(مسألة 1) : یجب فی حال التخلّی - کسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلاً کان أو امرأة حتّی المجنون أو الطفل الممیّز ، کما یحرم النظر إلیٰ عورة الغیر ولو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً . نعم لایجب سترها عن غیر الممیّز کما یجوز النظر إلیٰ عورته ، وکذا الحال فی الزوجین والمالک ومملوکته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالکة ومملوکها فلایجوز لکلّ منهما النظر إلیٰ عورة الآخر بل إلیٰ سائر بدنه أیضاً علی الأظهر .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 19 والعورة فی المرأة هنا القبل والدبر وفی الرجل هما مع البیضتین ، ولیس منها الفخذان ولا الألیتان بل ولا العانة ولا العجان . نعم فی الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً ، کما أنّه یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة بل إلیٰ نصف الساق .
(مسألة 2) : یکفی الستر بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته مثلاً .
(مسألة 3) : لایجوز النظر إلیٰ عورة الغیر من وراء الزجاج بل ولا فی المرآة والماء الصافی .
(مسألة 4) : لو اضطرّ إلی النظر إلیٰ عورة الغیر کما فی مقام العلاج فالأحوط أن ینظر إلیها فی المرآة المقابل لها إن اندفع الاضطرار بذلک وإلاّ فلابأس .
(مسألة 5) : یحرم فی حال التخلّی استدبار القبلة واستقبالها بمقادیم بدنه وهی الصدر والبطن والرکبتان وإن أمال العورة عنها . والأحوط ترک الاستقبال بعورته فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیها . والأقویٰ عدم حرمتهما فی حال الاستبراء أو الاستنجاء وإن کان الترک أحوط خصوصاً فی الأوّل . ولو اضطرّ إلیٰ أحدهما تخیّر والأحوط اختیار الاستدبار ، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر عن الناظر اختار الستر . ولو اشتبهت القبلة بین الجهات یتخیّر بینها ولا یبعد العمل بالظنّ لو کان .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 20