والکلام فیها وفی أحکامها وکیفیّة التنجیس بها وما یعفیٰ عنه منها وما یطهر منها .
القول فی النجاسات
(مسألة 1) : النجاسات إحدیٰ عشر :
الأوّل والثانی : البول والخرء من الحیوان ذی النفس السائلة غیر مأکول اللحم ولو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 103 بالعارض کالجلاّل وموطوء الإنسان . أمّا ما کان من المأکول وغیر ذی النفس فإنّهما منهما طاهران کما أنّهما من الطیر کذلک مطلقاً وإن کان غیر مأکول اللحم حتّیٰ بول الخفّاش ، وإن کان الاحتیاط فیهما من غیر المأکول منه التجنّب خصوصاً الأخیر .
(مسألة 2) : إذا کان خرء حیوان وشکّ فی کونه من مأکول اللحم أو من محرّمه أو فی أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غیره ؛ إمّا من جهة الشکّ فی ذلک الحیوان الذی هذا خرؤه وإمّا من جهة الشکّ فی الخرء وأنّه من الحیوان الفلانی الذی یکون خرؤه نجساً أو من الفلانی الذی یکون خرؤه طاهراً کما إذا رأیٰ شیئاً لایدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففی جمیع هذه الصور یحکم بطهارته . ولأجل ذلک یحکم بطهارة خرء الحیّة ؛ لعدم العلم بأنّ لها دم سائل .
الثالث : المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم ، دون غیر ذی النفس فإنّه منه طاهر .
الرابع : میتة ذی النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة وما یقطع من جسده حیّاً ممّا تحلّه الحیاة ، عدا ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار کالبثور والثؤلول وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه . أمّا ما لاتحلّه الحیاة کالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والریش فإنّه طاهر . وکذا البیض من المیتة الذی اکتسی القشر الأعلیٰ من مأکول اللحم بل وغیره . ویلحق بما ذکر الإنفحّة - وهی الشیء الأصفر الذی یجبن به ویکون منجمداً فی جوف کرش الحمل والجدی قبل الأکل - وکذا اللبن فی الضرع ، ولاینجسان بمحلّهما . والأحوط - لو لم یکن الأقوی - اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 104 (مسألة 3) : فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهر بلا إشکال إذا زال عنها الحیاة قبل الانفصال ، وإلاّ ففیه إشکال ، وکذا المبانة من المیّت . وأمّا مسکها فلا إشکال فی طهارته فی جمیع الصور إلاّ فی الصورة الثانیة إذا کانت رطوبة مسریة حال الانفصال ، وکذا فی المبان من المیّت إذا کانت رطوبة مسریة حال موت الظبی ، فطهارته فی الصورتین لاتخلو من إشکال ، ومع الجهل بالحال محکوم بالطهارة .
(مسألة 4) : ما یؤخذ من ید المسلم وسوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر محکوم بالطهارة وإن لم یعلم تذکیته ، وکذا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین . وأمّا إذا علم بکونه مسبوقاً بید الکفّار فإن احتمل أنّ المسلم الذی أخذه من الکفّار قد تفحّص من حاله وأحرز تذکیته فهو أیضاً محکوم بالطهارة ، وأمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقویٰ وجوب الاجتناب عنه .
(مسألة 5) : إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار ولم یعلم أنّه من ذی النفس أو من غیره کالسمک ونحوه فهو محکوم بالطهارة وإن لم یحرز تذکیته ولکن لایجوز الصلاة فیه .
(مسألة 6) : إذا اُخذ شیء من الکفّار أو من سوقهم ولم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة ، بل یصحّ الصلاة فیه أیضاً . ومن هذا القبیل اللاستیک والشمع المجلوبان من بلاد الکفر فی هذه الأزمنة عند من لم یطّلع علیٰ حقیقتهما .
الخامس : دم ذی النفس السائلة بخلاف دم غیره کالسمک والبقّ والقمّل والبراغیث فإنّه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 105 طاهر . والمشکوک فی أنّه من أیّهما محکوم بالطهارة . والعلقة المستحیلة من المنیّ نجسة حتّی العلقة فی البیضة . والأحوط الاجتناب عن الدم الذی یوجد فیها بل عن جمیع ما فیها . نعم لو کان الدم فی عرق أو تحت جلدة رقیقة حائلة بینه وبین غیره یکفی الاجتناب عن خصوص الدم فیکتفیٰ بأخذه .
(مسألة 7) : الدم المتخلّف فی الذبیحة طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ؛ من غیر فرق بین المتخلّف فی بطنها أو فی لحمها أو عروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم ینجس بنجاسة آلة التذکیة ونحوها ، إلاّ أنّ الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء الغیر المأکولة . ولیس من الدم المتخلّف الذی یکون طاهراً ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علوّ . والدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله إلاّ ما کان مستهلکاً فی الأمراق ونحوها أو کان فی اللحم بحیث عدّ جزءً منه .
