وهی واجبة ومسنونة ، والواجب أحد عشر : النیّة وتکبیرة الإحرام والقیام والرکوع والسجود والقراءة والذکر والتشهّد والتسلیم والترتیب والموالاة ، والخمسة الاُولیٰ أرکان ؛ بمعنیٰ أنّه تبطل الصلاة بزیادتها أو نقصانها عمداً وسهواً ، لکن لایتصوّر الزیادة فی النیّة بناءً علی الداعی ، وبناءً علی الإخطار غیر قادحة ، وباقی الواجبات لاتبطل الصلاة بزیادتها أو نقصانها إلاّ مع العمد دون السهو .
القول فی النیّة
(مسألة 1) : النیّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلی اللّه تعالیٰ وامتثالاً لأمره ، وذلک إمّا لأنّه أهلٌ للعبادة وهو أعلاها أو جزاءً لشکر نعمته أو طلباً لرضاه أو خوفاً من سخطه أو رجاءً لثوابه وهذا أدناها . ولایجب فی النیّة اللفظ ؛ لأنّها أمر قلبیّ ، کما لایجب فیها الإخطار وهو الحدیث الفکری والتصوّر القلبی بأن یرتّب فی فکره وخزانة خیاله - مثلاً - آتی بالصلاة الفلانیّة التی هی ذات أفعال وأقوال لغرض الامتثال شکراً للّه ، بل یکفی الداعی وهو الإرادة الإجمالیّة المؤثّرة فی صدور الفعل المنبعثة عمّا فی نفسه من الغایات علیٰ وجه یخرج به عن الساهی والغافل ویدخل فعله فی فعل الفاعل المختار کسائر أفعاله الإرادیّة والاختیاریّة ، ویکون الباعث والمحرّک للعمل الامتثال .
(مسألة 2) : یعتبر الإخلاص فی النیّة ، فمتیٰ ضمّ إلیها ما ینافیه بطل ؛ خصوصاً الریاء فإنّه إذا دخل فی النیّة علیٰ أیّ حال یکون مفسداً ؛ سواء کان فی الابتداء أو فی الأثناء فی الأجزاء الواجبة ، وأمّا المندوبة ففی کون الریاء فیها مبطلاً للعمل تأمّل وإشکال ، وکذلک فی الأوصاف ، ککون الصلاة فی المسجد أو جماعة ونحو ذلک . ویحرم الریاء المتأخّر وإن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 142 لم یکن مبطلاً کما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة فی الأغراض الدنیویّة من المدح والثناء والجاه والمال .
فائدة
روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أنّه قال : «المرائی یوم القیامة ینادیٰ بأربعة أسماء : یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر ضلّ سعیک وبطل أجرک ولا خلاق لک ، التمس الأجر ممّن کنت تعمل له یا مخادع» . وعنه صلی الله علیه و آله وسلم أنّه قال : «إنّ اللّه یعطی الدنیا بعمل الآخرة ولا یعطی الآخرة بعمل الدنیا ، فإذا أنت أخلصت النیّة وجرّدت الهمّة للآخرة حصلت لک الدنیا والآخرة» .
(مسألة 3) : غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودة تبعاً وکان الداعی والغرض الأصلی امتثال الأمر الصلاتی فلا إشکال ، وإن کان بالعکس بطلت بلا إشکال ، وکذا إذا کان کلّ منهما جزءً للداعی بحیث لو لم ینضمّ کلّ منهما إلی الآخر لم یکن باعثاً ومحرّکاً للعمل . وأمّا إذا کان کلّ منهما داعیاً مستقلاًّ فالأقوی الصحّة فی الراجحة ، بل لایبعد فی المباحة وإن کان الأحوط الإعادة .
(مسألة 4) : إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل بعدما کان أصل إتیانهما بقصد الامتثال ، وکذلک لو أوقع صلاته فی مکان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة بحیث یکون أصل الإتیان بداعی الامتثال وکان الداعی علی اختیار ذلک المکان أو الزمان ذلک الغرض کالبرودة ونحوها .
(مسألة 5) : یجب تعیین نوع الصلاة التی یأتی بها فی القصد ولو إجمالاً ؛ بأن ینوی ـ مثلاً - ما اشتغلت به ذمّته إذا کان متّحداً أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً من الصلاتین أو ثانیاً إذا کان متعدّداً .
(مسألة 6) : لایجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذی یتّصف بصفتی القضاء والأداء - کالظهریّة والعصریّة مثلاً - ولو علیٰ نحو الإجمال ، فلو نوی الإتیان بصلاة الظهر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 143 الواجبة علیه فعلاً ولم یشتغل ذمّته بالقضاء یکفی . نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أیضاً لایکفی ذلک بل لابدّ من تعیین ما یأتی به وأنّه فرض لذلک الیوم أو غیره ، ولو کان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أنّ الوقت باقٍ وهو أمر أدائیّ فبان انقضاء الوقت وأنّه کان قضائیّاً صحّت صلاته ووقعت قضاء .
(مسألة 7) : لایجب نیّة القصر والإتمام فی موضع تعیّنهما ، بل وفی أماکن التخییر أیضاً ، فلو شرع فی صلاة الظهر - مثلاً - مع التردید والبناء علیٰ أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا یسلّم علی الرکعتین أو یلحق بهما الأخیرتین صحّت ، بل لو عیّن أحدهما فی النیّة لم یلتزم به علی الأظهر وکان له العدول إلی الآخر . بل ربّما یقال : یتعیّن علیه ذلک فیما لو نوی القصر فشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین فإنّه یعدل إلی التمام ویعالج صلاته عن الفساد ، وإن کان فی تعیّن ذلک علیه بل فی کون العلاج مجدیاً نظر وإشکال ، والأحوط العدول والعلاج ثمّ إعادة الصلاة .
(مسألة 8) : لایجب قصد الوجوب والندب بل یکفی قصد القربة المطلقة وإن کان الأحوط قصدهما .
(مسألة 9) : لایجب حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً بل یکفی الإجمال .
(مسألة 10) : لو نویٰ فی أثناء الصلاة قطعها أو الإتیان بالقاطع فإن أتمّ صلاته علیٰ تلک الحال بطلت ، وکذا لو أتیٰ ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلی النیّة الاُولیٰ واکتفیٰ بما أتیٰ به ، وأمّا لو عاد إلی النیّة الاُولیٰ قبل أن یأتی بشیء لم یبطل وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
(مسألة 11) : لو شکّ فیما بیده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً ویدری أنّه لم یأت بالظهر قبل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 144 ذلک ، ینویها ظهراً ، وأمّا إن أتیٰ بالظهر قبل ذلک یرفع الید عنها ویستأنف العصر . نعم لو رأیٰ نفسه فی صلاة العصر وشکّ فی أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوی الظهر ، بنیٰ علیٰ أنّه من أوّل الأمر نواها .
(مسألة 12) : یجوز العدول من صلاة إلیٰ اُخریٰ فی مواضع :
منها : فی الصلاتین المؤدّاتین المرتّبتین کالظهرین والعشاءین إذا دخل فی الثانیة قبل الاُولیٰ سهواً أو نسیاناً ؛ فإنّه یجب أن یعدل إلیها إذا تذکّر فی الأثناء ولم یتجاوز محلّ العدول ، بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول ، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب فلا عدول ، بل یصحّ اللاحقة فیأتی بعد بالسابقة . وبحکم الصلاتین المؤدّاتین الصلاتان المقضیّتان المرتّبتان ، کما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع فی قضائهما مقدّماً للثانیة علی الاُولیٰ فتذکّر فی الأثناء عدل إلیها إذا بقی محلّه .
