وهی إمّا متعلّقة بأعیان مملوکة ؛ من حیوان ناطق أو صامت ، أو غیر حیوان ؛ من متاع أو ثیاب أو دار أو عقار وغیرها ، فتفید تملیک منفعتها للمستأجر بالعوض ، وإمّا متعلّقة بالنفس کإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم فتفید غالباً تملیک عمله للغیر باُجرة مقرّرة ، وقد تفید تملیک منفعته دون عمله کإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للإرضاع .
(مسألة 1) : عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدالّ بالظهور العرفی علیٰ تملیک المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدالّ علی الرضا به وتملّکهما بالعوض . والعبارة الصریحة فی الإیجاب : «آجرتک» أو «أکریتک هذه الدار أو هذه الدابّة بکذا» مثلاً وما أفاد معناهما ، ولا یعتبر فیه العربیّة ، بل یکفی کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود بأیّ لغة کان . ویقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه کعقد البیع . والظاهر جریان المعاطاة فی القسم الأوّل منها - وهو ما تعلّقت بأعیان مملوکة - وتتحقّق بتسلیط الغیر علی العین ذات المنفعة وقصد التسلیط علیٰ منفعتها وتملیکها بالعوض وتسلّم الغیر لها بهذا العنوان ، وأمّا القسم الثانی منها - وهو ما تعلّقت بنفس الحرّ - ففی جریانها فیه تأمّل وإشکال .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 396 (مسألة 2) : یشترط فی صحّة الإجارة اُمور بعضها فی المتعاقدین - أعنی المؤجر والمستأجر - وبعضها فی العین المستأجرة ، وبعضها فی المنفعة ، وبعضها فی الاُجرة .
أمّا المتعاقدان : فیعتبر فیهما ما اعتبر فی المتبایعین ؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّیّة .
وأمّا العین المستأجرة فیعتبر فیها اُمور : منها : التعیین ، فلو آجر إحدی الدارین أو إحدی الدابّتین لم یصحّ . ومنها : المعلومیّة ، فإن کان عیناً معیّناً فإمّا بالمشاهدة ، وإمّا بذکر الأوصاف التی تختلف بها الرغبات فی إجارتها لو کانت غائبة ، وکذا لو کانت کلّیّاً . ومنها : کونها مقدوراً علیٰ تسلیمها فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ولا الدابّة الشاردة ونحوهما . ومنها : کونها ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها ، فلاتصحّ إجارة ما لایمکن الانتفاع بها کما إذا آجر أرضاً للزراعة مع أنّه لم یمکن إیصال الماء إلیها ولا ینفعها ولا یکفیها ماء المطر ، وکذا ما لا یمکن الانتفاع بها إلاّ بإذهاب عینها کالخبز للأکل ، والشمع والحطب للإشعال .
وأمّا المنفعة فیعتبر فیها اُمور : منها : کونها مباحة ، فلاتصحّ إجارة الدکّان لإحراز المسکرات أو بیعها ، ولا الدابّة والسفینة لحملها والجاریة للغناء ونحو ذلک . ومنها : کونها متموّلاً یبذل بإزائها المال عند العقلاء . ومنها : تعیین نوعها إذا کانت للعین منافع متعدّدة ، فإذا استؤجرت الدابّة یعیّن أنّها للحمل أو الرکوب أو لإدارة الرحیٰ وغیرها ، نعم تصحّ إجارتها لجمیع منافعها فیملک المستأجر جمیعها . ومنها : معلومیّتها : إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم کسکنی الدار شهراً أو الخیاطة أو التعمیر والبناء یوماً ، وإمّا بتقدیر العمل کخیاطة الثوب المعیّن خیاطة کذائیّة فارسیّة أو رومیّة من غیر تعرّض للزمان .
وأمّا الاُجرة فیعتبر معلومیّتها وتعیین مقدارها بالکیل أو الوزن أو العدّ فی المکیل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو الوصف فی غیرها ، ویجوز أن تکون عیناً خارجیّة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 397 أو کلّیّاً فی الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص کالثمن فی البیع .
(مسألة 3) : إذا استأجر دابّة للحمل ، فلابدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها ؛ لاختلاف الأغراض باختلافه ، وکذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمین . وإذا استأجرها للسفر فلابدّ من تعیین الطریق وزمان السیر من لیل أو نهار ونحو ذلک ، بل لابدّ من مشاهدة الراکب أو توصیفه بما یرفع الغرر والجهالة .