(مسألة 8) : ما شکّ فی أنّه دم أو غیره طاهر مثل ما إذا خرج من الجرح شیء أصفر قد شکّ فی أنّه دم أم لا ، أو شکّ من جهة الظلمة أو العمیٰ أو غیر ذلک فی أنّ ما خرج منه دم أو قیح ولایجب علیه الاستعلام ، وکذا ما شکّ فی أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا ؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة - مثلاً - أو من جهة الشکّ فی الدم وأنّه من الشاة - مثلاً - أو من السمک ، فإذا رأیٰ فی ثوبه دماً ولایدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث یحکم بطهارته .
(مسألة 9) : الدم الخارج من بین الأسنان نجس وحرام لایجوز بلعه ، وإذا استهلک فی الریق یطهر ویجوز بلعه ولایجب تطهیر الفم بالمضمضة ونحوها .
(مسألة 10) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس ما لم یعلم استحالته ، فلو انخرق الجلد ووصل إلیه الماء تنجّس ویشکل معه الوضوء أو الغسل ، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج ، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئاً کالجبیرة ویمسح علیه أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 106 یتوضّأ أو یغتسل بالغمس فی ماء معتصم کالکرّ والجاری . هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد ، وإن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ - کما هو الغالب - فهو طاهر .
السادس والسابع : الکلب والخنزیر البرّیان عیناً ولعاباً وجمیع أجزائهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة کالشعر والعظم ونحوهما ، أمّا کلب الماء وخنزیره فطاهران .
الثامن : المسکر المائع بالأصل دون الجامد کالحشیش ، وإن غلیٰ وصار مائعاً بالعارض ، وأمّا العصیر العنبی فالظاهر طهارته إذا غلیٰ بالنار ولم یذهب ثلثاه وإن کان حراماً بلا إشکال ، وکذلک الحال فی الزبیبی ، کما أنّ الظاهر نجاستهما لو غلیا بنفسهما وکذلک التمری .
(مسألة 11) : لابأس بأکل الزبیب والکشمش إذا غلیا فی الدهن أو جعلا فی المحشّی والطبیخ ، بل إذا جعلا فی الأمراق إذا لم یعلم بغلیان ما فی جوفهما کما هو الغالب فیما إذا انتفخا . نعم إذا علم بغلیان ما فی جوفهما فیشکل أکلهما من حیث الحرمة لا النجاسة . وأمّا التمر فیجوز أکله علیٰ کلّ حال وإن جعل فی المرق وعلم بغلیانه .
التاسع : الفقّاع ؛ وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر غالباً ، أمّا المتّخذ من غیره ففی حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّی فقّاعاً ، إلاّ إذا کان مسکراً .
العاشر : الکافر ؛ وهو من انتحل غیر الإسلام أو انتحله وجحد ما یعلم من الدین ضرورة ، أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل ؛ من غیر فرق بین المرتدّ والکافر الأصلی الحربی والذمّی والخارجی والغالی والناصبی .
(مسألة 12) : غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 107 لسائر الأئمّة - الذین لا یعتقدون بإمامتهم - طاهرون ، وأمّا مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب .
الحادی عشر : عرق الإبل الجلاّلة ، بل عرق مطلق الحیوان الجلاّل علی الأحوط . وفی نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد ، والأظهر الطهارة وإن وجب التجنّب عنه فی الصلاة ، والأحوط التجنّب عنه مطلقاً .
القول فی أحکام النجاسات
(مسألة 1) : یشترط فی صحّة الصلاة والطواف - واجبهما ومندوبهما - طهارة البدن حتّی الشعر والظفر وغیرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس ؛ الساتر منه وغیره عدا ما استثنی من النجاسات وما فی حکمها من متنجّس بها وقلیلها ولو مثل رؤوس الإبر ککثیرها عدا ما استثنی منها . ویشترط فی صحّة الصلاة أیضاً طهارة موضع الجبهة فی حال السجود دون المواضع الاُخر فلابأس بنجاستها مادامت غیر مسریة إلیٰ بدنه أو لباسه بنجاسة غیر معفوّ عنها . ویجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها من أرضها وبنائها حتّی الطرف الخارج من جدرانها علی الأحوط ، کما أنّه یحرم تنجیسها . ویلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة وکلّ ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علیٰ وجه ینافیه التنجیس کالتربة الحسینیّة بل وتربة الرسول وسائر الأئمّة والمصحف الکریم حتّیٰ جلده وغلافه بل وکتب الأحادیث المعصومیّة علی الأحوط لو لم یکن الأقویٰ . ووجوب تطهیر ما ذکر کفائیّ لایختصّ بمن نجّسها ، کما أنّه یجب المبادرة مع القدرة علیٰ تطهیرها . ولو توقّف تطهیرها علیٰ صرف مال وجب ، وهل یرجع به علیٰ من نجّسها ؟ لایخلو من وجه . ولو توقّف تطهیر المسجد - مثلاً - علیٰ حفر أرضه أو علیٰ تخریب شیء منه جاز بل وجب . وفی ضمان من نجّسه لخسارة التعمیر وجه قویّ . ولو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 108 رأیٰ نجاسة فی المسجد - مثلاً - وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلیٰ إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها ، فلو ترک الإزالة مع القدرة واشتغل بها عصیٰ ، لکنّ الأقویٰ صحّة صلاته ، ومع ضیق وقت الصلاة قدّمها علی الإزالة .