ومنها : إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء فإنّه یستحبّ أن یعدل إلیه مع بقاء المحلّ .
ومنها : العدول من الفریضة إلی النافلة ، وذلک فی موضعین : أحدهما : فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة اُخریٰ وبلغ النصف أو تجاوزه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 145 ثانیهما : فیما إذا کان متشاغلاً بالصلاة واُقیمت الجماعة وخاف السبق فیجوز له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین لیلحق بها .
(مسألة 13) : لایجوز العدول من النفل إلی الفرض ولا من النفل إلی النفل حتّیٰ فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق واللحوق ، وکذا لایجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة . فلو دخل فی فائتة ثمّ ذکر فی أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع فی الحاضرة ، ولایجوز العدول عنها إلیها ، وکذا لایجوز العدول فی الحاضرتین المرتّبتین من السابقة إلی اللاحقة ، بخلاف العکس کما مرّ ، فلو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فی الأثناء إتیانها ، لم یجز له العدول إلی العصر ، وإذا عدل فی موضع لایجوز العدول بطلتا معاً .
(مسألة 14) : إذا دخل فی رکعتین من صلاة اللیل - مثلاً - بقصد الرکعتین الثانیتین فتبیّن أنّه لم یصلّ الأوّلتین ، صحّت وحسبت له الأوّلتان قهراً ، ولیس هذا من باب العدول ولایحتاج إلیه ؛ حیث إنّ الأوّلیة والثانویّة لایعتبر فیهما القصد ، بل المدار علیٰ ما هو الواقع .
القول فی تکبیرة الإحرام
وتسمّیٰ تکبیرة الافتتاح أیضاً ، وصورتها «اللّه أکبر» من غیر تغییر ، ولایجزی مرادفها من العربیّة ولا ترجمتها بغیر العربیّة . وهی رکن - کما عرفت - تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً وکذا بزیادتها ، فإذا کبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانیة للافتتاح أیضاً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة واحتاج إلیٰ ثالثة فإن أبطلها برابعة احتاج إلیٰ خامسة وهکذا . ویجب فیها القیام التامّ فلو ترکه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لابدّ من تقدیمه علیها مقدّمة ، من غیر فرق فی ذلک بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره . بل ینبغی التربّص فی الجملة حتّیٰ یعلم وقوع التکبیر تامّاً قائماً ، والأحوط کون الاستقرار فی القیام کالقیام فی البطلان بترکه حال التکبیر عمداً وسهواً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 146 (مسألة 1) : الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء فیحذف الهمزة من «اللّه » وکذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فیظهر إعراب راء «أکبر» . ولکنّ الأحوط عدم الوصل خصوصاً فی الأوّل ، کما أنّ الأحوط تفخیم اللام من «اللّه » والراء من «أکبر» وإن کان الأقویٰ جواز ترکه .
(مسألة 2) : یستحبّ زیادة ستّ تکبیرات علیٰ تکبیرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزیع ، والأحوط الأوّل ، فیجعل الافتتاح الأخیرة ، والأفضل أن یأتی بالثلاث ولاءً ثمّ یقول : «اللهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلاّ أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی ، إنّه لایغفر الذنوب إلاّ أنت» ، ثمّ یأتی باثنتین ویقول : «لبّیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشرّ لیس إلیک والمهدیّ من هدیت ، لا ملجأ منک إلاّ إلیک ، سُبحانک وحنانیک ، تبارکت وتعالیت ، سبحانک ربّ البیت» ، ثمّ یأتی باثنتین ویقول : «وجّهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین ، إنّ صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للّه ربّ العالمین لا شریک له وبذلک اُمرت وأنا من المسلمین» ، ثمّ یشرع فی الاستعاذة وسورة الحمد .
(مسألة 3) : یستحبّ للإمام الجهر بتکبیرة الإحرام بحیث یسمع من خلفه والإسرار بالستّ الباقیة .
(مسألة 4) : یستحبّ رفع الیدین عند التکبیر إلی الاُذنین أو إلیٰ حیال وجهه مبتدئاً بالتکبیر بابتداء الرفع ومنتهیاً بانتهائه ، والأولیٰ أن لایتجاوز الاُذنین وأن یضمّ أصابع الکفّین ویستقبل بباطنهما القبلة .
(مسألة 5) : إذا کبّر ثمّ شکّ فی کونه تکبیرة الإحرام أو الرکوع بنیٰ علی الأوّل .
القول فی القیام
(مسألة 1) : القیام رکن فی تکبیرة الإحرام التی تقارنها النیّة ، وفی الرکوع ، وهو الذی یقع الرکوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع ؛ فمن أخلّ به فی هاتین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 147 الصورتین عمداً أو سهواً بأن کبّر للافتتاح وهو جالس أو سها وصلّیٰ رکعة تامّة من جلوس أو ذکر حال الرکوع وقام منحنیاً برکوعه أو ذکر قبل تمام الرکوع وقام متقوّساً وغیر منتصب ولو ساهیاً بطلت صلاته . والقیام فی غیر هاتین الصورتین واجب لیس برکن لاتبطل الصلاة بنقصانه إلاّ عن عمد دون السهو کالقیام حال القراءة ، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذکر وقام فصلاته صحیحة ، وکذا الزیادة کما لو قام ساهیاً فی محلّ القعود .
(مسألة 2) : یجب مع الإمکان الاعتدال فی القیام والانتصاب بحسب حال المصلّی ، فلو انحنیٰ أو مال إلیٰ أحد الجانبین بطل ، بل الأحوط الأولیٰ نصب العنق ، وإن کان الأقویٰ جواز إطراق الرأس . ولایجوز الاستناد إلیٰ شیء حال القیام مع الاختیار ، نعم لابأس به مع الاضطرار ، فیستند حینئذٍ علیٰ إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک . ولایجوز القعود مستقلاًّ مع التمکّن من القیام مستنداً .
(مسألة 3) : یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام .
(مسألة 4) : لایجب التسویة بین الرجلین فی الاعتماد . نعم الأحوط الوقوف علی القدمین لا علیٰ قدم واحدة ولا علی الأصابع ولا علیٰ أصل القدمین .
(مسألة 5) : إذا لم یقدر علی القیام أصلاً ولو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً ، وبالجملة لم یقدر علیٰ جمیع أنواع القیام حتّی الاضطراری منه بجمیع أنحائه ، صلّیٰ من جلوس ، وکان الانتصاب جالساً کالانتصاب قائماً ، فلایجوز فیه الاستناد والتمایل مع التمکّن من الاستقلال والانتصاب ، ویجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس أصلاً صلّیٰ مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل ، فإن تعذّر صلّیٰ مستلقیاً کالمحتضر .
(مسألة 6) : إذا تمکّن من القیام ولم یتمکّن من الرکوع قائماً صلّیٰ قائماً ثمّ جلس ورکع جالساً ، وإن لم یتمکّن من الرکوع والسجود أصلاً - حتّیٰ جالساً - صلّیٰ قائماً وأومأ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 148 للرکوع والسجود . والأحوط فیما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علیٰ جبهته إن أمکن .
