وکیفیّته : أن یمسح بقوّة ما بین المقعد وأصل الذکر ثلاثاً ثمّ یضع سبّابته - مثلاً - تحت الذکر وإبهامه فوقه ویمسح بقوّة إلیٰ رأسه ثلاثاً ثمّ یعصر رأسه ثلاثاً . فإذا رأیٰ بعد ذلک رطوبة مشتبهة لایدری أنّها بول أو غیره یحکم بطهارتها وعدم ناقضیّتها للوضوء لو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 21 توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم یستبرئ فإنّه یحکم بنجاستها وناقضیّتها . وهذا هو فائدة الاستبراء ، ویلحق به فی الفائدة المزبورة علی الأقویٰ طول المدّة وکثرة الحرکة بحیث یقطع بعدم بقاء شیء فی المجریٰ وأنّ البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلیٰ فیحکم بطهارته وعدم ناقضیّته .
(مسألة 1) : لایلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته .
(مسألة 2) : إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علیٰ عدمه ولو مضت مدّة وکان من عادته ، نعم لو استبرأ وشکّ بعد ذلک أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا ، بنیٰ علی الصحّة .
(مسألة 3) : إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة وعدمه ، بنیٰ علیٰ عدمه ، کما إذا رأیٰ فی ثوبه رطوبة مشتبهة لایدری أنّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج فیحکم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها .
(مسألة 4) : إذا علم أنّ الخارج منه مذی ولکن شکّ فی أنّه خرج معه بول أم لا ، لایحکم علیه بالنجاسة ولا الناقضیّة إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة ، کأن یشکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکّب منه ومن البول .
(مسألة 5) : إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنیّ ، فإن استبرأ بعد البول یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل وإن لم یستبرئ فکذلک فی وجه لایخلو من قوّة . وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن یتوضّأ یکتفی بالوضوء خاصّة ولایجب علیه الغسل ؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم یستبرئ .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 22