(مسألة 2) : حصیر المسجد وفرشه کنفس المسجد فی حرمة تلویثه ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع موضع النجس .
(مسألة 3) : لا فرق فی المساجد بین المعمورة والمخروبة أو المهجورة ، بل لایبعد جریان الحکم فیما إذا تغیّر عنوانه کما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دکّاناً أو بستاناً .
(مسألة 4) : إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا یلحقه الحکم ، ومع الشکّ فی ذلک ففیه إشکال فلایترک الاحتیاط ، ولاسیّما فی السقف والجدران .
(مسألة 5) : کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس ، ولو کتب جهلاً أو عمداً یجب محوه فیما ینمحی وفی غیره کمداد الطبع یجب تطهیره .
(مسألة 6) : من صلّیٰ بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها من غیر فرق بین بقاء الوقت وخروجه ، وکذا الناسی لها ولم یذکر حتّیٰ فرغ من صلاته أو ذکرها فی أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتّیٰ فرغ ، فإنّه لایعید فی الوقت فضلاً عن خارجه وإن کان الأحوط الإعادة . أمّا لو علم بها فی أثناء صلاته فإن لم یعلم بسبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علیٰ وجه لا ینافی الصلاة وبقاء التستّر فعل ذلک ومضیٰ فی صلاته ، وإن لم یمکنه ذلک استأنفها من رأس إذا کان الوقت واسعاً وصلّیٰ بها مع ضیقه ، وکذا لو عرضت له فی الأثناء . أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً .
(مسألة 7) : إذا انحصر الساتر فی النجس فإن لم یقدر علیٰ نزعه لبرد ونحوه صلّیٰ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 109 فیه ولایجب علیه الإعادة ، وإن تمکّن من نزعه فالأحوط تکرار الصلاة بالإتیان بها عاریاً ومعه مع سعة الوقت ، ومع الضیق الأحوط اختیار أحد الأمرین والقضاء فی خارج الوقت مع الثوب الطاهر .
(مسألة 8) : إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس یکرّر الصلاة فیهما مع الانحصار بهما ، وإذا لم یسع الوقت فالأحوط أن یصلّی فی أحدهما ویقضی فی الثوب الآخر أو فی ثوب آخر . ولو کان أطراف الشبهة ثلاثة أو أکثر یکرّر الصلاة علیٰ نحو یعلم بوقوع الصلاة فی ثوب طاهر . والضابط أن یزاد عدد الصلاة علیٰ عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة فإذا کان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلّیٰ صلاتین فی اثنین ، وإذا کان النجس اثنین فی ثلاثة أو أزید صلّیٰ ثلاث صلوات فی ثلاثة أثواب وهکذا .
القول فی کیفیّة التنجیس بها
(مسألة 1) : لاینجّس الملاقی لها مع الیبوسة فی کلّ منهما ولا مع النداوة التی لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة . نعم ینجس الملاقی مع البلّة فی أحدهما علیٰ وجه تصل منه إلی الآخر ، فلایکفی مجرّد المیعان کالزئبق ، بل والذهب والفضّة الذائبین ما لم یکن رطوبة من الخارج مسریة ، فالذهب الذائب فی البوطقة النجسة لایتنجّس ما لم یکن رطوبة مسریة فیها أو فیه ولو کانت لا تنجّس إلاّ ظاهره کالجامد .
(مسألة 2) : مع الشکّ فی الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس ، فإذا وقع الذباب علی النجس ثمّ علی الثوب لا یحکم بالتنجیس ؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسری إلیٰ ملاقیه .
(مسألة 3) : لایحکم بنجاسة الشیء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلاّ بالیقین أو بإخبار ذی الید أو بشهادة العدلین ، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال فلایترک مراعاة الاحتیاط فی الصورتین . ولا یثبت الحکم فی المقامین بالظنّ وإن کان قویّاً ، ولا بالشکّ ، إلاّ الخارج قبل الاستبراء کما عرفته سابقاً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 110 (مسألة 4) : العلم الإجمالی کالتفصیلی ؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما إلاّ إذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه ، فلایجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه أیضاً . وفی حکم العلم الإجمالی الشهادة بالإجمال ، کما إذا قامت البیّنة علیٰ وقوع قطرة من البول فی أحد الإناءین ولایدری أنّها وقعت فی أیّ منهما فحینئذٍ یجب الاجتناب عنهما .