(مسألة 7) : إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلیٰ أن یحسّ من نفسه العجز فیجلس ، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة علی القیام قام وهکذا .
(مسألة 8) : یجب الاستقرار فی القیام وغیره من أفعال الفریضة کالرکوع والسجود والقعود ؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار وکان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً ، وکذا الرکوع والذکر ورفع الرأس فیأتی بکلّ منها مضطرباً ، ولاینتقل إلی الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القول فی القراءة والذکر
(مسألة 1) : یجب فی الرکعة الاُولیٰ والثانیة من الفرائض قراءة الحمد وسورة کاملة عقیبها ، وله ترک السورة فی بعض الأحوال ، بل قد یجب مع ضیق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .
(مسألة 2) : یجب قراءة الحمد فی النوافل کالفرائض ؛ بمعنیٰ کونها شرطاً فی صحّتها ، وأمّا السورة فلایجب فی شیء منها وإن وجبت بالعارض بالنذر ونحوه . نعم النوافل التی وردت فی کیفیّتها سور خاصّة یعتبر فی الإتیان بتلک النافلة تلک السورة ، إلاّ إذا علم أنّ إتیانها بتلک السورة شرط لکمالها لا لأصل مشروعیّتها وصحّتها .
(مسألة 3) : الأقویٰ جواز قراءة أزید من سورة واحدة فی رکعة فی الفریضة لکن علیٰ کراهیّة ، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها ، وإن کان الأحوط ترکها فی الفریضة .
(مسألة 4) : لایجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته علیٰ إشکال ، وإن کان سهواً عدل إلیٰ غیرها مع سعة الوقت ، وإن ذکر بعد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 149 الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته . وکذا لایجوز قراءة إحدیٰ سور العزائم فی الفریضة علیٰ إشکال ولو قرأها نسیاناً إلیٰ أن وصل إلیٰ آیة السجدة أو استمعها وهو فی الصلاة فالأحوط أن یومئ إلی السجدة وهو فی الصلاة ثمّ یسجد بعد الفراغ .
(مسألة 5) : البسملة جزء من کلّ سورة فیجب قراءتها عدا سورة البراءة .
(مسألة 6) : سورتا «الفیل» و«لإیلاف» سورة واحدة وکذلک «والضحیٰ» و«ألم نشرح» ، فلایجزی واحدة منها ، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة فی البین .
(مسألة 7) : یجب تعیین السورة عند الشروع فی البسملة علی الأحوط ، ولو عیّن سورة ثمّ عدل إلیٰ غیرها یجب إعادة البسملة للمعدول إلیها . وإذا عیّن سورة عند البسملة ثمّ نسیها ولم یدر ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة معیّنة ، ولو کان بانیاً من أوّل الصلاة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی وقرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها کفیٰ ولم یجب إعادة السورة .
(مسألة 8) : یجوز العدول اختیاراً من سورة إلیٰ غیرها ما لم یبلغ النصف ، عدا «التوحید» و«الجحد» فإنّه لایجوز العدول منهما إلیٰ غیرهما ولا من إحداهما إلی الاُخریٰ بمجرّد الشروع . نعم یجوز العدول منهما إلی «الجمعة» فی ظهر یوم الجمعة ما لم یبلغ النصف إذا شرع فیهما نسیاناً .
(مسألة 9) : یجب الإخفات بالقراءة - عدا البسملة - فی الظهر والعصر ، ویجب علی الرجال الجهر بها فی الصبح واُولیی المغرب والعشاء ، فمن عکس عامداً بطلت صلاته . ویعذر الناسی والجاهل بالحکم من أصله الغیر المتنبّه للسؤال ، بل لایعیدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر فی الأثناء . أمّا العالم به فی الجملة إلاّ أنّه جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحکم المتنبّه للسؤال عنه ولم یسأل فالأحوط لهما الاستئناف ، وإن کان الأقوی الصحّة مع حصول نیّة القربة منهما . ولا جهر علی النساء بل یتخیّرن بینه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 150 وبین الإخفات مع عدم الأجنبیّ ، أمّا الإخفات فیجب علیهنّ فیما یجب علی الرجال ویُعذرن فیما یُعذرون فیه .
(مسألة 10) : یستحبّ للرجال الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد والسورة ، کما أنّه یستحبّ له الجهر بالقراءة فی ظهر یوم الجمعة .
(مسألة 11) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه لا سماع من بجانبه وعدمه . ولایجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح ، کما أنّه لایجوز فی الإخفات بحیث لایسمع نفسه مع عدم المانع .
(مسألة 12) : یجب القراءة الصحیحة ، فلو صلّیٰ وقد أخلّ عامداً بحرف أو حرکة أو تشدید أو نحو ذلک بطلت صلاته . ومن لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما .
(مسألة 13) : المدار فی صحّة القراءة علیٰ أداء الحروف من مخارجها علیٰ نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلانی دون حرف آخر ، ومراعاة حرکات البنیة ، وما له دخل فی هیئة الکلمة والحرکات والسکنات الإعرابیّة والبنائیّة علیٰ وفق ما ضبطه علماء العربیّة ، وحذف همزة الوصل فی الدرج کهمزة «ال» وهمزة «اهدنا» وإثبات همزة القطع کهمزة «أَنْعَمْتَ» . ولا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید فی تعیین مخارج الحروف ؛ فضلاً عمّا یرجع إلیٰ صفاتها من الشدّة والرخاوة والاستعلاء والاستفال والتفخیم والترقیق وغیر ذلک ولا الإدغام الکبیر ؛ وهو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه فی حرف مماثل له مع کونهما فی کلمتین مثل : «یَعْلَمُ مـٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ» بإدراج المیم فی المیم أو مقارب له ولو فی کلمة واحدة کـ «یَرْزُقُکُم» و«زُحْزِحَ عَنِ النّٰارِ» بإدراج القاف فی الکاف والحاء فی العین ، بل ولا بعض أقسام الإدغام الصغیر کإدراج الساکن الأصلی فیما یقاربه کـ «مِن رَبِّکَ» بإدراج النون فی الراء . نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم وهو ما کان حرف المدّ وسبباه - أعنی الهمزة والسکون - فی کلمة واحدة مثل «جآء» و«سوء» و«جیء» و«دآبّة» و«ق» و«ص» وکذا ترک الوقف علی المتحرّک والوصل مع السکون وإدغام التنوین والنون الساکنة فی حروف
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 151 یرملون وإن کان المترجّح فی النظر عدم لزوم شیء ممّا ذکر .
(مسألة 14) : الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع ، وإن کان الأقویٰ عدم وجوبها وکفایة القراءة علی النهج العربی ، وإن خالفهم فی حرکة بنیة أو إعراب .
(مسألة 15) : یجوز قراءة «مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و«مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ» ، ولعلّ الثانی أرجح ، وکذا یجوز فی «الصراط» أن یقرأ بالصاد والسین وفی «کُفُواً أحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سکونه مع الهمزة أو الواو ، والأرجح أن یقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء ، وأدونها بالواو مع إسکان الفاء .
