الجهة الثالثة فی دخول بعض العناوین الجامدة فی حریم النزاع
قـد عرفت : أنّه لا إشکال فـی دخول هیئات اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما من العناوین المشتقّة الجاریة علـی الذوات بلحاظ أمر وجـودی أو عـدمی فی حریم النزاع .
وأمّا العناوین العرضیة التی لاتکون من العناوین الاشتقاقیة ، لکنّها منتزعة من الذات بعنایة أمر حقیقی أو اعتباری أو عدمی ، کالزوجیة والرقّیة ونحوهما ـ سواء
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 35 کانت موضوعة بالوضع الشخصی أو النوعی ، کهیئة الانتساب ، کالقمی والسلمانی والحمّامی ونحوها ـ فیظهر منهم دخولها فی محلّ النزاع أیضاً ، وهو کذلک .
وقد مثّلوا لذلک بما عن فخر المحقّقین والشیخ الشهید فی مسألة من کانت له زوجتان أرضعتا زوجته الصغیرة مع الدخول بإحداهما :
قال فخر المحقّقین فی «إیضاح الفوائد» : «تحرم المرضعة الاُولیٰ والصغیرة مع الدخول بإحدی الکبیرتین بالإجماع . وأمّا المرضعة الأخیرة ففی تحریمها خلاف . واختار والدی المصنّف وابن إدریس تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها أنّها اُمّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی صدق المشتقّ بقاء المعنی المشتقّ منه ، فکذا هنا» .
ومن هنا قالوا : إنّ الزوجیة ونحوها داخلة فی حریم النزاع .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 36