(مسألة 4) : ما کانت معلومیّة المنفعة بحسب الزمان لابدّ من تعیینه یوماً أو شهراً أو سنة ونحو ذلک ، فلایصحّ تقدیره بمجیء الحاجّ مثلاً .
(مسألة 5) : لو قال : کلّما سکنت هذه الدار فکلّ شهر بدینار - مثلاً - بطل إن کان المقصود الإجارة للجهالة ، وصحّ لو کان المقصود الإباحة بالعوض أو الجعالة . والفرق أنّ المستأجر مالک للمنفعة فی الإجارة بخلافهما ؛ فإنّ المباح له والمجعول له لیسا مالکین للمنفعة أصلاً ، وإنّما یملک المالک علیهما الجعل المقرّر علیٰ تقدیر الاستیفاء . وکذا الحال فیما إذا قال : إن خطت هذا الثوب - مثلاً - فارسیّاً فلک درهم وإن خطته رومیّاً فلک درهمان ، بطل إن کان بعنوان الإجارة ، وصحّ إن کان بعنوان الجعالة کما هو ظاهر العبارة .
(مسألة 6) : إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلیٰ مکان فی وقت معیّن ؛ کأن استأجر دابّة لإیصاله إلیٰ کربلاء یوم عرفة ولم یوصله ، فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت أو عدم إمکان الإیصال من جهة اُخریٰ ، فالإجارة باطلة ، وإن کان الزمان واسعاً ولکن قصّر فلم یوصله لم یستحقّ المؤجر من الاُجرة شیئاً . نعم لو استأجرها علیٰ أن یوصله إلیٰ مکان معیّن لکن شرط علیه أن یوصله فی وقت کذا ، فتعذّر أو تخلّف فالإجارة صحیحة بالاُجرة المعیّنة لکن للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، فإذا فسخ یرجع اُجرة المسمّیٰ إلیٰ المستأجر . ویستحقّ المؤجر اُجرة المثل .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 398 (مسألة 7) : إذا کان وقت زیارة عرفة ، واستأجر دابّة للزیارة فلم یصل وفاتت منه الزیارة صحّت الإجارة ، ویستحقّ صاحب الدابّة تمام الاُجرة بعد ما لم یشترط علیه فی عقد الإجارة إیصاله یوم عرفة .
(مسألة 8) : لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره فی شهر مستقبل صحّ ؛ سواء کانت مستأجرة فی سابقه أم لا ، نعم مع الإطلاق تنصرف إلی الاتّصال ، فلو قال : آجرتک داری شهراً ، اقتضی الإطلاق اتّصاله بزمان العقد . ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق - أعنی الکلّی الصادق علی المتّصل والمنفصل - ففی صحّتها تأمّل وإشکال .
(مسألة 9) : عقد الإجارة لازم من الطرفین لاینفسخ إلاّ بالتقایل أو بالفسخ مع وجود خیار فی البین ، والظاهر أنّه یجری فیها جمیع الخیارات إلاّ خیار المجلس وخیار الحیوان وخیار التأخیر ، فإنّها مختصّة بالبیع ، فیجری فیها خیار الشرط وخیار تخلّف الشرط وخیار العیب وخیار الغبن وخیار الرؤیة وغیرها . هذا فی الإجارة العقدیّة ، وأمّا المعاطاتیّة فهی کالبیع المعاطاتی ، فلم تلزم إلاّ بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فیما انتقل إلیه .
(مسألة 10) : لا تبطل الإجارة بالبیع ولا یکون فسخاً لها ، فتنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی تلک المدّة ، نعم للمشتری مع جهله بالإجارة خیار فسخ البیع ، بل له الخیار لو علم بها وتخیّل أنّ مدّتها قصیرة فتبیّن أنّها طویلة . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی المؤجر لا المشتری . وکما لاتبطل الإجارة ببیع العین المستأجرة علیٰ غیر المستأجر ، کذلک لاتبطل لو بیعت علیه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقیت الإجارة علیٰ حالها ویکون ملکه للمنفعة فی بقیّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعیّة العین ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی البائع . ولو فسخ البیع بأحد أسبابه بقی ملک المشتری المستأجر للمنفعة علیٰ حاله .
