ذنابة :
بناءً علیٰ ما عرفت تبیّن : أنّ الحکم فی الوجوب المشروط لیس فعلیّاً إن کان هو المعنی المعبّر عن البعث، أو کان هو نفس البعث. ویکون فعلیّاً إن کان تعبیراً عن الإرادة الإیجابیّة والطلب الوجوبیّ، أو نفس الطلب القلبیّ. ولایکون فعلیّاً إن کان معبّراً عن الإرادة الفعلیّة المظهرة، أو کان هو نفس الإرادة المظهرة.
والذی هو الحقّ : هو أنّ الحکم بمفهومه متقوّم بمقام الإنشاء والإبراز،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 73 فلایکون هنا حکم فعلیّ قبل تحقّق الشرط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 74