(مسألة 16) : من لایقدر إلاّ علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک ، ولایجب علیه الائتمام وإن کان أحوط ، بخلاف من کان قادراً علی التصحیح والتعلّم ولم یتعلّم فإنّه یجب علیه الائتمام مع الإمکان .
(مسألة 17) : یتخیّر فیما عدا الرکعتین الاُولیین من فرائضه بین الذکر والفاتحة ، والأفضل الذکر . وصورته «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» ، ویجب المحافظة علی العربیّة . ویجزی أن یقول ذلک مرّة واحدة ، والأحوط التکرار ثلاثاً ، فتکون اثنی عشر تسبیحة ، والأولیٰ إضافة الاستغفار إلیها . ویلزم الإخفات فی الذکر وفی القراءة حتّی البسملة علی الأحوط إذا اختار الإتیان بها بدل الذکر ، ولایجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والذکر ، بل له القراءة فی إحداهما والذکر فی الاُخریٰ .
(مسألة 18) : لو قصد التسبیح - مثلاً - فسبق لسانه إلی القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به ، أمّا لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلیٰ أحدهما اجتزأ به وإن کان من عادته خلافه ، بل وإن کان عازماً من أوّل الصلاة علیٰ غیره ، والأحوط استئناف غیره .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 152 (مسألة 19) : إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه فی الاُولیین فتبیّن کونه فی الأخیرتین یجتزئ به ، کالعکس بأن قرأها بتخیّل أنّه فی الأخیرتین فتبیّن کونه فی الاُولیین .
(مسألة 20) : الأحوط أن لایزید علیٰ ثلاث تسبیحات إلاّ بقصد الذکر المطلق .
(مسألة 21) : یستحبّ قراءة «عَمَّ یَتسائَلُون» أو «هَلْ أتیٰ» أو «الغاشیة» أو «القیامة» وأشباهها فی صلاة الصبح ، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» ونحوهما فی الظهر والعشاء ، وقراءة «إذا جـٰاءَ نَصْرُ اللّه ِ» و«ألهاکم التکاثر» فی العصر والمغرب ، وقراءة سورة «الجمعة» فی الرکعة الاُولیٰ و«المنافقین» فی الثانیة فی الظهر والعصر من یوم الجمعة ، وکذا فی صبح یوم الجمعة ، أو یقرأ فیها فی الاُولی «الجمعة» ، و«التوحید» فی الثانیة ، وکذا فی العشاء فی لیلة الجمعة یقرأ فی الاُولی «الجمعة» وفی الثانیة «المنافقین» وفی مغربها «الجمعة» فی الاُولیٰ و«التوحید» فی الثانیة ، کما أنّه یستحبّ فی کلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» فی الاُولیٰ و«التوحید» فی الثانیة .
(مسألة 22) : قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة والأذکار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض یجب أن یسکت حال الحرکة ، لکن لایضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین وإن کان الترک أولیٰ . وإذا تحرّک حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه فی تلک الحالة .
(مسألة 23) : إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز ، ویجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز . ولو شکّ ثانیاً أو ثالثاً لابأس بتکرارها ما لم یکن عن وسوسة فلا یعتنی بالشکّ .
القول فی الرکوع
(مسألة 1) : یجب فی کلّ رکعة من الفرائض الیومیّة رکوع واحد ، وهو رکن تبطل الصلاة بزیادته ونقصانه عمداً وسهواً إلاّ فی الجماعة للمتابعة . ولابدّ فیه من الانحناء
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 153 المتعارف بحیث تصل الید إلی الرکبة ، والأحوط وصول الراحة إلیها فلایکفی مسمّی الانحناء .
(مسألة 2) : من لم یتمکّن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم یتمکّن ولو بالاعتماد أتیٰ بالممکن منه ولا ینتقل إلی الجلوس وإن تمکّن من الرکوع جالساً . نعم لو لم یتمکّن من الانحناء أصلاً انتقل إلیه . والأحوط صلاة اُخریٰ بالإیماء قائماً ، فإن لم یتمکّن من الرکوع جالساً أجزأ الإیماء حینئذٍ فیومئ برأسه قائماً ، فإن لم یتمکّن غمض عینیه للرکوع وفتحهما للرفع منه . ورکوع الجالس بالانحناء الذی یحصل به مسمّاه عرفاً ویتحقّق بانحنائه بحیث یساوی وجهه رکبتیه ، والأفضل له الزیادة علیٰ ذلک بحیث یحاذی مسجده .
(مسألة 3) : یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع ، فلو انحنیٰ بقصد وضع شیء علی الأرض - مثلاً - لایکفی فی جعله رکوعاً ، بل لابدّ من القیام ثمّ الانحناء للرکوع .
(مسألة 4) : من کان کالراکع خلقةً أو لعارض إن تمکّن من الانتصاب - ولو بالاعتماد - لتحصیل القیام الواجب لیرکع عنه وجب ، وإن لم یتمکّن من الانتصاب التامّ فالانتصاب فی الجملة وما هو أقرب إلی القیام لیرکع عنه ، وإن لم یتمکّن أصلاً وجب أن ینحنی أزید من المقدار الحاصل إذا لم یخرج بذلک عن حدّ الرکوع ، وإن لم یتمکّن من ذلک بأن لم یقدر علیٰ زیادة الانحناء أو کان انحناؤه بالغاً أقصیٰ مراتب الرکوع بحیث لو زید خرج عن حدّه نوی الرکوع بانحنائه ، والأحوط أن یومئ برأسه إلیه أیضاً .
(مسألة 5) : إذا نسی الرکوع فهویٰ إلی السجود وتذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع ، ولا یکفی أن یقوم منحنیاً إلیٰ حدّ الرکوع . ولو تذکّر بعد الدخول فی السجدة الاُولیٰ أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلی الرکوع کما مرّ وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
(مسألة 6) : لو انحنیٰ بقصد الرکوع فلمّا وصل إلیٰ حدّه نسی وهویٰ إلی السجود ، فإن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 154 تذکّر قبل أن یخرج عن حدّه بقی علیٰ تلک الحال مطمئنّاً وأتیٰ بالذکر ، وإن تذکّر بعد خروجه عن حدّه ، ففی وجوب العود إلیٰ حدّه والإتیان بالذکر مطمئنّاً ، أو العود إلی القیام واستئناف الرکوع عن قیام ، أو القیام بقصد الرفع عن الرکوع ثمّ الهویّ إلی السجود وجوه ، لایخلو أوّلها عن رجحان ، لکنّ الأحوط العود ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام .
(مسألة 7) : یجب الذکر فی الرکوع ، والأحوط لزوماً التسبیح مخیّراً بین الثلاث من الصغریٰ وهی «سبحان اللّه » وبین التسبیحة الکبری التامّة المجزیة عن التثلیث وهی «سبحان ربّی العظیم وبحمده» ، والأحوط الأولی اختیار الأخیرة ، وأحوط منه تکریرها ثلاثاً .
(مسألة 8) : تجب الطمأنینة حال الذکر الواجب ، فإن ترکها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو وإن کان الأحوط الاستئناف معه أیضاً . ولو شرع فی الذکر الواجب عامداً قبل الوصول إلیٰ حدّ الراکع أو بعده قبل الطمأنینة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم یجز الذکر المزبور قطعاً ، فهل تبطل صلاته وإن أتیٰ بذکر جدید أم لا ؟ وجهان ، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها ، بل الأحوط له ذلک فی الذکر المندوب أیضاً لو جاء به کذلک بقصد الخصوصیة وإلاّ فلا إشکال . ولو لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت ، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج من مسمّی الرکوع . ویجب أیضاً رفع الرأس منه حتّیٰ ینتصب قائماً مطمئنّاً فیه ، فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت صلاته .