(مسألة 11) : الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، إلاّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 399 إذا کانت ملکیّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حیاته فتبطل الإجارة بموته ، کما إذا کانت منفعة دار موصیٰ بها لشخص مدّة حیاته ، فآجرها سنتین ومات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة إلیٰ ما بقی من المدّة . نعم لمّا کانت المنفعة فی بقیّة المدّة لورثة الموصی فلهم أن یجیزوها بالنسبة إلیٰ تلک المدّة ، فتقع لهم الإجارة ویکون لهم الاُجرة . ومن ذلک ما إذا آجر العین الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء مدّة الإجارة فتبطل ، إلاّ أن یجیز البطن اللاحق . نعم لو آجرها المتولّی للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدّة تزید علیٰ مدّة بقاء بعض البطون تکون نافذة علی البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة . هذا کلّه فی إجارة الأعیان ، وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر بلا إشکال ، نعم لو تقبّل عملاً وجعله فی ذمّته لم تبطل الإجارة بموته ، بل یکون العمل دیناً علیه یستوفیٰ من ترکته .
(مسألة 12) : لو آجر الولیّ الصبیّ المولّیٰ علیه أو ملّکه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة الظاهر أنّه لیس له نقضها وفسخها بالنسبة إلیٰ ما بقی من المدّة ، خصوصاً فی إجارة أملاکه . وکذا إذا آجر عبده أو أمته مدّة لعمل من خدمته أو غیرها ثمّ أعتقه فإنّه لاتبطل الإجارة بعتقه .
(مسألة 13) : إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً ، کان له فسخ الإجارة إذا کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة کالعرج فی الدابّة ، أو الاُجرة کما إذا کانت مقطوعة الاُذن أو الذنب . هذا إذا کان متعلّق الإجارة عیناً شخصیّة ، وأمّا إذا کان کلّیّاً وکان الفرد المقبوض معیباً ، فلیس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلاّ إذا تعذّر ، فکان له الخیار فی أصل العقد . هذا کلّه فی العین المستأجرة ، وأمّا الاُجرة فإن کانت عیناً شخصیّة ووجد المؤجر بها عیباً ، کان له الفسخ ، کما أنّ له مطالبة الأرش . وإذا کانت کلّیة فله مطالبة البدل ، ولیس له فسخ الإجارة إلاّ إذا تعذّر البدل .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 400 (مسألة 14) : إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خیار الغبن إلاّ إذا شرطا سقوطه .
(مسألة 15) : یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان والعمل فی إجارة النفس علی الأعمال . وکذا المؤجر والأجیر الاُجرة بمجرّد العقد ، لکن لیس لکلّ منهما مطالبة ما ملکه إلاّ بتسلیم ما ملّکه ، فلیس للمستأجر مطالبة المنفعة والعمل إلاّ بعد تسلیم الاُجرة ، کما أنّه لیس للمؤجر ولا الأجیر مطالبة الاُجرة إلاّ بعد تسلیم المنفعة ، فعلیٰ کلّ من الطرفین وإن وجب التسلیم ، لکن لکلّ منهما الامتناع عنه إذا رأیٰ من الآخر الامتناع عنه .
(مسألة 16) : إذا تعلّقت الإجارة بالعین ، فتسلیم منفعتها بتسلیم تلک العین ، وأمّا تسلیم العمل فیما إذا تعلّقت بالنفس ، فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر فی دار المستأجر وأمثال ذلک ممّا لم یکن متعلّقاً بمال من المستأجر بید المؤجر ، فقبل إتمام العمل لایستحقّ الأجیر مطالبة الاُجرة ، وبعده لایجوز للمستأجر المماطلة . نعم لو کان شرط منهما علیٰ تأدیة الاُجرة کلاًّ أو بعضاً قبل العمل صریحاً أو ضمنیّاً - کما إذا کانت العادة تقتضی التزام المستأجر بذلک - کان هو المتّبع . وأمّا إذا کان متعلّقاً بمال من المستأجر فی ید المؤجر ، کالثوب یخیطه والخاتم یصوغه والکتاب یکتبه وأمثال ذلک ، ففی کون تسلیمه بإتمام العمل کالأوّل ، أو بتسلیم مورد العمل کالثوب والخاتم والکتاب وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأوّل . فعلیٰ هذا لو تلف الثوب - مثلاً - بعد تمام العمل علیٰ نحو لا ضمان علیه ، لا شیء علیه ویستحقّ مطالبة الاُجرة ، وإذا تلف مضموناً علیه ، ضمنه بوصف المخیطیّة لا بقیمته قبلها ، وله المطالبة بالاُجرة المسمّاة .