(مسألة 5) : إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشکّ فی زوالها کفیٰ فی وجوب الاجتناب عملاً بالاستصحاب .
(مسألة 6) : المراد بذی الید کلّ من کان مستولیاً علیه ؛ سواء کان بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو المولیٰ أو ظروف البیت کفیٰ فی الحکم بالنجاسة ، بل وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه .
(مسألة 7) : إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، کما أنّ البیّنة تسقط عند التعارض ، ولو عارضت مع قول صاحب الید تقدّم علیه .
(مسألة 8) : لا فرق فی ذی الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً ، وفی اعتبار قول الکافر إشکال ، وکذا الصبیّ وإن لم یکن بعیداً إذا کان مراهقاً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 111 (مسألة 9) : المتنجّس منجّس علی الأقویٰ وإن لم یجر علیه أحکام ذلک النجس الذی تنجّس به . فالمتنجّس بالبول إذا لاقیٰ شیئاً ینجّسه ، لکن لایکون ذلک الشیء کملاقی البول ، وکذلک الإناء الذی ولغ فیه الکلب إذا لاقیٰ إناء آخر ینجّسه ، لکن لایکون الإناء الثانی بحکم الإناء الأوّل فی وجوب تعفیره وهکذا .
(مسألة 10) : ملاقاة ما فی الباطن بالنجاسة التی فی الباطن لاینجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم فی الباطن وخرجت غیر متلطّخة به طاهرة . نعم لو أدخل شیء من الخارج ولاقی النجاسة فی الباطن فالأحوط الاجتناب عنه .
القول فیما یعفیٰ عنه منها فی الصلاة
(مسألة 1) : ما یعفیٰ عنه منها فی الصلاة اُمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح فی البدن واللباس حتّیٰ یبرأ ، إلاّ أنّ الأحوط اعتبار المشقّة النوعیّة فی الإزالة والتبدیل . وفی کون دم البواسیر منها فیما إذا لم یکن قرحة فی الظاهر تأمّل وإشکال . وکذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 112 الثانی : الدم فی البدن واللباس إذا کان سعته أقلّ من الدرهم البغلّی ولم یکن من الدماء الثلاثة - الحیض والنفاس والاستحاضة - ولا من نجس العین والمیتة ، بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم .
(مسألة 2) : لو کان الدم متفرّقاً فی الثیاب والبدن لوحظ التقدیر علیٰ فرض اجتماعه فیدور العفو مداره ، ولو تفشّی الدم من أحد جانبی الثوب إلی الآخر فهو دم واحد علیٰ إشکال خصوصاً إذا کان غلیظاً . وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طیّات عدیدة ونحو ذلک فلا إشکال فی کونه متعدّداً .
(مسألة 3) : لو اشتبه الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات - کالدماء الثلاثة - أو من غیرها حکم بالعفو عنه حتّیٰ یعلم أنّه منها . ولو بان بعد ذلک أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة ، وقد عرفت حکمه . ولو علم أنّه من غیرها وشکّ فی أنّه أقلّ من الدرهم أم لا ، فالأحوط عدم العفو ، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأقلیّة وشکّ فی زیادته .
(مسألة 4) : المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم ، ولکنّ الدم الأقلّ إذا اُزیل عینه یبقیٰ حکمه .
الثالث : کلّ ما لاتتمّ به الصلاة منفرداً کالتکّة والجورب ونحوهما فإنّه معفوّ عنه إذا کان متنجّساً ولو بنجاسة من غیر مأکول اللحم . نعم لایعفیٰ عمّا کان منه متّخذاً من النجس کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر .
الرابع : ما صار من البواطن والتوابع کالمیتة التی أکلها والخمر الذی شربه والدم النجس الذی أدخله تحت جلده والخیط النجس الذی خاط به جلده فإنّ ذلک معفوّ عنه فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 113 الصلاة . وأمّا حمل النجس فیها فالأحوط الاجتناب عنه ، خصوصاً المیتة ، بل وکذا المتنجّس الذی تتمّ فیه الصلاة أیضاً . وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکین والدراهم فالأقویٰ جواز الصلاة معه .
الخامس : ثوب المربّیة للطفل - اُمّاً کانت أو غیرها - فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله وغسلته فی الیوم واللیلة مرّة ولم یکن عندها غیره . ولایتعدّیٰ من البول إلیٰ غیره ، ولا من الثوب إلی البدن علی الأحوط ، ولا من المربّیة إلی المربّی ، ولا من ذات الثوب إلیٰ ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلیٰ لبسهنّ جمیعاً وإلاّ کانت کذات الثوب الواحد .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 114