(مسألة 9) : یستحبّ التکبیر للرکوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم ترکه ورفع الیدین حال التکبیر ووضع الکفّین مفرّجات الأصابع علی الرکبتین حال الرکوع ، والأحوط
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 155 عدم ترکه مع الإمکان . وکذا یستحبّ ردّ الرکبتین إلی الخلف وتسویة الظهر ومدّ العنق والتجنیح بالمرفقین ، وأن تضع المرأة یدیها علیٰ فخذیها فوق الرکبتین ، واختیار التسبیحة الکبریٰ وتکرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزید ، ورفع الیدین للانتصاب من الرکوع ، وأن یقول بعد الانتصاب : «سمع اللّه لمن حمده» ، وأن یکبّر للسجود ویرفع یدیه له . ویکره أن یطأطئ رأسه حال الرکوع وأن یضمّ یدیه إلیٰ جنبیه وأن یدخل یدیه بین رکبتیه .
القول فی السجود
(مسألة 1) : یجب فی کلّ رکعة سجدتان ، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بزیادتهما معاً فی الرکعة الواحدة ونقصانهما کذلک عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة زیادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان . ولابدّ فیه من الانحناء ووضع الجبهة علیٰ وجه یتحقّق به مسمّاه ، وعلیٰ هذا مدار الرکنیّة والزیادة العمدیة والسهویة . ویعتبر فی السجود اُمور اُخر لا مدخلیّة لها فی ذلک ؛ منها السجود علیٰ ستّة أعضاء : الکفّین والرکبتین والإبهامین ، ویجب الباطن فی الکفّین ، والأحوط الاستیعاب العرفی . هذا مع الاختیار ، وأمّا مع الضرورة فیجزی مسمّی الباطن ، ولو لم یقدر إلاّ علیٰ ضمّ أصابعه إلیٰ کفّه والسجود علیها یجتزئ به ، ومع تعذّر ذلک کلّه یجزی الظاهر . ومع عدم إمکانه أیضاً لکونه مقطوع الکفّ أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب فالأقرب من الکفّ . والرکبتان یجب صدق مسمّی السجود علیٰ ظاهرهما وإن لم یستوعبه . أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفیهما ، ولایجب الاستیعاب فی الجبهة بل یکفی صدق السجود علیٰ مسمّاها ، ویتحقّق بمقدار الدرهم ، والأحوط عدم الأنقص ، کما أنّ الأحوط کونه مجتمعاً لا متفرّقاً وإن کان الأقویٰ جوازه ، فیجوز علی السبحة الغیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقع علیه الجبهة بمقدار الدرهم . ولابدّ من رفع ما یمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غیره فیها أو فیه ؛ حتّیٰ لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها فی السجدة الاُولیٰ ، یجب إزالتها للسجدة الثانیة علی الأحوط لو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 156 لم یکن الأقویٰ . والمراد بالجبهة هنا ما بین قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلیٰ والحاجبین طولاً وما بین الجبینین عرضاً .
(مسألة 2) : الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة فلا یجزی مجرّد المماسّة ، ولایجب مساواتها فی الاعتماد ، کما لا یضرّ مشارکة غیرها معها فیه کالذراع مع الکفّین وسائر أصابع الرجلین مع الإبهامین .
ومنها : وجوب الذکر علیٰ نحو ما تقدّم فی الرکوع ، إلاّ أنّ هنا یبدّل «العظیم» بـ «الأعلیٰ» فی التسبیحة التامّة الکبریٰ .
ومنها : وجوب الطمأنینة بمقدار الذکر نحو ما سمعته فی الرکوع .
ومنها : وجوب کون المساجد السبعة فی محالّها إلیٰ تمامه . نعم لابأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع فی الذکر - مثلاً - ثمّ وضعه حاله ، فضلاً عن السهو ، من غیر فرق بین کونه لغرض کالحکّ ونحوه أو بدونه .
ومنها : وضع الجبهة علیٰ ما یصحّ السجود علیه من الأرض أو ما ینبت منها ، غیر المأکول والملبوس علیٰ ما مرّ فی مبحث المکان .
ومنها : رفع الرأس من السجدة الاُولیٰ معتدلاً مطمئنّاً ، کما سمعته فی رفع الرأس من الرکوع .
ومنها : أن ینحنی للسجود حتّیٰ یساوی موضع جبهته موقفه . فلو ارتفع أحدهما علی الآخر لم تصحّ الصلاة ، إلاّ أن یکون التفاوت بینهما قدر لبنة موضوعة علیٰ سطحها الأکبر ، أو أربع أصابع مضمومات ، فلابأس حینئذٍ . ولایعتبر التساوی فی باقی المساجد ؛ لا فی بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الجبهة ، فلایقدح حینئذٍ ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسمّاه .
(مسألة 3) : المراد بالموقف الذی یجب عدم التفاوت بینه وبین موضع الجبهة أزید عن مقدار لبنة ، ما وقع علیه اعتماد أسافل البدن فی حال السجود وهو الرکبتان ، فلایلاحظ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 157 الإبهامان والقدمان . فلو تساویٰ محلّ رکبتیه مع موضع جبهته ووضع إبهامیه علیٰ مکان أخفض من موضع جبهته بأزید من لبنة ؛ بأن أدخل تمام مشط قدمه فی ذلک المکان المنخفض لم یکن به بأس ، بخلاف العکس بأن کان رکبتاه علیٰ مکان أخفض عن محلّ الجبهة بأزید من لبنة ووضع الإبهامین علیٰ أکمة ساوت محلّها .
(مسألة 4) : لو وقعت جبهته علیٰ مکان مرتفع أزید من المقدار المغتفر فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانیاً کما یجوز جرّها ، وإن کان بمقدار یصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ إلی الأسفل ، ولو لم یمکن الجرّ فالأحوط الرفع والوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها .
(مسألة 5) : لو وضع جبهته علی الممنوع من السجود علیه جرّها عنه جرّاً إلیٰ ما یجوز السجود علیه ولیس له رفعها عنه ؛ لأنّه یستلزم زیادة سجدة . أمّا إذا لم یمکن إلاّ الرفع المستلزم لذلک فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس . نعم لو کان الالتفات إلیه بعد الإتیان بالذکر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود کفاه الإتمام ، علیٰ إشکال فی الأوّل ، فلا یترک الاحتیاط بإعادة الذکر ، بل إعادة الصلاة أیضاً .
(مسألة 6) : من کان بجبهته علّة کالدمل إن لم یستوعبها وأمکن وضع الموضع السلیم منها علی الأرض ولو بحفر حفیرة وجعل الدمل فیها وجب ، وإن استوعبها أو لم یمکن وضع الموضع السلیم منها علیها ولو بحفر حفیرة سجد علیٰ أحد الجبینین . والأولیٰ تقدیم الأیمن علی الأیسر ، وإن تعذّر سجد علیٰ ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر علی الانحناء الممکن وسقط عنه الوضع علی الأرض من أصله .