(مسألة 17) : إذا بذل المستأجر الاُجرة ، أو کان له حقّ أن یؤخّرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه ، وإن لم یمکن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلی الاُجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة ، وکذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المدّة ، لکن فی الثانی لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلیٰ ما بقی من المدّة ، فیرجع إلیٰ ما یقابله من الاُجرة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 401 (مسألة 18) : لو آجر دابّة من زید فشردت بطلت الإجارة ؛ سواء کان قبل التسلیم أو بعده فی أثناء المدّة .
(مسألة 19) : إذا تسلّم المستأجر العین المستأجرة ولم یستوف المنفعة حتّی انقضت مدّة الإجارة ، کما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم یسکنها ، أو دابّة للرکوب ولم یرکبها حتّیٰ مضت المدّة ، فإن کان ذلک باختیار منه استقرّت علیه الاُجرة . وفی حکمه ما لو بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من تسلّمها واستیفاء المنفعة منها حتّی انقضت المدّة . وهکذا الحال فی الإجارة علی الأعمال فإنّه إذا سلّم الأجیر نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلّمه ، کما إذا استأجر أحداً یخیط له ثوباً معیّناً فی وقت معیّن وامتنع من دفع الثوب إلیه حتّیٰ مضیٰ ذلک الوقت فقد استحقّ علیه الاُجرة ؛ سواء اشتغل الأجیر فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو بقی فارغاً . وإن کان ذلک لعذر بطلت الإجارة ولم یستحقّ المؤجر شیئاً من الاُجرة إن کان ذلک عذراً عامّاً ومعه لم تکن العین قابلة لأن تستوفیٰ منها المنفعة ، کما إذا استأجر دابّة للرکوب إلیٰ مکان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطریق بسبب آخر أو داراً للسکنیٰ فصارت غیر مسکونة ؛ لصیرورتها معرکة أو مسبعة ونحو ذلک . ولو عرض مثل هذه العوارض فی أثناء المدّة بعد استیفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة . وإن کان عذراً یختصّ به المستأجر ، کما إذا مرض ولم یتمکّن من رکوب الدابّة المستأجرة ففی کونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان ، لایخلو أوّلهما من رجحان ، هذا إذا اشترطت المباشرة بحیث لم یمکن له استیفاء المنفعة ولو بالإجارة وإلاّ لم تبطل قطعاً .
(مسألة 20) : إذا غصب العین المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استیفاء المنفعة فإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ والرجوع باُجرة المسمّیٰ علی المؤجر لو أدّاها وبین الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل ، وإن کان بعد القبض تعیّن الثانی .
(مسألة 21) : إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ، وکذا بعده
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 402 بلا فصل معتدّ به ، وأمّا إذا تلفت فی أثناء المدّة وبعد استیفاء المنفعة مدّة بطلت بالنسبة إلیٰ بقیّة المدّة ویرجع من الاُجرة بما قابلها ؛ إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهکذا . هذا إذا تساوت اُجرة العین بحسب الزمان ، وأمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة ؛ مثلاً : إذا کانت اُجرة الدار فی الشتاء ضعف اُجرتها فی باقی الفصول ، وبقی من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء یرجع بثلثی الاُجرة المسمّاة ، ویقع فی مقابل ما مضیٰ من المدّة ثلثها . وهکذا الحال فی کلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء المدّة بسبب من الأسباب . هذا إذا تلفت العین المستأجرة بتمامها ، وأمّا إذا تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو فی أثناء المدّة .
(مسألة 22) : إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة ، فإن کان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن یسکن فیها رجعت الاُجرة بتمامها وإلاّ فبالنسبة کما مرّ ، وإن أمکن الانتفاع بها فی الجملة کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ کان حکم الاُجرة علیٰ حذو ما سبق . وإن انهدم بعض بیوتها فإن بادر المؤجر إلیٰ تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع أصلاً لیس فسخ ولا انفساخ علی الأقویٰ ، وإلاّ بطلت الإجارة بالنسبة إلیٰ ما انهدمت وبقیت بالنسبة إلی البقیّة بما یقابلها من الاُجرة وکان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة .
(مسألة 23) : کلّ موضع کانت الإجارة فاسدة ، ثبت للمؤجر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، وکذلک فی إجارة النفس للعمل ، فإنّ العامل یستحقّ اُجرة مثل عمله . نعم یشکل استحقاق الاُجرة إذا کان المؤجر أو الأجیر عالمین ببطلان الإجارة ، خصوصاً فی الإجارة علی العمل ، فالاحتیاط بالتصالح والتراضی لاینبغی ترکه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 403 (مسألة 24) : یجوز إجارة المشاع ؛ سواء کان للمؤجر جزء مشاع من عین فآجره ، أو کان مالکاً للکلّ وآجر جزءً مشاعاً منه کنصفه أو ثلثه ، لکن فی الصورة الاُولیٰ لایجوز للمؤجر تسلیم العین للمستأجر إلاّ بإذن شریکه . وکذا یجوز أن یستأجر اثنان - مثلاً - داراً علیٰ نحو الاشتراک ویسکناها معاً بالتراضی ، أو یقتسماها بحسب المساکن بالتعدیل والقرعة ، کتقسیم الشریکین الدار المشترکة ، أو یقتسما منفعتها بالمهایاة ، بأن یسکنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر ، کما إذا استأجرا معاً دابّةً للرکوب فإنّ تقسیم منفعتها الرکوبیّة لایکون إلاّ بالمهایاة بأن یرکبها أحدهما یوماً والآخر یوماً - مثلاً - أو بالتناوب بحسب المسافة ؛ بأن یرکبها أحدهما فرسخاً ، ثمّ الآخر مثلاً .
(مسألة 25) : إذا استأجر عیناً ولم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة ، یجوز أن یؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوی وبالأکثر . هذا فی غیر البیت والدار والدکّان ، وأمّا هی فلایجوز إجارتها بأکثر ممّا استأجر إلاّ إذا أحدث فیها حدثاً ؛ من تعمیر أو تبییض أو تنظیف ونحو ذلک ، والأحوط إلحاق الخان والرحیٰ والسفینة بها أیضاً . وإذا استأجر داراً - مثلاً - بعشرة دراهم ، فسکن بنصفها وآجر الباقی بعشرة - من دون إحداث حدث ـ جاز ولم یکن من الإجارة بالأکثر ممّا استأجر ، وکذا لو سکنها فی نصف المدّة وآجرها فی باقی المدّة بعشرة . نعم لو آجرها فی باقی المدّة أو آجر نصفها بأکثر من عشرة یکون من الإجارة بالأکثر المنهیّ عنها .
(مسألة 26) : إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إلیها ، یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة وبالأکثر ، وأمّا بالأقلّ فلایجوز إلاّ إذا أحدث حدثاً أو أتیٰ ببعض العمل ولو قلیلاً ، کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً ، فلا بأس باستئجار غیره علیٰ خیاطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 404 (مسألة 27) : الأجیر عن الغیر إذا آجر نفسه علیٰ وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة ، لایجوز له فی تلک المدّة العمل لنفسه أو لغیره ؛ لا تبرّعاً ولا بالجعالة أو الإجارة . نعم لابأس ببعض الأعمال التی انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولم تکن منافیة لما شملته ، کما أنّه لو کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره حتّیٰ بالإجارة إلاّ إذا أدّیٰ إلیٰ ضعفه فی النهار ، فإذا عمل فی تلک المدّة عملاً ممّا لیس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة ، إذا لم یعمل الأجیر له شیئاً ، أو بعضها إذا عمل له شیئاً ، وبین أن یبقیها ویطالبه اُجرة مثل العمل الذی عمله لنفسه ، وکذا إذا عمل للغیر تبرّعاً . وأمّا لو عمل للغیر بعنوان الجعالة ، أو الإجارة فله ـ مضافاً إلیٰ ذلک - إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الاُجرة المسمّاة فی تلک الجعالة أو الإجارة ، فله التخییر بین اُمور ثلاثة .
(مسألة 28) : إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة فی وقت معیّن لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره فی ذلک الوقت ما لا ینافیه ، کما إذا آجر نفسه یوماً معیّناً للخیاطة أو الکتابة ثمّ آجر نفسه فی ذلک الیوم للصوم عن الغیر . ولیس له أن یعمل فی ذلک الوقت من نوع ذلک العمل ومن غیره ممّا ینافیه لنفسه ولا لغیره ، فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل ، کما إذا آجر نفسه للخیاطة فی یوم فاشتغل فی ذلک الیوم بالخیاطة لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو بالإجارة ، کان حکمه حکم الصورة السابقة من تخییر المستأجر بین أمرین لو عمل الأجیر لنفسه أو عمل لغیره تبرّعاً ، وبین اُمور ثلاثة لو عمل لغیره بالجعالة أو الإجارة ، وإن کان من غیر نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة فللمستأجر التخییر بین أمرین مطلقاً ؛ من فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة ، ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة .
