الانتفاع بالدهن المتنّجس لغیر الاستصباح
الرابع: الأقوی جواز الانتفاع بهذا الدهن لغیر الاستصباح، کعمل الصابون وطلی الأجرب والسفن، وکذا یجوز بیعه لذلک، للأصل وعموم أدلّة تنفیذ البیع، وقد سبق الکلام فی أنّ الأصل جوازهما بما لامزید علیه. مضافاً إلی أنّ الظاهر من أخبار الباب الجواز، فإنّ قوله فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر ـ علیه السلام: «وإن کان ذائباً فلا تأکله واستصبح به والزیت مثل ذلک»، ظاهر فی أنّ المقصود عدم الأکل وجواز الانتفاع بسائر الجهات، وإنّما خصّ الاستصباح بالذکر لمجرد المثال، وأ نّه أوضح المنافع بعد الأکل، بل المنافع الاُخر غیر معتدّ بها. فاختصاصه بالذکر وإن وقع فی روایات عدیدة لکن ظاهر جعله مقابل الأکل فی الصحیحة وروایة إسماعیل حیث قال فیها: «وأمّا الزیت فلاتبعه إلاّ لمن
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 157
تبیّن له فیبتاع للسراج وأمّا الأکل فلا»، أنّ سائر الانتفاعات غیر الأکل جائز، وإلاّ لقال: وأمّا غیره فلا.
بل المتفاهم من سائر الروایات أیضاً ذلک لمساعدة أهل العرف مع إلغاء الخصوصیّة.
فیمکن أن یقال: إنّه لو فرض إطلاق دلیل علی عدم جواز الانتفاع بالنجس لجاز تقییده بها، فیقال بجواز الانتفاع فی المتنجّسات دون النجاسات.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 158