علیٰ سیّد الشهداء - أرواحنا فداه - تأمّل وإشکال ، فلایترک الاحتیاط .
سابعها : کلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها علیٰ وجه یصحّ سلب الاسم عنها وإن کان قلیلاً کالوثبة والصفقة لعباً والعفطة هزواً ونحوها فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً . أمّا الغیر الماحی لها فإن کان مفوّتاً للموالاة فیها ؛ بمعنی المتابعة العرفیّة فهو مبطل مع العمد دون السهو ، وإن لم یکن مفوّتاً لها فعمده غیر مبطل فضلاً عن سهوه وإن کان کثیراً ، کحرکة الأصابع ونحوها والإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد وقتل الحیّة والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه وعدّ الاستغفار فی الوتر بالسبحة ونحوها وعدّ الرکعات بالحصیٰ ومناولة الشیخ العصیٰ والجهر بالذکر والقرآن للإعلام ، وغیر ذلک ممّا هو غیر مناف للموالاة ولا ماح للصورة وإن کان کثیراً .
ثامنها : الأکل والشرب وإن کانا قلیلین ، نعم لابأس بابتلاع بقایا الطعام فی الفم وأن یمسک فی فیه قلیلاً من السکّر الذی یذوب وینزل شیئاً فشیئاً ، ونحو ذلک ممّا هو غیر ماح للصورة ولا مفوّت للموالاة . ولا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة والنافلة .
نعم یستثنیٰ من ذلک شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء فی الوتر ، العازم علیٰ صوم ذلک الیوم إذا خشی مفاجأة الفجر وکان الماء أمامه واحتاج إلیٰ خطوتین أو ثلاثة ، فإنّه یجوز له التخطّی والشرب حتّیٰ یروی ؛ وإن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة ، حتّیٰ إذا أراد العود إلیٰ مکانه رجع القهقریٰ لئلاّ یستدبر القبلة . والأقوی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 171 الاقتصار علیٰ خصوص شرب الماء دون الأکل وإن قلّ زمانه ، کما أنّ الأحوط الاقتصار علیٰ خصوص الوتر دون سائر النوافل . نعم الظاهر عدم الاقتصار علیٰ حال الدعاء فیلحق بها غیرها من أحوالها .
تاسعها : تعمّد قول «آمّین» بعد تمام الفاتحة لغیر تقیّة ، أمّا الساهی فلابأس ، کما لابأس به مع التقیّة .
عاشرها : الشکّ فی عدد غیر الرباعیّة من الفرائض والاُولیین منها کما تسمعه فی محلّه إن شاء اللّه .
حادی عشرها : زیادة جزء فیها أو نقصانه ، کما عرفته وتعرفه أیضاً .
(مسألة 11) : یکره فی الصلاة - مضافاً إلیٰ ما سمعته سابقاً - نفخ موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطّی والتثاؤب الاختیاری والتأوّه والأنین ومدافعة البول والغائط ما لم یصل إلیٰ حدّ الضرر فیحرم حینئذٍ وإن کانت الصلاة صحیحة معه .
(مسألة 12) : لایجوز قطع الفریضة اختیاراً ، بل النافلة أیضاً علی الأحوط . وتقطع الفریضة فضلاً عن النافلة للخوف علیٰ نفسه أو نفس محترمة أو علیٰ عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلک ، بل قد یجب قطعها فی بعض هذه الأحوال ، لکن لو عصیٰ فلم یقطعها حینئذٍ أثِم وصحّت صلاته .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 172