وأ مّا ا لتصرّف ا لمتلف ، أو ا لمخرج عن ملکـه ، کا لبیع ا للازم ، وا لوقف ، وا لعتق ، فإن کان قبل ا لعلم با لغبن وا لخیار ، فلا یکون مسقطاً اختیاریّاً حتّیٰ مع ا لقصد ؛ لما عرفت من عدم صلاحیـة ا لفعل ـ ولو مع ا لقصد ـ للإسقاط ا لتعلیقی ، فضلاً عن عدم ا لقصد .