(مسألة 7) : إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً وعادت إلیها قهراً لم یتکرّر السجدة ، فإن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 158 کان ارتفاعها قبل القرار الذی به یتحقّق مسمّی السجود یأتی بالذکر وجوباً ، وإن کان بعده وقبل الذکر فالأحوط أن یأتی به بنیّة القربة المطلقة . هذا إذا کان عودها قهراً بأن لم یقدر علیٰ إمساکها بعد ارتفاعها ، وأمّا مع القدرة علیه ففی الصورة الاُولیٰ حیث لم یتحقّق السجدة بوصول الجبهة یجب أن یأتی بها إمّا بأن یعود من حیث ارتفع أو یجلس ثمّ یسجد ، وأمّا فی الصورة الثانیة یحسب الوضع الأوّل سجدة ، فیجلس ویأتی بالاُخریٰ إن کانت الاُولیٰ ، ویکتفی بها إن کانت الثانیة .
(مسألة 8) : من عجز عن السجود انحنیٰ بقدر ما یتمکّن ورفع المسجد إلیٰ جبهته واضعاً للجبهة علیه باعتماد ؛ محافظاً علیٰ ما عرفت وجوبه من الذکر والطمأنینة ونحوهما حتّیٰ وضع باقی المساجد فی محالّها . وإن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً أومأ إلیه بالرأس فإن لم یتمکّن فبالعینین ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهة علیه ، بل لایترک الاحتیاط فی وضع ما یتمکّن منه من المساجد فی محلّه .
(مسألة 9) : یستحبّ التکبیر حال الانتصاب من الرکوع للأخذ فی السجود وللرفع منه والسبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلیه ، واستیعاب الجبهة علیٰ ما یصحّ السجود علیه ، والإرغام بمسمّی الأنف علیٰ مسمّیٰ ما یصحّ السجود علیه ، والأحوط عدم ترکه ، وتسویة موضع الجبهة مع الموقف بل جمیع المساجد ، وبسط الکفّین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الاُذنین موجّهاً بهما إلی القبلة ، والتجافی حال السجود بمعنیٰ رفع البطن عن الأرض ، والتجنیح بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرّجاً بین عضدیه وجنبیه مبعّداً یدیه عن بدنه جاعلاً یدیه کالجناحین ، والدعاء بالمأثور قبل الشروع فی الذکر وبعد رفع الرأس من السجدة الاُولیٰ ، واختیار التسبیحة الکبریٰ وتکرارها ، والختم علی الوتر ، والدعاء فی السجود أو الأخیر بما یرید من حاجات الدنیا والآخرة وخصوصاً طلب الرزق الحلال ؛ بأن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 159 یقول : «یا خیر المسؤولین ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنّک ذو الفضل العظیم» ، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین بأن یجلس علیٰ فخذه الأیسر جاعلاً ظهر القدم الیمنیٰ فی بطن الیسریٰ ، وأن یقول بین السجدتین : «أستغفر اللّه ربّی وأتوب إلیه» ، ووضع الیدین حال الجلوس علی الفخذین ؛ الیمنیٰ علی الیمنیٰ والیسریٰ علی الیسریٰ ، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة قبل أن یقوم ، وهو المسمّیٰ بجلسة الاستراحة ، والأحوط لزوماً عدم ترکها بل وجوبها لایخلو من قوّة ، وأن یقول إذا أراد النهوض إلی القیام : «بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد» أو یقول : «اللهمّ بحولک وقوّتک أقوم وأقعد» ، وأن یعتمد علیٰ یدیه عند النهوض من غیر عجن بهما ؛ أی لایقبضهما بل یبسطهما علی الأرض .
القول فی سجدتی التلاوة والشکر
(مسألة 1) : یجب السجود عند تلاوة آیات أربع فی السور الأربع : آخر «النجم» و«العلق» و«لایستکبرون» فی «الم تنزیل» و«تعبدون» فی «حم فصّلت» ، وکذا عند استماعها دون سماعها علی الأظهر . والسبب مجموع الآیة فلایجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وإن کان أحوط ، ووجوبها فوریّ لایجوز تأخیرها ، ولو أخّرها ولو عصیاناً یجب إتیانها فیما بعد .
(مسألة 2) : یتکرّر السجود مع تکرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً ، أمّا مع عدم التعاقب أو عدم تخلّل السجود ففیه تأمّل وإشکال .
(مسألة 3) : إذا قرأها أو استمعها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولایکفی البقاء بقصده ولا الجرّ إلیٰ مکان آخر . وکذا فیما إذا کان جبهته علی الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آیة السجدة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 160 (مسألة 4) : الظاهر أنّه یعتبر فی وجوب السجدة علی المستمع کون المسموع صادراً بعنوان التلاوة وقصد القرآنیّة ، فلو تکلّم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیّة لایجب السجود بسماعها ، وکذا لو سمعها من صبیّ غیر ممیّز أو من النائم أو من صندوق حبس الصوت ، وإن کان الأحوط السجود فی الجمیع علی اختلاف مراتب الاحتیاط فیها ، بل لایترک فی أوّلها .
(مسألة 5) : یعتبر فی السماع تمییز الحروف والکلمات ، فلایکفی سماع الهمهمة وإن کان أحوط .
(مسألة 6) : یعتبر فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النیّة وإباحة المکان ، والأحوط وضع المواضع السبعة ووضع الجبهة علیٰ ما یصحّ السجود علیه ، بل اعتبار عدم کونه مأکولاً وملبوساً لایخلو من قوّة . ولایعتبر فیه الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا من الخبث ولا طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر .
(مسألة 7) : لیس فی هذا السجود تشهّد ولا تسلیم ، بل ولا تکبیرة افتتاح ، نعم یستحبّ التکبیر للرفع عنه . ولایجب فیه الذکر وإن استحبّ ، ویکفی فیه کلّ ما کان . والأولیٰ أن یقول : «لا إلٰه إلاّ اللّه حقّاً حقّاً لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً لا إله إلاّ اللّه عبودیّة ورِقّاً ، سجدتُ لک یاربّ تعبّداً ورقّاً لا مستنکفاً ولا مستکبراً ، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر» .