(مسألة 29) : إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة ولو فی وقت معیّن ، أو من غیر تعیین الوقت ولو مع اعتبار المباشرة ، جاز له أن یؤجر نفسه للغیر علیٰ نوع ذلک العمل أو ما یضادّه قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه ؛ لعدم التنافی بین الإجارتین .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 405 (مسألة 30) : إذا استأجر دابّة للحمل إلیٰ بلد ، فرکبها إلیه أو بالعکس عمداً أو اشتباهاً ، لزمته الاُجرة المسمّاة ؛ حیث إنّها قد استقرّت علیه بتسلیم الدابّة وإن لم یستوف المستأجر المنفعة کما مرّ . وهل لزمته اُجرة مثل المنفعة التی استوفاها أیضاً ، فتکون علیه اُجرتان ، أو لم یلزمه إلاّ التفاوت بین اُجرة المنفعة التی استوفاها واُجرة المنفعة المستأجر علیها لو کان ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فرکبها وکانت اُجرة الرکوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلاّ الاُجرة المسمّاة ؟ وجهان ، لا یخلو ثانیهما من رجحان ، والأحوط التصالح .
(مسألة 31) : لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر أمر منه - کما إذا استؤجر للخیاطة فکتب له ـ لم یستحقّ شیئاً ؛ سواء کان متعمّداً أو وقع منه ذلک اشتباهاً . وکذا لو آجر دابّته لحمل متاع زید إلیٰ مکان فاشتبه وحمل متاع عمرو لم یستحقّ الاُجرة علیٰ واحد منهما .
(مسألة 32) : یجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع أیضاً ؛ بأن ینتفع الطفل منها ویتغذّیٰ بلبنها مدّة معیّنة وإن لم یکن منها فعل . ولا یعتبر فی صحّة إجارتها لذلک إذن الزوج ورضاه ، بل لیس له المنع عنها إذا لم یکن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها . وکذا یجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها . ولا یضرّ بصحّة إجارتها کون الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان من اللبن والماء ؛ لأنّ الذی یضرّ بصحّة الإجارة ـ بل ینافی حقیقتها - کون الانتفاع المقصود بإتلاف العین المستأجرة ، کإجارة الخبز للأکل وإجارة الحطب للإشعال کما مرّ ، وهنا لم تتعلّق الإجارة باللبن والماء ، بل تعلّقت بالمرأة والشاة والبئر وهی باقیة . نعم فی إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها إشکال .
(مسألة 33) : إذا استؤجر لعمل من بناء أو خیاطة ثوب معیّـن أو غیر ذلک لابقیـد المباشرة ، فعمله شخص آخـر تبرّعاً عنه ومساعدة له ، کان ذلک بمنزلة عمله فاستحقّ الاُجرة المسمّاة . وإن عمله تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجر شیئاً ، بل بطلت الإجارة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 406 لفوات محلّها ، ولا یستحقّ العامل علی المالک اُجرة ؛ لأنّه لم یکن بأمره .
(مسألة 34) : لایجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً کالصلاة الیومیّة ، ولا ما وجب علیه کفائیّاً إذا کان وجوبه کذلک بعنوانه الخاصّ کتغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم . وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام کالصناعات المحتاج إلیها والطبابة ونحوها فلا بأس بإجارة النفس لها وأخذ الاُجرة علیها ، کما أنّ إجارة النفس للنیابة عن الغیر حیّاً ومیّتاً فیما وجب علیه وشرع فیه النیابة لابأس به ولا إشکال فیه .
(مسألة 35) : یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع وحراسة الدور والبساتین عن السرقة مدّة معیّنة . ویجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع أو السرقة ولو من غیر تقصیر منه ؛ بأن یلتزم فی ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شیء خسره من کیسه وأعطیٰ عوضه ، فما تداول من تضمین الناطور إذا ضاع ، أمر مشروع لو التزم به علیٰ نحو مشروع .
