الثمرة الثانیة :
أنّ مقتضی الأقوال مختلف بالنسبة إلی المقدّمة المحرّمة؛ إن قلنا: بأنّ المحرّمة داخلة فی محلّ النزاع، والعجب ممّن توهّم خروجها عنه، ومع ذلک جعلها ثمرة المسألة!!
فبالجملة : إن قلنا : إنّ معروض الوجوب هی ذات المطلقة، فتصیر المحرّمة واجبة؛ لامتناع بقاء الحرمة مع الوجوب.
وإن قلنا : بأنّ الواجب هی المقدّمة بقصد التوصّل، فتزول الحرمة فی حال قصد التوصّل وهکذا، فزوال الحرمة دائر مدار مصبّ الوجوب.
فإن قلنا بالموصلة بالمعنی الأخصّ، فتزول فیما إذا سلک الأرض المغصوبة، وانتهیٰ سلوکه إلی الإنقاذ خارجاً.
ولو قلنا : بأنّ الواجب هو عنوان «الموقوف علیه» سواء قلنا بالمطلقة، أو الموصلة، أو المنتهیة؛ أی عنوان «ما یتوقّف علیه الواجب» ولو کان توقّفاً ناقصاً، أو عنوانه إذا کان توقّفاً تامّاً، أو کان توقّفاً تامّاً بالحمل الشائع، وانتهی إلی الواجب والإنقاذ، فلاتزول الحرمة؛ لاختلاف موضوعها مع موضوع الوجوب، ولکنّه إن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 242 سلک المغصوبة لأجل الإنقاذ، یکون معذوراً وإن لم ینقذ. وإن سلکها لا لأجله، ولکن اتفق له الإنقاذ، یستحقّ العقوبة علی السلوک؛ لأنّه ارتکب المحرّم بلا عذر، وقد فرغنا من ذلک فی محلّه، وأشرنا إلیه فی السابق.
فعلیٰ هذا، تسقط الثمرة المزبورة علیٰ هذا الرأی الأخیر، وفی المسألة (إن قلت قلتات) تطول، والعدول أولیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 243