(مسألة 8) : السجود للّه - عزّوجلّ - فی نفسه من أعظم العبادات ، بل ما عُبد اللّه بمثله ، وما من عمل أشدّ علیٰ إبلیس من أن یریٰ ابن آدم ساجداً ؛ لأنّه اُمر بالسجود فعصیٰ وهذا اُمر بالسجود فأطاع ونجیٰ ، وأقرب ما یکون العبد إلی اللّه وهو ساجد . ویستحبّ أکیداً للشکر للّه عند تجدّد کلّ نعمة ودفع کلّ نقمة وعند تذکّرهما وللتوفیق لأداء کلّ فریضة أو نافلة بل کلّ فعل خیر حتّی الصلح بین اثنین . ویجوز الاقتصار علیٰ واحدة ، والأفضل أن یأتی باثنتین بمعنی الفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین . ویکفی فی هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النیّة ، والأحوط فیها وضع المساجد السبعة ووضع الجبهة علیٰ ما
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 161 یصحّ السجود علیه ، بل اعتبار عدم کونه ملبوساً أو مأکولاً لایخلو من قوّة کما تقدّم فی سجود التلاوة . ویستحبّ فیه افتراش الذراعین وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض . ولا یشترط فیه الذکر وإن استحبّ أن یقول : «شکراً للّه » أو «شکراً شکراً» مائة مرّة ، ویکفی ثلاث مرّات بل مرّة واحدة . وأحسن ما یقال فیه ما ورد عن مولانا الکاظم علیه السلام : «قل وأنت ساجد : اللهمّ إنّی اُشْهدُکَ واُشهِدُ ملائکتکَ وأنبیاءک ورُسلکَ وجمیعَ خلقِکَ : أنّک أنتَ اللّه ربّی والإسلام دینی ومحمّداً نبیّی وعلیّاً والحسن والحسین - تعدّهم إلیٰ آخرهم - أئمّتی ، بهم أتولّیٰ ومن أعدائهم أتبرّأ ، اللهمّ إنّی اُنشدکَ دَمَ المظلومِ - ثلاثاً - اللهمّ إنّی اُنشدک بإیوائک علیٰ نفسک لأعدائکَ لتهلکنّهُم بأیدینا وأیدی المؤمنین ، اللهمّ إنّی اُنشدُکَ بإیوائک علیٰ نفسک لأولیائک لتظفِرنّهُم بعدوِّکَ وعدوّهم أن تُصلّی علیٰ محمّدٍ وعلی المستحفظین من آل محمّدٍ - ثلاثاً اللهمّ إنّی أسألکَ الیُسرَ بعد العُسر - ثلاثاً - ثمّ تضع خدّک الأیمن علی الأرض وتقول : یا کهفی حین تعیینی المذاهب وتضیقُ علیَّ الأرض بما رَحُبت یا بارئَ خلقی رحمةً بی وقد کنتَ عن خلقی غنیّاً صلِّ علیٰ محمّدٍ وعلی المستحفظین من آلِ محمّدٍ ، ثمّ تضع خدّک الأیسر وتقول : یا مُذلّ کلِّ جبّار ویا مُعزَّ کُلِّ ذلیل قَد وعِزَّتکَ بلغَ مجهودی - ثلاثاً - ثمّ تقول : یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا کاشِفَ الکرب العظام ، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة : شکراً شکراً ، ثمّ تسأل حاجتک تُقضیٰ إن شاء اللّه تعالیٰ» .
القول فی التشهّد
(مسألة 1) : یجب التشهّد فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة ، وفی الثلاثیة والرباعیّة مرّتین : الاُولیٰ بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فی الرکعة الثانیة ، والثانیة بعد رفع الرأس منها فی الرکعة الأخیرة . وهو واجب غیر رکن فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة دون السهو حتّیٰ رکع ، وإن وجب علیه قضاؤه بعد الفراغ کما یأتی فی الخلل . والواجب فیه الشهادتان ثمّ الصلاة علیٰ محمّد وآله ، والأحوط فی عبارته أن یقول :
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 162 «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له ، وأشهد أنّ محمّداً عبدُه ورسوله ، اللهمّ صلِّ علیٰ محمّدٍ وآل محمّد» . ویستحبّ الابتداء بقوله : «الحمدُ للّه » أو یقول : «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماءِ للّه » أو «الأسماء الحُسنیٰ کلُّها للّه » ، وأن یقول بعد الصلاة علی النبیّ وآله : «وتَقَبّلْ شفاعته فی اُمّته وارفع درجتَه» . ویجب فیه اللفظ الصحیح الموافق للعربیّة ، ومن عجز عنه وجب علیه تعلّمه .
(مسألة 2) : یجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأیّ کیفیّة کان ، نعم الأحوط ترک الإقعاء ؛ وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علیٰ عقبیه . ویستحبّ فیه التورّک کما یستحبّ ذلک بین السجدتین وبعدهما کما تقدّم .
القول فی التسلیم
(مسألة 1) : التسلیم واجب فی الصلاة وجزء منها - علیٰ إشکال فی الصیغة الثانیة - ویتوقّف تحلّل المنافیات علیه . وله صیغتان : الاُولیٰ : «السلام علینا وعلیٰ عباد اللّه الصالحین» ، والثانیة : «السلام علیکم» بإضافة «ورحمة اللّه وبرکاته» علی الأحوط . ویجوز الاجتزاء بالثانیة ، والأحوط عدم الاجتزاء بالاُولیٰ . وأمّا «السلام علیک أیُّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته» فهی من توابع التشهّد لایحصل بها تحلیل ولا تبطل الصلاة بترکها عمداً ، فضلاً عن السهو ، لکن الأحوط المحافظة علیها ، کما أنّ الأحوط الجمع بین الصیغتین بعدها مقدّماً للصیغة الاُولیٰ .
(مسألة 2) : یجب فی التسلیم بکلّ من الصیغتین العربیّة والإعراب ، ویجب تعلّمه کما سمعته فی التشهّد ، کما أنّه یجب الجلوس حالته مطمئنّاً ، ویستحبّ فیه التورّک .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 163
القول فی الترتیب
(مسألة 1) : یجب الترتیب فی أفعال الصلاة فیجب تقدیم تکبیرة الإحرام علی القراءة والفاتحة علی السورة وهی علی الرکوع وهو علی السجود وهکذا ، فمن صلّیٰ وقد قدّم مؤخّراً أو أخّر مقدّماً عمداً بطلت صلاته ، وکذا لو کان ساهیاً وقد قدّم رکناً علیٰ رکن ، أمّا لو قدّم رکناً علیٰ ما لیس برکن سهواً کما لو رکع قبل القراءة فلابأس ویمضی فی صلاته ، کما أنّه لا بأس بتقدیم غیر الأرکان بعضها علیٰ بعض سهواً ، ولکن هنا یعود إلیٰ ما یحصل به الترتیب مع إمکانه وتصحّ صلاته .
القول فی الموالاة
(مسألة 1) : یجب الموالاة فی أفعال الصلاة ؛ بمعنیٰ عدم الفصل بین أفعالها علیٰ وجه تنمحی صورتها بحیث یصحّ سلب الاسم عنها ، فلو ترک الموالاة بالمعنی المزبور عمداً أو سهواً بطلت صلاته . وأمّا الموالاة بمعنی المتابعة العرفیّة التی لایقدح فیها التخلّل فی الجملة فهی واجبة أیضاً ، لکن لاتبطل الصلاة بترکها عمداً دون السهو .
(مسألة 2) : کما یجب الموالاة فی أفعال الصلاة بالنسبة إلیٰ بعضها مع بعض یجب الموالاة فی القراءة والتکبیر والذکر والتسبیح بالنسبة إلی الآیات والکلمات بل والحروف ، فمن ترک الموالاة عمداً فی أحد المذکورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته ، وإن کان سهواً فلابأس ؛ لعدم بطلان الصلاة بنسیانه أصلاً فضلاً عن موالاته ، فیعید ما یحصل به الموالاة إذا لم یتجاوز المحلّ ، لکن هذا إذا لم یکن فوات الموالاة المزبورة فی أحد الاُمور المذکورة موجباً لفوات موالاة الصلاة بالمعنی المزبور ، أمّا إذا کان کذلک فقد عرفت البطلان ولو مع السهو .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 164
بقی أمران : القنوت والتعقیب .