(مسألة 36) : إذا طلب من أحد أن یعمل له عملاً فعمل ، استحقّ علیه اُجرة مثل عمله إذا کان ممّا له اُجرة ولم یقصد العامل التبرّع بعمله ، وإذا قصد التبرّع لم یستحقّ اُجرة وإن کان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة .
(مسألة 37) : لو استأجر أحداً فی مدّة معیّنة لحیازة المباحات کما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملکیّة ما یحوزه فکلّ ما یحوزه المستأجر فی تلک المدّة من الحطب أو الحشیش أو الماء - مثلاً - یکون ملکاً للمستأجر ؛ سواء قصد الأجیر ملکیّة المستأجر أم لا ، بل ولو قصد ملکیّة نفسه . نعم لو استأجره للحیازة لا بقصد التملّک - کما إذا کان له غرض عقلائی لجمع الحطب أو الحشیش فاستأجر شخصاً لذلک - لم یملک ما یحوزه ویجمعه الأجیر ، فلا مانع من أن ینوی الأجیر تملّکه فیتملّکه کما إذا لم یؤجر نفسه للحیازة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 407 (مسألة 38) : لایجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بمقدار معیّن من الحنطة أو الشعیر الحاصلین منها ، بل وکذا بمقدار منهما فی الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا یحصل منها . وأمّا إجارتها بالحنطة والشعیر من دون تقیید ولا اشتراط بکونهما منها ، فالأقرب جوازه . وأمّا إجارتها بغیر الحنطة والشعیر فلا إشکال فیه أصلاً .
(مسألة 39) : العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر فی مدّة الإجارة ، فلا یضمن تلفها ولا تعیّبها إلاّ بالتعدّی أو التفریط ، وکذا العین التی للمستأجر بید من آجر نفسه لعمل فیها کالثوب للصبغ أو الخیاطة ، والفضّة أو الذهب للصیاغة ، فإنّه لایضمن تلفها ونقصها بدون التعدّی والتفریط . نعم إذا أفسد العین للصبغ أو القصارة أو الخیاطة حتّیٰ لتفصیل الثوب ونحو ذلک ضمن وإن کان بغیر قصده ، بل وإن کان اُستاذاً ماهراً وقد أعمل کمال النظر والدقّة والاحتیاط فی شغله . وکذا کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ، ومن ذلک ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحیوان ، فذبحه علیٰ غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراماً ، فإنّه ضامن لقیمته ، بل الظاهر أنّه کذلک لو ذبحه له تبرّعاً .
(مسألة 40) : الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن کان حاذقاً ، وفی ضمانه إذا لم یتجاوز الحدّ کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشکال ، أظهره العدم .
(مسألة 41) : الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، وأمّا لو لم یباشر ففیه إشکال ، خصوصاً فی بعض الصور . کما إذا وصف الدواء الفلانی وقال : إنّه نافع للمرض الفلانی ، أو قال : إنّ دواءک کذا ، من دون أن یأمره بشربه ، بل عدم الضمان فی أمثال ذلک هو الأقویٰ .
(مسألة 42) : إذا عثر الحمّال فانکسر ما کان علیٰ ظهره أو رأسه - مثلاً - ضمن ، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعیّب ما حملته ، فإنّه لا ضمان علیٰ صاحبها ، إلاّ إذا کان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها فی مزلق ونحو ذلک .
(مسألة 43) : إذا استأجر دابّة للحمل لم یجز أن یحمّلها أزید ممّا اشترط ، أو المقدار
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 408 المتعارف لو أطلق ، فلو حمّلها أزید من ذلک ضمن تلفها وعوارها ، وکذلک إذا سار علیها زائداً عمّا اشترط .
(مسألة 44) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلاّ مع التقصیر أو اشتراط الضمان .
(مسألة 45) : صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب وغیرها إذا سرقت ، إلاّ إذا اُودع عنده وفرّط أو تعدّیٰ .
(مسألة 46) : إذا استأجر أرضاً للزراعة ، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا یوجب ذلک نقصاً فی الاُجرة ، نعم لو شرط علی المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه - مثلاً - صحّ ولزم الوفاء به .
(مسألة 47) : یجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغیره مدّة معلومة ، وجعل الاُجرة تعمیرها من کری الأنهار وتنقیة الآبار وغرس الأشجار وتسویة الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلک ، بشرط أن یعیّن تلک الأعمال علیٰ نحو یرتفع الغرر والجهالة ، أو کان تعارف مغن عن التعیین .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 409