القول فی القنوت
(مسألة 1) : یستحبّ القنوت فی الفرائض الیومیّة ویتأکّد فی الجهریّة ، بل الأحوط عدم ترکه فیها . ومحلّه قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة بعد الفراغ عن القراءة ، نعم لو نساه أتیٰ به بعد رفع الرأس من الرکوع وهویٰ إلی السجود . فإن لم یذکره فی هذا الحال وذکره بعد ذلک فلایأتی به حتّیٰ یفرغ من صلاته فیأتی به حینئذٍ . فإن لم یذکره إلاّ بعد انصرافه فعله متیٰ ذکره ولو طال الزمان . ولو ترکه عمداً فلا یأتی به بعد محلّه . ویستحبّ أیضاً فی کلّ نافلة ثنائیّة فی المحلّ المزبور ، بل ووحدانیّة کالوتر ، بل هو فیها من المؤکّد ، ومحلّه ما عرفت ؛ وهو قبل الرکوع بعد القراءة ، نعم استحبابه فی صلاة الشفع محلّ تأمّل وإشکال فالأحوط إتیانه فیها رجاءً .
(مسألة 2) : لایعتبر فی القنوت قول مخصوص ، بل یکفی فیه کلّما تیسّر من ذکر ودعاء وحمد وثناء ، بل یجزی البسملة مرّة واحدة ، بل «سبحان اللّه » خمس أو ثلاث مرّات ، کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبیّ وآله ، ومثل قوله : «اللهمّ اغفر لی» ونحو ذلک . نعم لاریب فی رجحان ما ورد عنهم علیهم السلام من الأدعیة فیه ، بل والأدعیة التی فی القرآن وکلمات الفرج . ویجزی من المأثور : «اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا إنّک علیٰ کلّ شیءٍ قدیر» ، ویستحبّ فیه الجهر ؛ سواء کانت الصلاة جهریّة أو إخفاتیّة ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته .
(مسألة 3) : لایعتبر رفع الیدین فی القنوت علیٰ إشکال فالأحوط عدم ترکه .
(مسألة 4) : یجوز الدعاء فی القنوت وفی غیره بالملحون مادّة أو إعراباً إذا لم یکن فاحشاً أو مغیّراً للمعنیٰ ، وکذا الدعاء فی غیره والأذکار المندوبة والأحوط الترک مطلقاً ، أمّا الأذکار الواجبة فلایجوز فیها غیر العربیّة الصحیحة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 165
القول فی التعقیب
(مسألة 1) : یستحبّ التعقیب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة وإن کان فی الفریضة آکد ، خصوصاً فی صلاة الغداة ، وهو أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء وبالذکر بل کلّ قول حسن راجح شرعاً بالذات ؛ من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزیه أو غیر ذلک .
(مسألة 2) : یعتبر فی التعقیب أن یکون متّصلاً بالفراغ من الصلاة علیٰ وجه لا یشارکه الاشتغال بشیء آخر کالصنعة ونحوها ممّا تذهب به هیئته عند المتشرّعة . والأولیٰ فیه الجلوس فی مکانه الذی صلّیٰ فیه والاستقبال والطهارة . ولایعتبر فیه قول مخصوص کما عرفت ، نعم لاریب فی أنّ الأفضل والأرجح ما ورد عنهم علیهم السلام فیه من الأدعیة والأذکار ممّا تضمّنته کتب الدعاء والأخبار خصوصاً «بحار الأنوار» وهی بین مشترکات ومختصّات ، ونذکر نبذاً من المشترکات :
فمنها : التکبیرات الثلاث بعد التسلیم رافعاً بها یدیه علیٰ هیئة غیرها من التکبیرات .
ومنها : تسبیح الزهراء - سلام اللّه علیها - الذی ما عُبد اللّه بشیء من التحمید أفضل منه ، بل هو فی کلّ یوم فی دبر کلّ صلاة أحبّ إلی الصادق علیه السلام من صلاة ألف رکعة فی کلّ یوم ، ولم یلزمه عبد فشقی ، وما قاله عبد قبل أن یثنی رجلیه من المکتوبة إلاّ غفر اللّه له وأوجب له الجنّة . وهو مستحبّ فی نفسه وإن لم یکن فی التعقیب ، نعم هو مؤکّد فیه وعند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیّئة ، ولایختصّ التعقیب به فی الفرائض بل هو مستحبّ بعدکلّ صلاة . وکیفیّته أربع وثلاثون تکبیرة ثمّ ثلاث وثلاثون تحمیدة ثمّ ثلاث وثلاثون تسبیحة . ویستحبّ أن یکون تسبیح الزهراء علیهاالسلام بل کلّ تسبیح بطین القبر الشریف ولو کان مشویّاً ، بل السبحة منه تسبّح بید الرجل من غیر أن یسبّح ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلاً ، والأولی اتّخاذها بعدد التکبیر فیخیط أزرق . ولو شکّ فی عدد التکبیر أوالتحمید أوالتسبیح بنیٰ علی الأقلّ إن لم یتجاوز المحلّ، ولو سها فزاد علیٰ عدد التکبیر أو غیره رفع الید عن الزائد وبنیٰ علی الأربع وثلاثین أو الثلاث وثلاثین ، والأولیٰ أن یبنی علیٰ واحدة ثمّ یکمل العدد .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 166 ومنها : قول «لا إلٰه إلاّ اللّه وحده وحده أنجزَ وعده ونصرَ عبده وأعزَّ جُنده وغلب الأحزاب وحده ، فله المُلک وله الحمد یُحیی ویمیت وهو علیٰ کلّ شیءٍ قدیر» . ومنها : «اللهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ وآل محمّدٍ ، وأجرنی من النار وارزقنی الجنّة وزوّجنی من الحور العین» .
ومنها : «اللهمّ اهدنی من عندک وأفِض علیَّ من فضلک وانشر علیَّ من رحمتک وأنزل علیَّ من برکاتک» .
ومنها : «أعوذ بوجهک الکریم وعزّتِک التی لا ترام وقدرتک التی لایمتنع منها شیء من شرّ الدنیا والآخرة ومن شرّ الأوجاع کلِّها ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم» .
ومنها : «اللهمّ إنّی أسألک من کلّ خیرٍ أحاط به علمک ، وأعوذ بک من کلّ شرّ أحاط به علمک ، اللهمّ إنّی أسألک عافیتک فی اُموری کلّها ، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرة».
ومنها : قول «سبحان اللّه والحمدُ للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مائة مرّة أو ثلاثین .
ومنها : قراءة آیة الکرسی والفاتحة وآیة «شَهِدَ اللّه ُ أنَّهُ لاٰ إلهَ إلاّ هُو» وآیة «قُلِ اللهُمَّ مالِکَ المُلْکِ» .
ومنها : الإقرار بالنبیّ والأئمّة علیهم السلام .
ومنها : سجود الشکر ، وقد مرّ کیفیّته سابقاً .
(مسألة 3) : تختصّ المرأة فی الصلاة بآداب : الزینة بالحلیّ والخضاب والإخفات فی قولها والجمع بین قدمیها فی حال القیام وضمّ ثدییها بیدیها حاله ووضع یدیها علیٰ فخذیها حال الرکوع غیر رادّة رکبتیها إلیٰ ورائها والبدأة للسجود بالقعود والتضمّم حاله لاطئة بالأرض فیه غیر متجافیة والتربّع فی جلوسها مطلقاً ، بخلاف الرجل فی جمیع ما ذکر کما مرّ .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 167